التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

2013/46 46/2013 ٢٠١٣/٤٦ ٤٦/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

المادة (١)

يكون التعويض عن كافة الأراضي المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة عينا بأراض أخرى وفقا للضوابط والأسس الآتية:

أ – أن تكون أراضي التعويضات في ذات الولاية الواقع بها الأرض المتأثرة بالمشروع.

ب – أن تكون أراضي التعويضات واقعة ضمن المخططات المعتمدة لهذا الغرض.

ج – أن تكون أراضي التعويضات لها ذات استعمال الأراضي المتأثرة بالمشروع، باستثناء الأراضي ذات الاستعمال الزراعي فيكون التعويض عنها بأراض ذات استعمال سكني.

د – تصرف نسبة من التعويض العيني تتراوح من (١٠٪) إلى (٢٠٪) من مساحة الأرض المتأثرة في الأرض ذاتها بعد تخطيطها، فإذا كانت لأغراض سياحية وكانت الأرض المتأثرة تزيد مساحتها على (٣٠٠٠م٢)، فان نسبة التعويض منها تتراوح من (٣٠٪) إلى (٧٠٪).

ولا يسري هذا البند على من تأثرت أراضيهم بالمشروع جزئيا.

المادة (٢)

تقدر قيمة التعويض العيني وفقا للضوابط والأسس الآتية:

أ – إذا كان التعويض من الأراضي المحصورة بين البحر وشارع السلطان قابوس (بيت البركة – دوار العقر)، يصرف التعويض بواقع متر مقابل كل متر من الأرض المتأثرة.

ب – إذا كان التعويض من الأراضي الواقعة جنوب شارع السلطان قابوس (بيت البركة – دوار العقر)، يصرف التعويض بواقع مترين مقابل كل متر من الأرض المتأثرة.

ج – في جميع الأحوال يكون التعويض عن الأراضي الزراعية بواقع متر مقابل كل متر، واستثناء من حكم هذا البند، والبند (ج) من المادة السابقة، يجوز صرف تعويض نقدي عن هذا النوع من الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن، وتقدر قيمته وفقا للأسس المعتمدة للتثمين.

المادة (٣)

في حالة عدم كفاية الأراضي المخصصة للتعويضات تحال أوراق ذوي الشأن إلى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو غيرها من الجهات المختصة – بحسب الأحوال – لصرف تعويض نقدي لهم وفقا للأسس المعتمدة للتثمين.

المادة (٤)

إذا كانت الأرض المنصوص عليها في المادة (١) من هذه الضوابط والأسس مقام عليها مبان أو منشآت أيا كان الغرض المخصصة له أو مزروعات، يعوض ذوو الشأن عن تلك المباني أو المنشآت أو المزروعات وفقا لحكم المادة (٣) من هذه الضوابط والأسس، فإذا كانت المباني أو المنشآت مخصصة لأغراض سكنية، يجوز لوزارة الإسكان بناء على طلب ذوي الشأن التعويض عنها بمسكن بديل وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة (٥)

لذوي الشأن التظلم من قرار التعويض العيني لوزير الإسكان خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم كتابة به، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه قرارا بالرفض.

2013/46 46/2013 ٢٠١٣/٤٦ ٤٦/٢٠١٣