التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ٦١ / ٢٠١٦ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

2016/61 61/2016 ٢٠١٦/٦١ ٦١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطان رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي بالنموذج والضوابط المرفقين.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ أغسطس ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

أولا: البيانات الشخصية للمسؤول الحكومي.

الاسم:………………………………………………..

الجهة التي يعمل بها:…………………………………….

المديرية / المكتب / الدائرة:……………………………………

الرقم الوظيفي:…………………………………………

المسمى الوظيفي:…………………………………………….

الرقم المدني / المقيم:……………………………………..

تاريخ التعيين:……………………………………………..

الدرجة:…………………………………………………

إجمالي الراتب وقت تحرير الإقرار:………………………….

رقم جواز السفر:………………………………………..

الجنسية:………………………………………………….

تاريخ الميلاد:……………………………………………..

محل الإقامة:…………………………….

هاتف العمل:…………………………..

النقال:……………………………

البريد الإلكتروني:………………………………………………………….

الحالة الاجتماعية:

– متزوج

– غير متزوج

– أرمل

الجنس:

– ذكر

– أنثى

تاريخ تحرير الإقرار: /  /

التوقيع: ……………………………

 

 

ثانيا: بيانات الزوج.

م الاسم الرقم المدني تاريخ الزواج الجنسية جهة العمل الوظيفة محل الإقامة
١
٢
٣
٤

* يقصد بلفظ الزوج: الزوج أو الزوجة حسب الأحوال.

التوقيع: ……………………………

ثالثا: بيانات الأولاد القصر دون سن (١٨) سنة في تاريخ تقديم الإقرار.

م الاسم الرقم المدني تاريخ الميلاد الجنسية بيانات الدراسة محل الإقامة
١
٢
٣
٤

التوقيع: ……………………………

رابعا: الأموال العقارية المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر.

م اسم المالك موقع العقار مساحة العقار قيمة الشراء (ر.ع) نوع العقار نوع الاستخدام تاريخ الملكية وسيلة التملك مصدر التمويل الإيراد السنوي
المحافظة / الولاية / القرية
١
٢
٣
٤

*كالأراضي والمباني بكافة استخداماتها وحقوق الانتفاع والاستثمار والاستئجار.

التوقيع: ……………………………

خامسا: الأموال المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر.

أ – المنقولات:

م اسم المالك بيان المنقولات (العدد والوصف) القيمة التقديرية تاريخ الملكية وسيلة التملك مصدر التمويل
١
٢
٣
٤

*تذكر المنقولات التي تتجاوز قيمتها (١٠٠٠) ألف ريال عماني كالسيارات والمجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والتحف والثروة الحيوانية وغيرها.

التوقيع: ……………………………

ب – الأوراق المالية والحصص في الشركات:

م اسم المالك بيان الأوراق المالية أو الحصص في الشركات اسم الشركة ونوعها أو جهة إصدارها العدد أو النسبة القيمة تاريخ الملكية وسيلة التملك الإيراد السنوي
١
٢
٣
٤

*كالأسهم والسندات المتداول منها وغير المتداول والخاص منها والعام والحصص في الشركات أو المؤسسات.

التوقيع: ……………………………

ج – الأرصدة النقدية:

م اسم المالك بيان العملة المودع لديه قيمة الأرصدة النقدية
١
٢
٣
٤

*أي عملات وطنية أو أجنبية يحتفظ بها في البنوك أو الخزن أو الصناديق الخاصة.

التوقيع: ……………………………

د – العضويات:

م الاسم اسم الشركة أو المؤسسة أو اللجنة نوع العضوية في مجلس الإدارة / المديرون تاريخ العضوية الإيراد السنوي
١
٢
٣
٤

*أي عضوية في مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو لجنة أو جمعية أهلية أو الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو منظمات محلية أو إقليمية أو دولية أو غيرها. (سواء كان ممثلا لحصة الحكومة أو أي شخصية اعتبارية أو بصفة شخصية)

التوقيع: ……………………………

 

 

سادسا: الحقوق.

م اسم الدائن اسم المدين / المودع لديه نوع الدين أو الوديعة قيمة الدين سعر الفائدة
١
٢
٣
٤

*حقوق المسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر قبل الغير (المدينين).

التوقيع: ……………………………

 

 

سابعا: الالتزامات.

م الاسم بيان الالتزام ونوعه اسم صاحب الحق (الدائن) قيمة الدين سعر الفائدة تاريخ السداد النهائي
١
٢
٣
٤

*التزامات المسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر تجاه الغير (الديون).

التوقيع: ……………………………

ملاحظات
بيانات أخرى يرى المقر إضافتها

أقر بأن المعلومات الواردة في هذا الإقرار صحيحة وكاملة وأدرك بأنني سأتعرض للمساءلة القانونية إذا تبين أنني قدمت معلومات غير صحيحة أو ناقصة.

اسم المقر:………………………….

توقيع المقر:…………………………..

حرر في: /  /

ضوابط تقديم إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي

يجب على المسؤول الحكومي عند تقديم نموذج إقرار الذمة المالية الالتزام بالآتي:

أ – أن تكون المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها صحيحة وواضحة.

ب – تعبئة النموذج إلكترونيا والتوقيع على كل صفحة من صفحاته.

ج – في حال عدم كفاية أي ورقة، يتم تصويرها وتعبئتها والتوقيع عليها وإرفاقها بالنموذج.

د – إرسال النموذج في ظرف مغلق إلى رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

2016/61 61/2016 ٢٠١٦/٦١ ٦١/٢٠١٦