التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم ٤ مكررا إلى المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ مكررا

“ألا يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفية للوظيفة المراد تكليفه بها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦