اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٨) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٩م 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩