التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2014/2 2/2014 ٢٠١٤/٢ ٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة رئيس مكتب الوزير، نصها الآتي: “ملحق ثقافي”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/2 2/2014 ٢٠١٤/٢ ٢/٢٠١٤