نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرارات المؤتمر الأول لوزراء الإعلام في دول الخليج العربية المنعقد في أبوظبي في ٢ محرم ١٣٩٦ الموافق ٤ أبريل ١٩٧٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
المصادقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية “وكالة أنباء الخليج” التي أسفر عنها مؤتمر وزراء الإعلام في دول الخليج العربية المشار إليه.
مادة ٢
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ أبريل ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/30 30/1982 82/30 30/82 ١٩٨٢/٣٠ ٣٠/١٩٨٢ ٨٢/٣٠ ٣٠/٨٢