استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل عنوان القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه ليكون: “بشأن ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة “.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، ويعمل بها في شأن الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي بالتعويض حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠١٥م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.
تعديلات بعض أحكام ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
أولا: يستبدل بالمادة (٤) من ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣، المواد الآتية:
المادة (٤)
يصرف لذوي الشأن تعويض نقدي عن المباني أو المنشآت – غير المخصصة لغرض السكن – أو المزروعات، المقامة على الأرض المنصوص عليها في المادة (١) من هذه الضوابط والأسس، وفقا لحكم المادة (٣) من هذه الضوابط والأسس.
المادة (٤ مكررا)
مع عدم الإخلال بأحكام البند (ج) من المادة (٢) من هذه الضوابط والأسس، يصرف لذوي الشأن تعويض نقدي عن المباني أو المنشآت المقامة لغرض السكن على الأرض المنصوص عليها في المادة (١) من هذه الضوابط والأسس، وفقا للآتي:
أ – (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من (٣) ثلاث غرف نوم أو أقل.
ب – (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من (٤) أربع غرف نوم.
ج – (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال عماني عن المنزل المكون من (٥) خمس غرف نوم فأكثر.
وإذا كانت قيمة التعويض عن تلك المباني والمنشآت المحددة وفقا لحكم المادة (٣) من هذه الضوابط والأسس تزيد على قيمة التعويض المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة، يصرف لصاحب الشأن قيمة التعويض الأعلى.
ويجوز لوزارة الإسكان بناء على طلب ذوي الشأن التعويض عن تلك المباني أو المنشآت بمسكن بديل وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة (٤ مكررا ١)
يشترط لصرف التعويض المنصوص عليه في المادة (٤ مكررا) من هذه الضوابط والأسس ألا يكون لذوي الشأن منزل صالح للإقامة في الولاية ذاتها، الموجود فيها المنزل المتأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.
المادة (٤ مكررا ٢)
يشترط لصرف التعويض المنصوص عليه في المادة (٤ مكررا) من هذه الضوابط والأسس التزام ذوي الشأن بإحضار الآتي:
أ – صورة من سند ملكية قطعة الأرض التي سيتم البناء عليها والرسم المساحي الخاص بها.
ب – شهادة تسليم العلائم.
ج – خرائط مصدقة من البلدية المختصة.
د – إباحة البناء.
هـ – عقد البناء مع المقاول.
و – صور فوتوغرافية للموقع بما يفيد البدء في التنفيذ.
ثانيا: تحذف كلمة “العيني” الواردة في المادة (٥) من ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣.
2015/96 96/2015 ٢٠١٥/٩٦ ٩٦/٢٠١٥