استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.
المادة الثانية
يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.
النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الشؤون الرياضية.
٢ – القانون:
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة.
٣ – اللعبة:
اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
٤ – الاتحاد:
الاتحاد العماني المشهر طبقا للقانون.
٥ – المجلس:
مجلس إدارة الاتحاد.
٦ – المكتب التنفيذي:
المكتب التنفيذي للاتحاد.
٧ – الاتحاد الدولي:
الاتحاد الدولي للعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
٨ – المنازعة الرياضية:
كل منازعة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وهذا النظام واللوائح المنفذة لأحكامه، أو تفسيرها.
٩ – لجنة التحكيم الرياضي:
اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الرياضية.
المادة (٢)
الاتحاد هيئة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (٣)
يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام القانون.
المادة (٤)
يكون المقر الرئيسي للاتحاد في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وفقا لما يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٥)
تسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام ونظامه الأساسي المعتمد من جمعيته العمومية ولوائح الاتحاد الدولي.
المادة (٦)
يتمتع الاتحاد والعاملون فيه بالامتيازات المنصوص عليها في القانون، وفي غيره من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم.
الفصل الثاني
أهداف الاتحاد واختصاصاته
المادة (٧)
يهدف الاتحاد إلى الآتي:
١ – تنظيم وإدارة شؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
٢ – العمل على نشر اللعبة في كافة أنحاء السلطنة.
٣ – الارتقاء بالمستوى الفني للعبة، ويكون الاتحاد هو المسؤول فنيا عن شؤون اللعبة في السلطنة وحده دون غيره في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي.
المادة (٨)
للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
١ – وضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر اللعبة في السلطنة، ورفع مستواها، وتطويرها فنيا، بمراعاة الأسس العلمية والفنية الحديثة، والقواعد الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي.
٢ – الإشراف على أعضائه ووضع خطط وبرامج اشتراكهم في فعالياته وأنشطته، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط وتلك البرامج ومتابعتها.
٣ – وضع الأسس والقواعد والبرامج المنظمة لشؤون التدريب، والشروط الواجب توافرها في المدربين الوطنيين والأجانب لفرق الأندية الأعضاء.
٤ – رعاية القواعد والنظم والمبادئ الدولية للعبة والمحافظة عليها والعمل على تنفيذها، وحماية الهوايات ووضع القواعد والنظم الخاصة بها، وتنظيم شؤون الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.
٥ – تنظيم المسابقات والبطولات والمباريات بين الأعضاء، والإشراف على تنفيذها، ووضع الأسس والقواعد والشروط اللازمة لذلك، ومنح الألقاب ومراكز الفوز والجوائز الخاصة بها.
٦ – إعداد المنتخبات الوطنية التي تمثل السلطنة في الدورات والبطولات العالمية والأولمبية والقارية والإقليمية وغيرها من البطولات الخاصة باللعبة، والإشراف على تدريبها.
٧ – التصريح للأعضاء بالاشتراك بفرقهم مع الفرق الأجنبية في المباريات والمسابقات والبطولات واللقاءات التي تقام داخل أو خارج السلطنة، بمراعاة أحكام القانون.
٨ – إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون اللعبة، وتنظيم المؤتمرات التي تعنى بهذا الشأن والمشاركة فيها وإنشاء المراكز المتخصصة لهذا الغرض.
٩ – تنظيم النشاط وتنسيق الجهود بين الأعضاء، وإبداء الرأي والتوجيه لهم، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام والقواعد التي يضعها الاتحاد الدولي المختص.
١٠ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وما يتم تنظيمه منها بالسلطنة، بعد التنسيق مع الوزارة.
١١ – اعتماد قيد وتسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء واشتراكهم في المسابقات المختلفة، وفقا للوائح التي يصدرها الاتحاد، والقواعد الفنية التي يقرها الاتحاد الدولي.
١٢ – وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين، وانتقالهم إلى أندية رياضية أخرى داخل السلطنة أو خارجها، بمراعاة القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.
١٣ – مكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجنة العمانية لمكافحة تعاطي المنشطات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالفين وفقا للوائح والقواعد الصادرة من الهيئات الدولية المختصة.
١٤ – منح الموافقات اللازمة للجهات الراغبة في تنظيم بطولات أو مسابقات للعبة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو العالمي بعد التنسيق مع الوزارة.
الفصل الثالث
عضوية الاتحاد وحقوق والتزامات العضوية
المادة (٩)
يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية التي تمارس أي نشاط يتعلق باللعبة.
ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية إضافة أي من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي تمارس أي نشاط يتعلق باللعبة، وذلك بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
المادة (١٠)
يشترط لعضوية الاتحاد الآتي:
١ – أن يكون النادي مشهرا طبقا للقانون.
٢ – أن يمارس أي نشاط يتعلق باللعبة.
٣ – سداد النادي الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد.
المادة (١١)
يقدم الطلب من الممثل القانوني لطالب العضوية إلى المجلس بكتاب مسجل مرفقا به ثلاث نسخ من المستندات الآتية:
١ – بيان مفصل بالمقر والمنشآت والملاعب والأنشطة.
٢ – بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارته، ومناصبهم الحالية به.
٣ – بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين والمشرفين على شؤون اللعبة.
٤ – النظام الأساسي لطالب العضوية وقرار شهره.
٥ – آخر تقرير سنوي معتمد للنشاط، ونسخة من الميزانية.
٦ – موافقة الجمعية العمومية لطالب العضوية على الانضمام لعضوية الاتحاد.
٧ – إيصال سداد رسم طلب العضوية.
المادة (١٢)
تتم دراسة طلب العضوية والبت فيه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (١٣)
يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية:
١ – الاشتراك في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.
٢ – المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.
٣ – التمتع بالخدمات التي يقدمها أو يتيحها الاتحاد لأعضائه.
٤ – المشاركة في المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها الاتحاد.
المادة (١٤)
يلتزم عضو الاتحاد بالآتي:
١ – احترام القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية واللوائح الداخلية للاتحاد، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي، وعليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة أعضائه والعاملين فيه واللاعبين والمدربين والحكام ووكلائهم ووكلاء المباريات بذلك.
٢ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد، وقرارات مجلس إدارته، وما يصدر عن لجانه المختلفة.
٣ – سداد الاشتراك السنوي للاتحاد وغيره من الرسوم الأخرى التي يقررها الاتحاد نظير ما يقدمه من خدمات للأعضاء.
٤ – احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية.
٥ – المشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد مع التحلي بالروح الرياضية.
٦ – تسوية المنازعات الرياضية من خلال اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
الفصل الرابع
إسقاط العضوية
المادة (١٥)
يجوز للمجلس بالأغلبية التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية إصدار قرار بتعليق عضوية الاتحاد عن أي من أعضائه لأحد الأسباب الآتية:
١ – فقد أحد شروط العضوية.
٢ – عدم سداد الاشتراك السنوي للعضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
٣ – مخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.
٤ – أن يصدر عن العضو سلوك لا يتفق وكرامة الاتحاد، أو الاحترام الواجب له. ولا يجوز للمجلس تعليق العضوية استنادا لأحد السببين المنصوص عليهما في البندين رقمي (٣)، (٤)، إلا بعد التحقق من ثبوت ما نسب للعضو من خلال تحقيق تجريه الجهات المختصة.
ويبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية آلية البت في إسقاط العضوية والآثار القانونية المترتبة على قرار تعليق العضوية خلال الفترة من تاريخ صدوره، وحتى تاريخ البت في إسقاط العضوية.
المادة (١٦)
لا يجوز النظر في طلب الانضمام لعضوية الاتحاد المقدم ممن أسقطت عنه العضوية، إلا بعد مضي الأجل الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
الفصل الخامس
الجمعية العمومية للاتحاد
المادة (١٧)
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء الاتحاد الذين تتوفر بشأن كل منهم الشروط الآتية:
١ – أن يكون قد مضى على عضويته سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
٢ – أن يكون قد اشترك في إحدى البطولات أو المسابقات أو الفعاليات التي نظمها الاتحاد خلال تلك السنة، أو نظم بطولات أو مسابقات أو فعاليات بموافقة الاتحاد في السنة ذاتها.
٣ – أن يكون قد سدد اشتراكات العضوية.
المادة (١٨)
يكون لكل عضو في الجمعية العمومية للاتحاد مندوب واحد من بين أعضاء مجلس إدارته، ولا يجوز للمندوب أن يفوض غيره في حضور اجتماعاتها أو في التصويت على قرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
ويكون حضور مجلس إدارة الاتحاد وجوبيا في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد، ولا يكون لأعضائه حق التصويت على قراراتها.
المادة (١٩)
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي:
١ – اعتماد النظام الأساسي للاتحاد بما يتفق مع هذا النظام.
٢ – التصديق على محضر الاجتماع السابق.
٣ – النظر في الموافقة على تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية وبرامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المقبلة وتقرير مدقق الحسابات.
٤ – اعتماد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات اللازمة في حالة رفض اعتماد الحساب الختامي.
٥ – انتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه.
٦ – تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من بين ممثلي أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين لعضوية المجلس، أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي.
٧ – اختيار مدقق الحسابات، وتحديد مكافآته.
٨ – اعتماد الحد الأقصى لأجر المدير التنفيذي والمدير المالي.
٩ – النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
١٠ – الاختصاصات الأخرى الواردة في النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٢٠)
تجتمع الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن يكون أحد اجتماعاتها خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها بخطاب مسجل للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع، ويجب نشر تلك الدعوة في صحيفة يومية على الأقل واسعة الانتشار، وذلك قبل الموعد المحدد لعقدها بفترة مناسبة يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية ويرفق بالدعوة نسخة من الأوراق الآتية:
١ – جدول الأعمال.
٢ – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مدقق الحسابات.
٣ – تقرير المجلس عن حالة الاتحاد الإدارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية، ومشروع الأنشطة المختلفة للسنة المقبلة.
٤ – مشروعي الخطة والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.
٥ – المقترحات المقدمة من الأعضاء.
المادة (٢١)
إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بندا خاصا بانتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه، فيجب تضمين الدعوة ما يفيد فتح باب الترشح لعضوية المجلس وتلقي الطلبات خلال الميعاد المناسب الذي يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٢٢)
يجب على رئيس المجلس إخطار الوزارة كتابة بموعد ومكان كل اجتماع مرفقا به نسخة من جدول أعمالها ومرفقاته، وللوزارة أن توفد مندوبا عنها من موظفيها المختصين لحضور الاجتماع، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتحديد أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (٢٣)
يلتزم عضو الاتحاد بحضور اجتماعات جمعياته العمومية، ويجوز للجمعية العمومية معاقبة العضو المتخلف عن الحضور، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٢٤)
يحظر على مندوب عضو الجمعية العمومية للاتحاد حضور اجتماعاتها إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في موضوع مدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع، ولعضو الجمعية العمومية في هذه الحالة إيفاد مندوب آخر لحضور هذا الاجتماع.
المادة (٢٥)
مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في هذا النظام، يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، النصاب القانوني اللازم لصحة اجتماعات جمعياته العمومية وأغلبية إصدار قراراته.
المادة (٢٦)
إذا انعقدت الجمعية العمومية صحيحة، وحالت أي أسباب دون إتمام جدول أعمالها اعتبرت القرارات التي صدرت عنها صحيحة ونافذة، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة انعقاد الاجتماع لإتمام جدول الأعمال.
المادة (٢٧)
يكون التصويت في الجمعيات العمومية علنيا، فيما عدا انتخابات عضوية المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه فيكون سريا.
المادة (٢٨)
إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الموعد المحدد وجب على المجلس تحديد موعد آخر للاجتماع خلال الفترة التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، والإعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد والنشر عنه بالوسائل المناسبة، وإخطار الأعضاء والوزارة بذلك، ولا يجوز في هذه الحال إجراء تعديل في جدول الأعمال، أو أسماء أو حالة المرشحين لعضوية المجلس.
المادة (٢٩)
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، بدعوة من المجلس كلما اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب مكتوب من عدد من أعضائها ممن لهم حق الحضور، يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، ويبين فيه سبب تلك الدعوة. فإذا امتنع المجلس عن توجيه الدعوة خلال الميعاد الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، تولى توجيه الدعوة مقدمو الطلب على نفقة الاتحاد، وذلك بمراعاة الإجراءات والمواعيد ذاتها المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا النظام.
المادة (٣٠)
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالآتي:
١ – البت في سحب الثقة من المجلس.
٢ – إسقاط العضوية عن المجلس أو أحد أعضائه.
٣ – تعديل أو إلغاء قرارات المجلس.
٤ – تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
٥ – البت في إسقاط عضوية الاتحاد عن الأندية الأعضاء به.
٦ – الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٣١)
إذا خلت بعض الأماكن بالمجلس بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية أو الوفاة أو بسبب زوال العضوية لأي سبب من الأسباب، دون أن يترتب على ذلك الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لإجراء الانتخابات لشغل الأماكن الشاغرة، وفقا للإجراءات والمواعيد التي يبينها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، وتكون فترة العضو المنتخب هي الفترة المكملة لفترة سلفه في المجلس.
أما إذا استقال المجلس أو عدد من أعضائه على نحو يترتب عليه الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية آلية تسيير العمل بالاتحاد وإجراءات ومواعيد انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
المادة (٣٢)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسة اختصاصاته، ويتولى أمين السر أو المدير التنفيذي للاتحاد الأعمال الإدارية للجمعية والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها.
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية من يترأس الاجتماعات، ومن يتولى الأعمال الإدارية للجمعية العمومية والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها في حالة غياب المختصين، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاتهم.
المادة (٣٣)
لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية قواعد وإجراءات النظر في الموضوعات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (٣٤)
مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في هذا النظام، تسري على الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات الخاصة باجتماعات ونظام عمل الجمعية العمومية العادية.
المادة (٣٥)
يجب على رئيس الجمعية العمومية للاتحاد موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعاتها في مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس
المجلس
المادة (٣٦)
يتولى إدارة الاتحاد، مجلس إدارة منتخب يشكل من عدد لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء، ولا يزيد على (١٢) اثني عشر عضوا من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٣٧)
يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر، من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، وتكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (٣٨)
يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية قواعد وإجراءات انتخابات المجلس.
المادة (٣٩)
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية ومقيما في السلطنة.
٢ – أن يكون عضوا في النادي أو الهيئة عضو الاتحاد.
٣ – ألا يقل سنه عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بالسلطنة.
٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦ – ألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي.
٧ – أن يكون حاصلا على مستوى تأهيل علمي لا يقل عن مؤهل دبلوم التعليم العام.
٨ – أن يكون من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين للعبة، أو لديه خبرة في إدارة شؤون اللعبة بأحد الأندية أو إحدى الهيئات الأعضاء بالاتحاد.
٩ – ألا يكون عضوا بمجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح، الفترة التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
١٠ – ألا يكون عضوا بإحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد إضافة شروط أخرى، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي.
المادة (٤٠)
تزول صفة العضوية بالمجلس لأحد الأسباب الآتية:
١ – انتهاء فترة العضوية.
٢ – الوفاة.
٣ – الاستقالة، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٤١)
تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية:
١ – إذا تخلف في العضو أحد الشروط التي انتخب على أساسها.
٢ – إذا ثبت ارتكاب العضو – من واقع تحقيق جنائي تجريه الجهة المختصة أو تحقيق إداري تجريه إحدى اللجان المختصة بالاتحاد – تصرف أو عمل أو امتناع عن عمل من شأنه المساس بكرامة الاتحاد أو الإضرار بأمواله أو ممتلكاته.
وفي الحالتين، يصدر بإسقاط العضوية قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٤٢)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وكلما دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية عدد مرات الاجتماع، وإجراءات ومواعيد توجيه الدعوة، ونظام سير العمل بالمجلس، والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، وكيفية التصويت فيه، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته.
المادة (٤٣)
يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد، وله بصفة خاصة الآتي:
١ – رسم السياسة العامة التي يسير عليها الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه.
٢ – وضع البرامج اللازمة للموسم الرياضي والإشراف على تنفيذها.
٣ – إصدار القرارات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
٤ – إصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بشؤون العاملين بالاتحاد.
٥ – الموافقة على المشاركات الخارجية للأندية والهيئات الأعضاء.
٦ – اعتماد قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي.
٧ – تشكيل ما يراه من لجان من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، لتنظيم أعماله، واعتماد قراراتها وتوصياتها.
٨ – اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنمية واستثمار فائض أموال الاتحاد، وفقا للخطط والموازنات المعتمدة من الوزارة.
٩ – إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
١٠ – بحث طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للبت فيها.
١١ – البت في الشكاوى التي تقدم للاتحاد من الأندية الأعضاء، والعمل على حلها وإزالة أسبابها.
١٢ – البت في طلبات استقالة أعضاء المجلس، وذلك دون الإخلال بنص المادة (٣١) من هذا النظام.
١٣ – عرض طلبات إسقاط العضوية على الجمعية العمومية غير العادية.
١٤ – إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لأعمال الاتحاد.
١٥ – إعداد أسس تنظيم شؤون تدريب اللاعبين في السلطنة والشروط الواجب توافرها في مدربي فرق الأندية والمنتخبات الوطنية.
١٦ – إعداد مشروعات الحساب الختامي والميزانية والخطة السنوية للاتحاد تمهيدا لإقرارها من الوزارة، ثم عرضها على الجمعية العمومية العادية للاتحاد لاعتمادها.
١٧ – إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد، وعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد للنظر فيه.
١٨ – الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٤٤)
يختص رئيس المجلس بالآتي:
١ – تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير وأمام القضاء.
٢ – رئاسة جلسات الجمعية العمومية، والمجلس، واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره.
٣ – توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد، وذلك بعد موافقة المجلس عليها.
٤ – التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع المدير المالي أو من يحل محله.
٥ – الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٤٥)
يلتزم رئيس المجلس بالآتي:
١ – فتح حساب مصرفي باسم الاتحاد بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، وإيداع أموال الاتحاد به، وإخطار الوزارة بذلك، وعدم تغيير هذا الحساب إلا بموافقة الوزارة.
٢ – موافاة الوزارة كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية للاتحاد قبل القيام بها للتحقق من أنها مدرجة ضمن خطته السنوية، وأن المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية السنوية للاتحاد.
٣ – التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة فيما يتعلق بشؤون العاملين بالاتحاد، والذين تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة.
٤ – موافاة الوزارة بنسخة من مشروعي الميزانية والخطة السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتزويدها بنسخة من الحساب الختامي للاتحاد خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية لإقرارها، ثم عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد للاعتماد.
٥ – موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعات المجلس في مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، وذلك للنظر فيما من شأنه التعديل في أوجه صرف الدعم الحكومي أو فيما أقرته الدولة للعاملين.
المادة (٤٦)
يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في كافة اختصاصاته والتزاماته في حال غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته تلك الاختصاصات أو قيامه بتلك الالتزامات، وفي حال تعدد النواب للرئيس ينعقد الاختصاص للنائب الأول، ثم الذي يليه.
الفصل السابع
المكتب التنفيذي
المادة (٤٧)
يجوز أن يكون للاتحاد مكتب تنفيذي، يبين النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية تشكيله ونظام العمل فيه وآلية إصدار قراراته، يعاون المجلس في ممارسة اختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:
١ – دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إليه.
٢ – إبداء توصياته بشأن مشروعات اللوائح والقواعد المنظمة لشؤون الاتحاد، ورفعها للمجلس.
٣ – إبداء توصياته بشأن مشروعات الميزانية والخطة السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ورفعها للمجلس.
٤ – اقتراح تعيين وترقية ونقل العاملين بالاتحاد، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، ورفعها للمجلس.
٥ – دراسة الموضوعات التي تحال إليه من المجلس، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إليه.
٦ – دراسة الموضوعات العاجلة التي تدخل في اختصاص المجلس، وإصدار ما يراه مناسبا في شأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من إجراءات في الحدود التي يبينها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية وعرضها على المجلس في أول اجتماع للنظر في اعتمادها.
٧ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإعداد تقارير دورية في هذا الخصوص، ورفعها إليه.
٨ – الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
الفصل الثامن
المدير التنفيذي والمدير المالي
المادة (٤٨)
يجوز أن يكون للاتحاد مدير تنفيذي، ومدير مالي يصدر بتعيينهما، وتحديد اختصاصاتهما قرار من المجلس بعد اعتماده من الوزارة. وتبين لائحة شؤون العاملين بالاتحاد، الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، وبصفة خاصة الحد الأدنى من التأهيل العلمي والخبرات العملية المناسبة.
الفصل التاسع
مالية الاتحاد
المادة (٤٩)
تكون للاتحاد ميزانية سنوية، وحساب ختامي، يتم إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
المادة (٥٠)
تتكون موارد الاتحاد من الآتي:
١ – الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للاتحاد.
٢ – اشتراكات العضوية.
٣ – إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلانات والحفلات التي يقيمها الاتحاد في إطار ممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه.
٤ – عائدات أموال الاتحاد ومشروعاته الاستثمارية بما لا يتعارض مع أهداف الاتحاد، أو أحكام القانون.
٥ – التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع القانون وأهداف الاتحاد.
المادة (٥١)
يتضمن مشروع الميزانية السنوية بنودا جارية، وذلك للصرف منها على أنشطة الاتحاد المختلفة وكافة شؤونه الإدارية وعلى أعمال الصيانة، وبنودا رأس مالية – كلما اقتضت الحاجة – للصرف منها على أعمال الإنشاءات والمرافق بحسب طبيعة النشاط.
ويجب على رئيس المجلس أو من يحل محله موافاة الوزارة بنسخة من الخطة، ومشروع الميزانية السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لإقرارهما. ولا يجوز للاتحاد بعد اعتماد الميزانية إجراء أي تعديل أو تغيير في بنودها الممولة من الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المادة (٥٢)
إذا بلغت ميزانية الاتحاد السنوية (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني فأكثر، تعين على الاتحاد مراجعة وتدقيق حسابه الختامي بمعرفة مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتم تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من الجمعية العمومية لذات فترة المجلس.
المادة (٥٣)
يختص مدقق الحسابات بالآتي:
١ – فحص مستندات الاتحاد المالية ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية.
٢ – مراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية للاتحاد وفقا لخطته السنوية المعتمدة.
٣ – مراجعة مشروعي الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس.
٤ – رفع تقرير للجمعية العمومية العادية عن المركز المالي للاتحاد.
٥ – الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٥٤)
إذا خلا مكان مدقق الحسابات لأي سبب من الأسباب، أو حال مانع بينه وبين مباشرة اختصاصاته، يجب على المجلس تعيين مكتب مدقق حسابات آخر وتحديد مكافأته، على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار مدقق حسابات آخر.
ويجوز عزل مدقق الحسابات في حال ثبوت خطئه أو إهماله الجسيم في ممارسة اختصاصاته بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المجلس.
المادة (٥٥)
يلتزم رئيس الاتحاد والمدير المالي أو من يحل محلهما بإنفاق أموال الاتحاد فيما يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وللمجلس أن يستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت للاتحاد وفقا لأحكام القانون، وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، شريطة ألا يؤثر ذلك بالسلب على ممارسة أنشطته الأساسية.
الفصل العاشر
المحظورات
المادة (٥٦)
لا يجوز للاتحاد إنشاء ملاعب، أو صالات أو قاعات، أو أي مبان أخرى، أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة.
المادة (٥٧)
يحظر على الاتحاد الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر عليه السماح بألعاب القمار أو تقديم مشروبات روحية داخل مقره.
المادة (٥٨)
لا يجوز للاتحاد قبول أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات يكون مقرها خارج السلطنة أو دفع شيء من أمواله لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وذلك فيما عدا ما يتلقاه الاتحاد من هيئاته الدولية فيما يتصل بأنشطته، والمبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة له والمتصلة بنشاطه.
المادة (٥٩)
لا يجوز لعضو الاتحاد إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من لياقته الصحية، ويجب عليه إجراء كشف طبي دوري على اللاعب مرة واحدة على الأقل سنويا للتحقق من استمرار لياقته الصحية.
وينشئ الاتحاد ملفا طبيا لكل لاعب يتم اختياره للمشاركة في المنتخبات الوطنية، يسجل فيه كل ما يتعلق بحالته الصحية، وما قد يطرأ عليها من تغيير.
المادة (٦٠)
لا يجوز لعضو المجلس المشاركة في مباريات الاتحاد أو مسابقاته الرسمية أو التحكيم فيها أو العمل بالاتحاد مقابل أجر أو مكافأة، ويستثنى من ذلك المحاضرات والندوات وورش العمل التي يحاضر فيها العضو بصفته خبيرا في شؤون اللعبة وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها الاتحاد وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، كما يستثنى من ذلك إمكانية تعويض عضو المجلس عن النفقات التي يتكبدها نظير ممارسته لأعماله بالاتحاد.
الفصل الحادي عشر
التحكيم الرياضي
المادة (٦١)
تنشأ بالاتحاد لجنة أو أكثر للتحكيم الرياضي، تشكل من عدد فردي من الأعضاء، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الرياضية.
وتبين لائحة التحكيم الرياضي عدد أعضائها الأصليين والاحتياطيين، والشروط اللازم توافرها فيهم، وكيفية تعيينهم وضماناتهم وقواعد تنحيهم، وردهم ومخاصمتهم ومدة عضويتهم فيها، وأسباب انتهاء تلك العضوية، والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمامها، ونظام جلساتها، ومكان انعقادها، والقواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وحجية القرارات الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذها، والفصل في إشكالات التنفيذ المتفرعة عنها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح والقواعد ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي.
ويجوز بقرار من المجلس – بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية العمانية – إسناد الفصل في المنازعات الرياضية المنبثقة عن هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه إلى لجنة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العمانية.
كما يجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي تختص بالفصل في نوع محدد من المنازعات الرياضية والمتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا لما يحدده النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
المادة (٦٢)
تعد منازعة رياضية في تطبيق أحكام هذا النظام، كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي للاتحاد أو تفسير نصوصه.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
المادة (٦٣)
تنظم شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية، بموجب لوائح تصدر وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية، ومنها لائحة لشؤون العاملين، ولائحة للشؤون المالية.
المادة (٦٤)
يكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات وما يبرمه من تصرفات، ويكون رئيس المجلس ونوابه وكل عضو من أعضاء المجلس وجميع العاملين بالاتحاد كل في حدود اختصاصه مسؤولا عن القرارات التي يصدرها، والتصرفات التي يبرمها، والإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الاتحاد أو أمواله أو الإساءة إليه.
2014/139 139/2014 ٢٠١٤/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٤