التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بإصدار نظام المرافقة الأمنية والمرورية

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نظام المرافقة الأمنية والمرورية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.

نظام المرافقة الأمنية والمرورية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المحدد لها في قانون المرور ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – النظام:
نظام المرافقة الأمنية والمرورية.

٢ – الإدارة:
الإدارة العامة للمرور أو فروعها في قيادات شرطة المحافظات.

٣ – قيادة الشرطة المختصة:
قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز أو أحد المراكز التابعة لها.

٤ – منطقة الامتياز النفطي:
المنطقة المحددة إحداثياتها في اتفاقية الامتياز النفطي.

٥ – المواصفات الاستثنائية:
المواصفات القياسية الاستثنائية للمركبة أو المعدة المتعلقة بالطول والعرض والارتفاع والوزن والحمولة خلافا لما حدده قانون المرور ولائحته التنفيذية.

٦ – التصريح:
موافقة مدير الإدارة على تسيير المركبة أو المعدة ذات المواصفات الاستثنائية على الطرق.

٧ – المرافقة:
مرافقة المركبات والمعدات ذات المواصفات الاستثنائية بواسطة مركبات الشرطة أثناء سيرها على الطريق.

٨ – مركبة الشرطة:
مركبة المرافقة التابعة لشرطة عمان السلطانية.

٩ – طالب المرافقة:
أي شركة أو مؤسسة أو فرد مستفيد من الخدمة.

المادة (٢)

لا يجوز تسيير أي مركبة أو معدة ذات مواصفات استثنائية على الطريق إلا بعد الحصول على التصريح وسداد الرسم المقرر.

المادة (٣)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الإدارة، أو قيادة الشرطة المختصة إذا كانت المرافقة في الطرق الواقعة بمنطقة الامتياز النفطي – على النموذج المعد لذلك -، مرفقا به ما يأتي:

١ – نسخة من رخصة تسيير المركبة أو المعدة المطلوب التصريح بتسييرها على الطريق سارية المفعول.

٢ – نسخة من رخصة سياقة سائق المركبة أو المعدة سارية المفعول تخوله سياقة هذا النوع من المركبات أو المعدات.

٣ – بيان واضح بخط سير المركبة أو المعدة المطلوب التصريح بتسييرها ومواصفاتها الاستثنائية.

المادة (٤)

ينقسم التصريح إلى قسمين على النحو الآتي:

أ – تصريح بدون مرافقة.

ب – تصريح بمرافقة.

المادة (٥)

يجب أن يتضمن التصريح البيانات الآتية:

١ – اسم الجهة الطالبة وبيانات المركبة أو المعدة.

٢ – اسم سائق المركبة أو المعدة.

٣ – مسار المركبة أو المعدة وتاريخ ووقت تحركها واتجاهها.

٤ – مدة سريان التصريح.

٥ – موافقة الجهات الحكومية المعنية.

٦ – أي بيانات أخرى ترى الإدارة أو قيادة الشرطة المختصة أهمية ورودها في التصريح.

المادة (٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا النظام يجوز تسيير المركبة أو المعدة ذات المواصفات الاستثنائية على الطريق بدون مرافقة في الحالات الآتية:

١ – إذا كان عرض المركبة أو المعدة أو مع حمولتها يتراوح ما بين (٢,٧٠) مترين وسبعين سنتيمترا و(٣,٥٠) ثلاثة أمتار وخمسين سنتيمترا، وإذا زاد عرض المركبة أو المعدة أو مع حمولتها عن ذلك، ولم يجاوز (٤) أربعة أمتار يلتزم طالب المرافقة بمرافقتها بواسطة مركبة تابعة له مزودة بأجهزة التنبيه اللازمة.

٢ – إذا كان طول المركبة أو المعدة أو مع حمولتها يزيد على (٢٢) اثنين وعشرين مترا وحتى (٢٤) أربعة وعشرين مترا بشرط مرافقتها بواسطة مركبة تابعة لطالب المرافقة مزودة بأجهزة التنبيه اللازمة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون الحمولة بارزة عن مؤخرة المركبة أو المعدة أكثر عن (٢) مترين.

٣ – إذا كان ارتفاع المركبة أو المعدة أو مع حمولتها يتراوح بين (٤,٨٠) أربعة أمتار وثمانين سنتيمترا و(٥) خمسة أمتار عن مستوى الطريق.

٤ – إذا كان وزن المركبة أو المعدة أو مع حمولتها لا يزيد على (٤٦) ستة وأربعين طنا، وإذا زاد الوزن على ذلك يشترط للتصريح لها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية.

٥ – إذا كانت حمولة المركبة أو المعدة بارزة بأقل عن (١) متر واحد من الجانبين.

وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة أو المعدة ذات المقاسات المبينة في البند (١) من هذه المادة على الطرق المفردة أو الفرعية إلا بموافقة الإدارة، بعد تقدير الحالة إذا كانت تستدعي المرافقة.

المادة (٧)

يكون تسيير المركبات والمعدات ذات المواصفات الاستثنائية على الطريق بالمرافقة في الحالات الآتية:

١ – إذا كان عرض المركبة أو المعدة أو مع حمولتها تتراوح ما بين (٤) أربعة أمتار وأقل عن (٥) خمسة أمتار، وفي هذه الحالة يتم تسييرها على الطريق على النحو الآتي:

أ – إذا كان عدد المركبات أو المعدات المطلوب مرافقتها لا يجاوز (٤) أربعا تكون المرافقة بمركبتين، إحداهما تابعة لشرطة عمان السلطانية، والأخرى تابعة لطالب الخدمة على أن تكون مزودة بأجهزة التنبيه اللازمة، ويجوز مرافقة عدد (٦) ست مركبات أو معدات بذات الآلية المشار إليها إذا كانت تسير في طرق منطقة الامتياز النفطي.

ب – إذا زاد عدد المركبات أو المعدات على (٤) أربع تقسم إلى مجموعات وتحدد لكل مجموعة مركبتان للمرافقة، إحداهما تابعة لشرطة عمان السلطانية، والأخرى تابعة لطالب الخدمة، على أن تكون مزودة بأجهزة التنبيه اللازمة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل مجموعة وأخرى عن (١) كيلو متر واحد، وللإدارة أو قيادة الشرطة المختصة في الحالات التي تقدرها زيادة عدد المركبات المرافقة.

ج – إذا كان مسار مركبة طالب الخدمة على طريق مزدوج (اتجاه واحد) تكون مركبة الشرطة في الخلف، ومركبة المرافقة التابعة لطالب الخدمة في الأمام، أما إذا كان مسار المرافقة على طريق ذي اتجاهين متعاكسين تكون المرافقة عن طريق (٢) مركبتين للشرطة، واحدة في الأمام، والثانية في الخلف.

٢ – إذا كان عرض المركبة أو المعدة أو مع حمولتها (٥) خمسة أمتار فأكثر تكون المرافقة بمركبتين تابعتين لشرطة عمان السلطانية، إحداهما تسير أمام المركبة أو المعدة، والأخرى تسير خلفها، وذلك مع مراعاة ضوابط تسيير المركبات أو المعدات حسب المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.

٣ – إذا كان طول المركبة أو المعدة أو مع حمولتها أكثر عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.

٤ – إذا كان ارتفاع المركبة أو المعدة أو مع حمولتها أكثر عن (٥) خمسة أمتار.

٥ – إذا كانت حمولة المركبة أو المعدة بارزة عن مؤخرتها أكثر عن (٢) مترين.

المادة (٨)

تتولى الإدارة التنسيق مع تشكيلات الشرطة – كل في دائرة اختصاصه – حسب خط سير المركبة أو المعدة التي يتم مرافقتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.

المادة (٩)

أ – يلتزم طالب المرافقة بدفع الرسم المقرر للتصريح آليا عند تقديم الطلب وتحدد رسوم التصريح وفق الجدول الآتي:

ت نوع الرسم المبلغ المستحق
١ إصدار تصريح بمرافقة لمدة (٣) ثلاثة أشهر (١٠) عشرة ريالات عمانية
٢ إصدار تصريح بدون مرافقة لمدة (٣) ثلاثة أشهر (٥) خمسة ريالات عمانية
٣ تجديد تصريح بمرافقة (١٠) عشرة ريالات عمانية
٤ تجديد تصريح بدون مرافقة (٥) خمسة ريالات عمانية
٥ المرافقة الأمنية والمرورية عن كل مركبة شرطة (٢) ريالان عمانيان عن كل كيلو متر تقطعه مركبة الشرطة من نقطة بدء المرافقة وحتى نهايتها
٦ إلغاء خدمة المرافقة الأمنية والمرورية خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة (٥٠) خمسون ريالا عمانيا

ب – يتم استيفاء مبلغ وقدره (٦٥) خمسة وستون ريالا عمانيا لرتب الضباط، و(٤٠) أربعون ريالا عمانيا للرتب الأخرى للنوبة الواحدة التي تكون بـ (٨) ثماني ساعات أو جزء منها.

ج – يتم استيفاء مبلغ وقدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل ساعة انتظار لتنفيذ المرافقة.

د – يجوز إلغاء المرافقة الأمنية والمرورية قبل ميعاد تقديمها بـ (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا يحق استرجاع رسم التصريح إذا تم إلغاء خدمة المرافقة بسبب يعود للجهة الطالبة.

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥