استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:
المادة (٨١)
يشترط لنقل الموظف من وظيفة لأخرى ما يأتي:
١ – أن توجد وظيفة شاغرة.
٢ – أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف.
٣ – أن تتفق طبيعة عمل الوظيفة المنقول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها، وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/5 5/2016 ٢٠١٦/٥ ٥/٢٠١٦