استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستثنى المؤسسات الصغيرة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القرار من نسب التعمين المقررة، لمدة (٢) سنتين، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل.
٢ – أن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة.
٣ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.
٤ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٥ – أن يكون صاحب العمل مؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة، تسري على المؤسسة النسب المقررة للتعمين.
المادة الثانية
يتم التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
١ – السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٢ – السنة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٥٠٪) خمسين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٣ – السنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٤ – السنة الرابعة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (١٠٠٪) مائة بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
المادة الثالثة
يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، و المحددة في الملحق المرفق به.
المادة الرابعة
يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، بما لا يزيد على (٥) خمسة عمال، دون تقديم اتفاقيات أو إباحات بناء.
المادة الخامسة
يستثنى الموظفون المتفرغون من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.
ملحق بالأنشطة والمهن التي يجوز التصريح لها باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
م | النشاط – المهنة | الحد الأقصى لعدد العمال |
١ | فني صيانة لنشاط بيع وإصلاح الهواتف النقالة والحاسب الآلي | ١ |
٢ | نشاط خياطة الملابس (الرجالية والنسائية) | ٥ |
٣ | منظف سيارات لنشاط بيع السيارات المستعملة | ١ |
٤ | عامل شحن وتفريغ دون تحديد مساحة، أو وجود مخزن في الولايات المعمنة للأنشطة الآتية:
– بيع المواد التموينية. – بيع الملابس الجاهزة. – بيع الأقمشة والمنسوجات. – بيع الأدوات الكهربائية. – بيع مواد البناء. – بيع الخضروات والفواكه. – بيع العطور ومستلزمات التجميل. – بيع الأدوات المنزلية. – بيع الأحذية. – بيع المواد الزراعية. – بيع الأثاث والمفروشات. – بيع قطع غيار السيارات. |
عامل لكل نشاط |
2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥