التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/الحوي) للصيد

2016/183 183/2016 ٢٠١٦/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم: مالية – ت (٧٠٥٠٦) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩٢٣٠ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

شباك التحويط:
إحدى معدات الصيد الحرفي التي يستخدمها الصيادون أصحاب قوارب الصيد الحرفي لصيد أسماك السطح الصغيرة، والتي تعرف محليا باسم شباك التدوير أو الحوي.

أسماك السطح الصغيرة:
الأسماك التي تعيش في شكل مجموعات، وتتكون في أغلب الأحيان من صنف واحد، وتعيش بين المياه السطحية والقاعية، دون أن يكون لها أي ارتباط بقاع البحر، ويصل وزن المجموعة الواحدة منها إلى عشرات الأطنان، وتتراوح أطوال هذه الأسماك بين (٨ – ٣٥ سم)، ومنها أسماك العومة، والصيمة، والبرية، والضلعة، وغيرها من الأسماك المشابهة التي تحددها السلطة المختصة.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة المختصة للصياد الحرفي مالك قارب الصيد الحرفي، والتي تسمح له باستخدام شباك التحويط في الصيد، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المرخص له:
كل شخص طبيعي من الصيادين الحرفيين، يرخص له باستخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢)

لا يجوز استخدام شباك التحويط إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

أ – أن يكون صيادا حرفيا عمانيا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على الترخيص الأول الصادر له بمزاولة مهنة الصيد البحري مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات.

ب – أن يكون مالكا لقارب صيد حرفي مرخص وساري المفعول.

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بتوصية لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفض له، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص.

المادة (٥)

للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص التي تمنح للصيادين في كل محافظة في ضوء ما يسمح به المخزون السمكي، على أن تكون الأولوية للصيادين المتفرغين للعمل في مهنة الصيد، ولا يملكون مصدر دخل آخر سوى مهنة الصيد.

المادة (٦)

يجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:

أ – اسم المرخص له، وعنوانه.

ب – رقم البطاقة الشخصية، وصورة شخصية للمرخص له.

ج – رقم ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، ورقم ترخيص قارب الصيد.

د – نوع شباك التحويط المرخص باستخدامها.

هـ – مواقع الصيد المرخص بها.

و – رقم الترخيص.

ز – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

ح – أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٧)

تصدر السلطة المختصة نوعين من التراخيص، وذلك على النحو الآتي:

– النوع الأول: ترخيص شباك التحويط المجهزة بالحلقات أو غيرها في الحبل السفلي، الذي يستخدم لغلق الشبكة من الأسفل.

– النوع الثاني: ترخيص شباك التحويط غير المجهزة بالحلقات أو غيرها في الحبل السفلي، الذي يستخدم لغلق الشبكة من الأسفل.

المادة (٨)

يصدر الترخيص لمدة (٢) سنتين اثنتين، ويجب تجديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى بعد انقضاء هذه المدة، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.

المادة (٩)

تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ – (٢٠٠) مائتا ريال عماني مقابل إصدار، أو تجديد النوع الأول من الترخيص.

ب – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مقابل إصدار، أو تجديد النوع الثاني من الترخيص.

ج – (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص.

المادة (١٠)

لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

المادة (١١)

يلتزم المرخص له بممارسة الصيد خلال مدة الترخيص، وفي حال عدم ممارسة الصيد خلال (١٨) ثمانية عشر شهرا متتالية، يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله.

المادة (١٢)

يجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك الأخرى التي يتم صيدها عرضا دون قصد – غير أسماك السطح الصغيرة – (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي كمية الأسماك المصيدة في كل عملية صيد باستخدام شباك التحويط.

المادة (١٣)

يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (١٠) عشرة أمتار.

٢ – ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (١٠) عشرة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.

٣ – ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (٣٠) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.

٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٢٠) عشرين مليمترا.

٥ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.

٦ – تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له باستخدام النوع الثاني من شباك التحويط، بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس وحتى الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا.

٢ – ألا تقل مسافة الصيد عن (٥,) نصف ميل بحري من الشاطئ.

٣ – ألا يزيد ارتفاع شبكة التحويط على (١٠) عشرة أمتار، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.

٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٣٠) ثلاثين مليمترا.

المادة (١٥)

يحظر استخدام شباك التحويط خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس، وحتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

المادة (١٦)

يحظر حيازة شباك التحويط المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادتين (١٣) و (١٤) من هذه اللائحة في أي موقع كان.

المادة (١٧)

يحظر استخدام شباك التحويط في مسافة تقل عن (٢) ميلين بحريين اثنين من مناطق نمو أشجار القرم، والشعاب المرجانية، والأخوار ومداخلها، ومواقع الشعاب الصناعية (الشدود)، والجبال البحرية، ومعدات الصيادين الثابتة وغير الثابتة، والمحميات المائية، ومداخل وإحرامات الموانئ.

المادة (١٨)

يحظر استخدام أي وسيلة لتجميع وجذب أسراب الأسماك بهدف التحويط عليها لصيدها.

المادة (١٩)

على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ضبط المخالفين، والتحفظ على الشباك المخالفة لأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة، اعتراض أي من الموظفين المشار إليهم في هذه المادة.

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للسلطة المختصة سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية، في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.

2016/183 183/2016 ٢٠١٦/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٦