التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٧ / ٢٠١٥ باستبدال ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل الفاضل عبدالقوي بن عبدالله بن عبدالقوي اليافعي ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الفاضل سعيد بن راشد بن سعيد الحبسي مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥