التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٣ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة

2015/203 203/2015 ٢٠١٥/٢٠٣ ٢٠٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٩٥ بتنظيم استيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة عبر المنافذ البرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة قبل صدور هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.

اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

٢ – التصريح: الموافقة التي تصدرها الوزارة للمنشأة لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة.

المادة (٢)

يجوز لكل عماني استيراد مركبة خاصة، وحافلة، وشاحنة، ومعدة، ودراجة آلية، مستعملة، كما يجوز لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة، وذلك وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي.

٢ – ألا يقل عمر الشخص المستورد عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٣ – أن يتم الاستيراد عن طريق الرقم المدني للشخص المستورد.

المادة (٣)

يجوز التصريح للمنشآت التجارية التي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة باستيراد المركبات.

المادة (٤)

يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص، شريطة أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية لها.

المادة (٥)

يجب على المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الحصول على التصريح محددا فيه الأعداد والأنواع المراد استيرادها.

المادة (٦)

يحظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن (٧٠ سم٣) سبعين سنتيمترا مكعبا إلا بعد الحصول على التصريح.

المادة (٧)

يحظر استيراد ما يأتي:

١ – المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها (٧) سبع سنوات من تاريخ صنعها.

٢ – الشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها (١٠) عشر سنوات من تاريخ صنعها.

٣ – المعدات التي يتجاوز عمرها (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ صنعها. ويجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من (٣٠) ثلاثين سنة.

المادة (٨)

يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.

2015/203 203/2015 ٢٠١٥/٢٠٣ ٢٠٣/٢٠١٥