التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2015/323 323/2015 ٢٠١٥/٣٢٣ ٣٢٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثالث بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المشروعات، سواء أتخذت شكل مؤسسة فردية أم شركة أم فرع لشركة أم مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية، القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.

لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية، والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ المشار إليه، والمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المشروعات:
المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء أتخذت شكل مؤسسة فردية أم شركة أم فرع لشركة أم مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.

النشاط الاقتصادي:
أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو عقاري أو إعلامي أو خدمي أو مهني، وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل داخل المنطقة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

الترخيص:
موافقة صادرة من الهيئة للمشروع على مزاولة نشاط اقتصادي داخل المنطقة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المشروعات التي تزاول نشاطا اقتصاديا، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها – تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة ذات الصلة بالنشاط المرخص به.

المادة (٣)

يشترط للترخيص بمزاولة أي نشاط اقتصادي يخضع لاختصاص جهة أخرى، الحصول على موافقة تلك الجهة قبل البدء في مزاولة النشاط.

الفصل الثاني
إجراءات منح الترخيص

المادة (٤)

لا يجوز للمشروعات مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وفي حالة رغبة المشروع في مزاولة أكثر من نشاط داخل المنطقة، يجب عليه الحصول على ترخيص لكل نشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المادة (٥)

لا يجوز للمشروعات البدء في تجهيز المنشأة أو القيام بأي أعمال تحضيرية، إلا بعد تقديم طلب الترخيص والحصول على موافقة مبدئية مؤقتة من الهيئة وفقا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة.

المادة (٦)

لا يجوز الترخيص للمشروعات بمزاولة أي نشاط محظور أو مقيد، إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات رفع الحظر أو القيد المقررة قانونا.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص للهيئة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي يحددها النموذج المشار إليه.

ويجوز للهيئة استيفاء المستندات والبيانات التي تراها لازمة للبت في طلب الترخيص، ويعتبر طلب الترخيص ملغى إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال كافة المستندات المحددة بالنموذج خلال (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره.

المادة (٨)

يجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للمستندات والبيانات اللازمة وإصدار الموافقة المبدئية المؤقتة عليه، أو رفضه مع ذكر السبب، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات والبيانات اللازمة.

ويحظر على ذوي الشأن الشروع في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.

المادة (٩)

تكون الموافقة المبدئية المؤقتة الصادرة على الطلب مقرونة بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها، وذلك لحين إجراء المعاينات المتطلبة قانونا على المنشأة بعد استكمال إنشائها وتجهيزها، وذلك خلال الميعاد المحدد لها، وذلك تمهيدا لإصدار الترخيص النهائي.

المادة (١٠)

تخضع الأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول المرفق بهذه اللائحة للمعاينة من الهيئة قبل منحها الترخيص النهائي والبدء في ممارسة النشاط الاقتصادي.

المادة (١١)

إذا تبين للهيئة عدم استيفاء المشروع لشروط مزاولة النشاط، فللهيئة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:

١ – منح المشروع أجلا أخيرا لاستيفاء الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط.

٢ – رفض طلب الترخيص، وفي هذه الحالة تعد الموافقة المبدئية المؤقتة كأن لم تكن.

المادة (١٢)

يجب على مقدم الطلب – بعد استكمال الشروط المحددة في الموافقة المبدئية المؤقتة لمزاولة النشاط – إبلاغ الهيئة بذلك للحصول على الترخيص النهائي.

وتقوم الهيئة بعد التحقق من استيفاء الشروط بإصدار الترخيص النهائي خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيها الإفادة من مقدم الطلب.

المادة (١٣)

تكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدوره، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، شريطة استيفاء الشروط المقررة قانونا، وسداد الرسم المقرر.

وفي حال رفض طلب الترخيص أو رفض تجديده، يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.

المادة (١٤)

يخطر مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر برفض طلبه على العنوان المدون بطلب الترخيص، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض، بموجب طلب يقدم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه.

المادة (١٥)

تتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (١٦)

للهيئة – في أي وقت – استيفاء ما تراه ضروريا من مستندات أو بيانات، أو إجراء معاينات، وذلك للتحقق من التزام المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة بأحكام هذه اللائحة، وشروط الترخيص الصادر لها، والقوانين المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٧)

تلتزم المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة بما يأتي:

١ – التقيد بالتزامات السلطنة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي المرخص به.

٢ – الالتزام بالقوانين المعمول بها في السلطنة، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة.

٣ – الالتزام بشروط الترخيص الصادر لها.

٤ – إمساك السجلات اللازمة وتقديم البيانات والمعلومات التي تحددها الهيئة.

٥ – سداد الرسوم والضرائب المستحقة قانونا في مواعيدها.

٦ – التعاون مع موظفي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانونا، والعمل على تسهيل أدائهم لأعمالهم.

٧ – إخطار الهيئة فورا بأي تعديلات تطرأ على البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها، أو مقرات أعمالها.

٨ – الالتزام بنسب التعمين المقررة.

المادة (١٨)

يحظر على المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة ما يأتي:

١ – مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المحدد بالترخيص الصادر لها.

٢ – التنازل عن الترخيص بدون موافقة كتابية من الهيئة.

٣ – تعديل الشكل القانوني للمشروعات بدون موافقة الهيئة.

٤ – القيام بأي فعل يعيق العمل بالمنطقة، أو يتعارض مع أغراضها، أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين بها أو سكانها، أو يعرض سلامتهم للخطر.

٥ – حيازة بضائع يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة.

٦ – حيازة البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصلاحية أو ذات الأثر السلبي على البيئة.

٧ – حيازة بضائع تحمل كتابات أو رسومات أو علامات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.

٨ – حيازة البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية والأدبية والفنية المعمول بها في السلطنة.

٩ – حيازة البضائع المحظور دخولها إلى السلطنة.

١٠ – مخالفة شروط ومتطلبات الصحة العامة والسلامة وصون البيئة.

الفصل الرابع
إلغاء ووقف الترخيص

المادة (١٩)

يجب إلغاء الترخيص الصادر للمشروع في الحالات الآتية:

١ – إذا ثبت أنه صدر بناء على بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

٢ – إذا ثبت مزاولة المشروعات لأحد الأنشطة المحظور مزاولتها في المنطقة.

٣ – بناء على طلب المرخص لهم.

المادة (٢٠)

يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروع، أو فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو اتخاذ الإجراءين معا، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا خالفت المشروعات أحد شروط الترخيص.

٢ – مخالفة القوانين المعمول بها في السلطنة واللوائح أو القرارات التي تصدرها الهيئة.

٣ – التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به مدة تزيد على (٣) ثلاثة أشهر بدون عذر مقبول.

٤ – القيام بأي عمل يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر، الصحة العامة أو السلامة العامة أو صون البيئة في المنطقة.

٥ – عدم سداد الرسوم أو غيرها من المبالغ المستحقة للدولة في مواعيدها.

٦ – بيع كامل المنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامتها المشروعات على الأراضي المؤجرة دون إخطار الهيئة.

وفي حالة استمرار المخالفة بعد وقف الترخيص أو فرض الغرامة يجوز للهيئة النظر في إلغاء الترخيص.

المادة (٢١)

لا يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر للمشروعات في الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذه اللائحة، قبل إخطار ذوي الشأن بالمخالفة المنسوبة إلى المشروع وتحديد أجل لإزالتها، وانقضاء الأجل المذكور دون إزالة أسباب المخالفة.

المادة (٢٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بوقف أو إلغاء الترخيص، بموجب طلب يقدم إلى المجلس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه قرارا بالقبول.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

جدول بالأنشطة الاقتصادية التي تخضع للمعاينة من الهيئة قبل منحها الترخيص النهائي والبدء في ممارسة نشاطها الاقتصادي

م النشاط الاقتصادي
١ تخزين ونقل النفط ومشتقاته
٢ تخزين ونقل الغاز الطبيعي والمسال
٣ الصناعات الثقيلة
٤ الصناعات الغذائية
٥ الصناعات الدوائية
٦ المطاعم
٧ دور السينما
٨ المجمعات التجارية
٩ مستودعات المواد الكيميائية
١٠ مستودعات المواد الغذائية
١١ المدارس والمعاهد العلمية
١٢ المراكز الصحية والمستشفيات
١٣ دور الحضانة
١٤ منشآت التخلص من النفايات السائلة والصلبة والنفايات الخطرة
١٥ محطات تزويد الوقود

2015/323 323/2015 ٢٠١٥/٣٢٣ ٣٢٣/٢٠١٥