التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

2014/174 174/2014 ٢٠١٤/١٧٤ ١٧٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.

لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المدير العام: مدير عام التجارة.

الجهات المختصة: وزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، شرطة عمان السلطانية، بلدية مسقط، بلدية ظفار.

نشاط المقاولات: أحد أنشطة المقاولات الواردة تحت قطاع الإنشاءات المنصوص عليه في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة (٢)

لا يجوز ممارسة نشاط المقاولات إلا عن طريق شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، وبعد قيدها في السجل التجاري.

المادة (٣)

يشترط لقيد الشركات العاملة بنشاط المقاولات في السجل التجاري ما يأتي:

١ – أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط المقاولات دون غيره من الأنشطة.

٢ – ألا يقل رأس مالها عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

٣ – تقديم شهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، أو تقديم تقرير بالأصول العينية معتمد من مكتب مختص إن كان رأس المال عينيا.

٤ – تقديم ما يثبت الملاءة المالية للشركاء.

٥ – أن يكون لها مقر ثابت ومسجل لدى الجهات المختصة.

المادة (٤)

لا يجوز التصرف في ترخيص نشاط المقاولات إلا بموافقة الجهات المختصة.

المادة (٥)

تلتزم الشركة العاملة في نشاط المقاولات بالآتي:

١ – عدم تشغيل القوى العاملة المسجلة لديها في غير أعمال المقاولات الخاصة بها.

٢ – الالتزام بنسب التعمين المقررة.

٣ – تدوين جميع عقود المقاولات في سجل خاص بها، وتقديمه للجهة المختصة عند الطلب.

٤ – تدوين بياناتها المالية، وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.

٥ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال والسكان في مواقع العمل، مع مراعاة اشتراطات ولوائح الأمن والصحة والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة.

٦ – كتابة اسم الشركة وبياناتها على جميع السيارات والمعدات والقاطرات والشاحنات التي تستعمل في نشاط المقاولات.

٧ – الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط المقاولات.

٨ – التخلص من المخلفات الموجودة في مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يجب على الشركات العاملة في نشاط المقاولات التسجيل لدى جمعية المقاولين العمانية خلال مدة لا تتجاوز (١) سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

المادة (٧)

يجب أن يكون المفوضون بالإدارة والتوقيع، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة المسجلة لممارسة نشاط المقاولات حاصلين على البراءة الأمنية من الجهة المختصة.

المادة (٨)

تلتزم الشركة العاملة في نشاط المقاولات بتعيين مدير عماني مسجل بهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ الشركاء لإدارتها.

المادة (٩)

في حالة مخالفة الشركة العاملة في نشاط المقاولات لأحكام هذه اللائحة يتم إخطارها كتابة عن طريق المدير العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة، والتنبيه عليها بضرورة إزالة المخالفة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، أو تكرار ارتكابها، يجوز للمدير العام اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:

– وقف نشاط الشركة إداريا لمدة لا تزيد على السنة.

– سحب السجل التجاري للشركة، والتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحلها قضائيا.

وفي الحالتين يتعين إخطار ذوي الشأن بالقرار، ويجوز التظلم من هذا القرار بموجب طلب يقدم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب البت في هذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض التظلم.

2014/174 174/2014 ٢٠١٤/١٧٤ ١٧٤/٢٠١٤