التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات

2015/59 59/2015 ٢٠١٥/٥٩ ٥٩/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ بشأن التعامل في أنشطة الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: م.ت.د / ٤ / ١ / ١٠٠٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل في أجهزة الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

مستورد:
أي شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أجهزة الاتصالات إلى السلطنة بقصد الإتجار.

متعامل:
أي شركة أو مؤسسة تقوم ببيع أو تسليم أو تصليح أو صيانة أجهزة الاتصالات التي تحصل عليها محليا ولا تقوم بتصنيع الأجهزة أو استيرادها من خارج السلطنة.

مستخدم:
أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجهزة الاتصالات استخداما شخصيا.

الأجهزة الراديوية القصيرة المدى / أجهزة النفاذ اللاسلكي:
الأجهزة التي تبث موجات راديوية بمدى قصير، التي تم تحديد مواصفاتها في قرارات الهيئة ذات الصلة.

أجهزة التحكم عن بعد قصيرة المدى باستخدام الأشعة تحت الحمراء:
الأجهزة المخصصة للتحكم باستخدام الأشعة تحت الحمراء، التي لا يزيد مداها على (١٠) عشرة أمتار.

أجهزة الاتصالات المقلدة:
الأجهزة التي لا تتوفر فيها اختبارات الفحص التي تثبت أن الأجهزة متوافقة مع المعايير العالمية في الاتصالات، أو التي تم تصنيعها كتقليد لأجهزة اتصالات من مصنع يحمل علامة تجارية معروفة.

إذن الإفراج:
الإخطار الموجه من الهيئة إلى الجهات المختصة للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة من خارج السلطنة.

المادة (٢)

يلتزم كل مستورد أو مصنع لأجهزة الاتصالات بالآتي:

أ – التسجيل السنوي لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها الهيئة.

ب – اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات من الهيئة قبل استيرادها أو تصنيعها.

ج – الحصول على إذن الإفراج من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات.

د – الحصول على موافقة الهيئة قبل تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب ترخيصا راديويا، وتكون هذه الموافقة سارية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب الشأن.

هـ – الحصول على موافقة الهيئة قبل تسليم أجهزة الاتصالات الراديوية التي تحتاج إلى ترخيص راديوي إلى أي مستخدم، سواء كانت مستوردة أو مخزنة.

و – الحصول على موافقة الهيئة قبل استلام أي جهاز اتصالات راديوي من مستخدم بغرض البيع أو التصدير.

ز – الحصول على التصريح اللازم قبل استيراد أجهزة الاتصالات بقصد إعادة تصديرها للخارج، وعدم بيع أو استخدام هذه الأجهزة داخل السلطنة قبل الحصول على موافقة الهيئة.

ح – سداد الرسوم المقررة وفقا للملاحق (أ، ب، ج) المرفقة.

المادة (٣)

يلتزم كل مستورد أو متعامل بأجهزة الاتصالات بالآتي:

أ – وضع علامات الاعتماد على أجهزة الاتصالات المعتمدة، وفقا لدليل إرشادات العلامات المعتمدة لأجهزة الاتصالات الصادر من الهيئة.

ب – إظهار قيمة معدل الامتصاص المحدد (SAR) على أجهزة الهواتف المحمولة (على الغلاف الخارجي للعلبة أو العبوة).

ج – تزويد صاحب العلاقة بالمعلومات الصحيحة عن خصائص الجهاز ومواصفاته.

د – سداد الرسوم المقررة وفقا للملاحق (أ، ب، ج) المرفقة.

المادة (٤)

يحظر التعامل في أجهزة الاتصالات، أيا كان نوعها، إلا بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة، ويستثنى من شرط اعتماد النوعية الأجهزة الآتية دون الإخلال بأي متطلبات ومواصفات قياسية مفروضة من الجهات المختصة:

أ – أجهزة الاستقبال غير القابلة لإرسال المعلومات كجهاز تحديد المواقع (GPS) المستقبل فقط.

ب – جهاز مسبار الأعماق (Echo Sounder).

ج – أجهزة تزويد الشبكات (Servers) التي تستخدم لتخزين البيانات وليس التعامل في حزم بيانات الاتصالات أو تردداتها.

د – أفران (Microwave Oven) وأجهزة التحكم عن بعد قصيرة المدى باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

هـ – ملحقات أجهزة الاتصالات التي لا يكون لها القدرة على الإرسال.

و – أجهزة الاتصالات المستوردة بغرض إعادة تصديرها إلى خارج السلطنة.

المادة (٥)

يقدم طلب اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة طبقا للنموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي تحددها الهيئة، ولها الإعفاء من بعض المستندات إذا كان الطلب مقدما لاعتماد جهاز سبق أن اعتمدته الهيئة لمتعامل آخر.

المادة (٦)

يحظر التعامل في الأجهزة المقلدة.

المادة (٧)

يحظر إعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة (٨)

للهيئة، عند اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، أن تأخذ في الاعتبار شهادات الاعتماد الصادرة من الدول الأخرى.

المادة (٩)

للهيئة أن تعدل أو تلغي شهادات اعتماد النوعية الصادرة عنها، وذلك في حال ثبوت عدم توافق الجهاز مع المواصفات المطلوبة، وفي هذه الحالة يلتزم من صدرت له الشهادة بإعادتها للهيئة حال طلبها سواء في حال التعديل أو الإلغاء، وعلى جميع المتعاملين التوقف عن التعامل في الأجهزة التي تم إلغاء شهادة اعتمادها.

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:

١ – إخطار المخالف بالمخالفة وإنذاره بعدم تكرارها.

٢ – فرض الغرامات المنصوص عليها في الجدول (د) المرفق بهذه اللائحة.

٣ – التحفظ على الأجهزة المضبوطة، وللهيئة إلزام المخالف بتصديرها إلى خارج السلطنة.

٤ – إلغاء تسجيل المخالف.

الملحق (أ)
رسوم التسجيل السنوي للشركات والمؤسسات المستوردة لأجهزة الاتصالات

فئة الشركة / المؤسسة رسوم تسجيل الاستيراد بالريال العماني
العالمية (٨٠٠) ر.ع
الممتازة (٦٠٠) ر.ع
الأولى (٥٠٠) ر.ع
الثانية (٤٠٠) ر.ع
الثالثة (٣٠٠) ر.ع
الرابعة (١٠٠) ر.ع

الملحق (ب)
رسوم طلب شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات

نوعية الأجهزة رسم طلب شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بالريال العماني رسم طلب تعديل شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بالريال العماني
الأجهزة الطرفية / الأجهزة الراديوية / أجهزة الهواتف المتنقلة (١٠٠) ر.ع (١٠) ر.ع
الأجهزة الراديوية القصيرة المدى وأجهزة النفاذ اللاسلكي (٥٠) ر.ع (١٠) ر.ع

الملحق (ج)
رسوم إصدار إذن الإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة وشهادة تخزين الأجهزة الراديوية التي تتطلب ترخيصا

رقم التسلسل نوع الخدمة قيمة الرسم السنوي بالريال العماني
١ إصدار إذن الإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة بغرض الاستخدام الشخصي (١٥) ر.ع
٢ إصدار شهادة تخزين الأجهزة الراديوية التي تتطلب ترخيصا (٥) ر.ع عن كل جهاز راديوي
٣ تجديد شهادة تخزين الأجهزة الراديوية التي تتطلب ترخيصا (٥) ر.ع عن كل جهاز راديوي

الملحق (د)
الغرامات

م سبب الغرامة مقدار الغرامة بالريال العماني
١ عدم التسجيل لدى الهيئة كمستورد أو مصنع (٨٠٠) ر.ع
٢ التعامل في أجهزة الاتصالات غير معتمدة النوعية أو المقلدة (٥٠٠) ر.ع
٣ تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية قبل الحصول على موافقة الهيئة (٢٠) ر.ع على كل جهاز
٤ عدم الالتزام بوضع الملصقات وفقا لدليل إرشادات العلامات المعتمدة لأجهزة الاتصالات، أو تزوير ملصقات الاعتماد (٥٠٠) ر.ع
٥ عدم تجديد شهادة تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية تعطى مهلة شهر، ثم تفرض غرامة قدرها (١٠) ر.ع على كل جهاز
٦ بيع أو تسليم أجهزة الاتصالات الراديوية المستوردة أو المخزنة للمستخدم قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة (٥٠) ر.ع على كل جهاز
٧ عدم إبلاغ الهيئة تسلم أجهزة الاتصالات الراديوية من المستخدم لأغراض البيع أو التصدير (٢٠) ر.ع على كل جهاز
٨ قيام متعامل بإعادة برمجة أجهزة اتصالات راديوية لمستخدم قبل الحصول على موافقة الهيئة (١٠٠) ر.ع على كل جهاز

2015/59 59/2015 ٢٠١٥/٥٩ ٥٩/٢٠١٥