استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٥م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
أولا: يستبدل بنصوص المواد (٢، ١٨ / ٢، ١٨ / ٣، ١٩، ٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (٢)
تنشأ في المحافظات إدارات أو أقسام للإدارة العامة، ويصدر بإنشائها قرار من المفتش العام.
وتمارس هذه الإدارات والأقسام اختصاصاتها وفقا لما ورد في القانون واللائحة والقرار الصادر بإنشائها.
المادة (١٨ / ٢)
يقوم أمين السجل بدراسة الطلب ورفع توصيته بشأنه إلى المدير العام أو مساعده، أو مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة بحسب الأحوال خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب.
المادة (١٨ / ٣)
يتولى المدير العام أو مساعده، أو مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة بحسب الأحوال البت في الطلب، وإخطار أمين السجل بالنتيجة خلال (٧) سبعة أيام.
المادة (١٩)
تصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الشخص سن (١٥) الخامسة عشرة بالنسبة للعماني والمقيم، ومن تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز (١٥) الخامسة عشرة وفقا للنموذج المعد لكل منهما، مشتملا على البيانات الآتية:
المادة (٢١)
تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة لمدة سنة أو (٢) سنتين ميلاديتين، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ثانيا: يستبدل بعبارة “(٥) خمسة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير” الواردة قرين البند رقم (٦) من الملحق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية المشار إليها عبارة “(١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير”.
ثالثا: يضاف إلى المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند جديد برقم (٦) نصه الآتي:
٦ – التوقيع، ويجب أن يكون معبرا عن شخصية حامل البطاقة.
رابعا: يضاف إلى نهاية نص البند رقم (١٢) من الملحق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص التالي:
“خلال المدة المحددة قانونا”.
2015/83 83/2015 ٢٠١٥/٨٣ ٨٣/٢٠١٥