التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٦ بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامه الأساسي

2016/94 94/2016 ٢٠١٦/٩٤ ٩٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

النظام الأساسي للاتحاد العماني للرياضة المدرسية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون: قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

الاتحاد: الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

الوزير: وزير الشؤون الرياضية.

الوزير المختص: وزير التربية والتعليم.

المجلس: مجلس إدارة الاتحاد.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد.

المادة (٢)

تأسس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية في عام ٢٠١٦م وقد أشهر بتاريخ /  / م بموجب قرار الوزير رقم….. / ٢٠١٦.

المادة (٣)

الاتحاد هيئة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح.

المادة (٤)

يكون المقر الرئيسي للاتحاد في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة الوزير.

المادة (٥)

تسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام واللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير المختص بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.

المادة (٦)

يتمتع الاتحاد بالامتيازات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني
أهداف الاتحاد واختصاصاته

المادة (٧)

يهدف الاتحاد إلى الآتي:

١ – النهوض بالرياضة المدرسية.

٢ – نشر الثقافة الرياضية وإتاحة فرص الممارسة الرياضية للطلبة.

٣ – إرساء المبادئ الأساسية للارتقاء بالرياضة المدرسية لطلاب المدارس.

٤ – تكريس القيم والمبادئ الرياضية في التأهيل وإعداد أجيال مجيدة رياضيا في مختلف الرياضات.

٥ – تحقيق التكامل بين غايات وأهداف الأنشطة الرياضية المدرسية ومناهج مادة الرياضة المدرسية.

٦ – دعم الأنشطة الرياضية حتى تكون جزءا لا يتجزأ من البرنامج التعليمي العام.

٧ – تعزيز مكانة السلطنة في الساحة الرياضية المدرسية خليجيا وعربيا ودوليا.

٨ – توثيق الصلة مع الاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية المدرسية الإقليمية والقارية والدولية.

المادة (٨)

للاتحاد، في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

١ – وضع السياسات اللازمة للارتقاء بالرياضة المدرسية في كافة المراحل الدراسية.

٢ – وضع الخطط والبرامج التي ترتبط بها اللجان الأعضاء لتحقيق رسالة الاتحاد في العمل على توفير مجالات الرعاية والأنشطة الرياضية للطلاب.

٣ – العمل على إعداد الكوادر الرياضية (الإدارية والفنية) المؤهلة لقيادة وإدارة أنشطة الرياضة المدرسية.

٤ – تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات واللقاءات المتعلقة بالرياضة المدرسية على المستوى المحلي والعربي والقاري والإقليمي والدولي بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المعنية بالدولة.

٥ – تنظيم كافة المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة الخاصة باكتشاف الطلاب المجيدين رياضيا وتوفير الرعاية المتكاملة لهم بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المعنية.

٦ – تنسيق البرامج وتنظيم المسابقات والبطولات والدورات الرياضية في القطاع المدرسي.

٧ – تنظيم عمليات التمويل المشترك لأنشطة اللجان الأعضاء وبحث وسائل دعم ميزانيتها وزيادتها.

٨ – التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية بما يحقق تطور الحركة الرياضية بشكل عام والرياضة المدرسية بشكل خاص.

٩ – تمثيل السلطنة في مختلف المحافل الرياضية المدرسية داخل السلطنة وخارجها.

١٠ – إعداد البحوث والدراسات المختلفة وتنظيم المؤتمرات لبحث وتطوير الرياضة المدرسية.

١١ – استضافة وتنظيم البطولات والدورات الدولية بعد موافقة وزارة الشؤون الرياضية.

الفصل الثالث
عضوية الاتحاد

المادة (٩)

يتكون الاتحاد من اللجان الرياضية المشهرة بوزارة التربية والتعليم.

المادة (١٠)

يلتزم عضو الاتحاد بالآتي:

١ – احترام القانون وهذا النظام واللوائح الداخلية للاتحاد.

٢ – تنفيذ قرارات المجلس، وما يصدر عن لجانه المختلفة.

٣ – احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية.

٤ – المشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد مع التحلي بالروح الرياضية.

المادة (١١)

يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار إسقاط عضوية الاتحاد عن أي من أعضائه لأحد الأسباب الآتية:

١ – فقد أحد شروط العضوية.

٢ – مخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.

٣ – أن يصدر عن العضو سلوك لا يتفق وكرامة الاتحاد، أو الاحترام الواجب له.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة

المادة (١٢)

يتولى إدارة الاتحاد، مجلس إدارة يتكون من الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، وخمسة أعضاء، من بينهم اثنان من وزارة الشؤون الرياضية، يتم تعيينهم بقرار من الوزير طبقا لمقترح الوزير المختص، وتكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات من تاريخ إصدار القرار.

المادة (١٣)

يشترط في عضو المجلس الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في السلطنة.

٢ – ألا يقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التعيين.

٣ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. الجريدة الرسمية العدد (١١٤٦)

٥ – ألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي.

٦ – أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه حاصلين على مستوى تأهيل علمي جامعي.

٧ – أن يكون أمين الصندوق حاصلا على مستوى تأهيل علمي جامعي في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمجال المالي.

٨ – أن يكون أمين السر والأعضاء حاصلين على مستوى تأهيل جامعي في تخصص التربية الرياضية.

٩ – ألا يكون عضوا في أي هيئة رياضية تم حلها ما لم يمض على قرار الحل مدة سنة كاملة.

المادة (١٤)

تزول صفة العضوية بالمجلس لأحد الأسباب الآتية:

١ – انتفاء صفته كموظف في وزارة التربية والتعليم، أو وزارة الشؤون الرياضية.

٢ – انتهاء فترة العضوية.

٣ – الوفاة.

٤ – الاستقالة.

ويعتبر في حكم الاستقالة إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية أو أربع جلسات متفرقة خلال العام، دون عذر كتابي يقبله المجلس، على أن يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتباره مستقيلا.

المادة (١٥)

تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية:

١ – إذا تخلف في العضو أحد الشروط التي عين على أساسها.

٢ – إذا ثبت ارتكاب العضو – من واقع تحقيق جنائي تجريه الجهة المختصة أو تحقيق إداري تجريه إحدى اللجان المختصة بالاتحاد – تصرفا أو عملا أو امتناعا عن عمل من شأنه المساس بكرامة الاتحاد أو الإضرار بأمواله أو ممتلكاته.

وفي الحالتين يصدر بإسقاط العضوية قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص.

المادة (١٦)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يحل محله، وكلما دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس عن (١٢) اثني عشر اجتماعا خلال العام.

المادة (١٧)

توجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطاب من أمين السر، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به، وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة فلا تتقيد بهذه الإجراءات، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من الاجتماع الأول، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

المادة (١٨)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (١٩)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد، وله بصفة خاصة الآتي:

١ – إدارة شؤون الاتحاد من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وتنفيذ الخطط المقررة في حدود القانون وهذا النظام.

٢ – تمثيل الاتحاد في المحافل الخارجية المتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي.

٣ – إعداد واعتماد التقرير السنوي ورفعه إلى الجهات المعنية ذات العلاقة.

٤ – الإشراف على برامج إعداد المنتخبات الوطنية المدرسية المشاركة في الأنشطة الرياضية داخل السلطنة وخارجها.

٥ – التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية في السلطنة.

٦ – تشكيل لجان فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة لمساعدة مجلس الإدارة على تنفيذ اختصاصاته واعتماد توصياتها، ويحدد نظام عمل هذه اللجان وما تباشره من مهام بموجب قرارات تشكيلها.

٧ – تنظيم الدراسات والدورات الخاصة بإعداد الكوادر الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة في السلطنة وخارجها.

٨ – اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد وتمثيله في التعاقد والتراضي والصلح وغيرها من وسائل وطرق الفصل في المنازعات.

٩ – الفصل في الشكاوى والاحتجاجات والتظلمات التي تقدم إليه من اللجان الأعضاء طبقا للوائح التي يضعها لهذا الغرض.

١٠ – اعتماد ميزانية الاتحاد، والإشراف على تنفيذها.

١١ – الترشيح لحضور الفعاليات المختلفة التي تنظمها الاتحادات المماثلة بمختلف مستوياتها.

١٢ – تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.

١٣ – اقتراح النظم واللوائح الداخلية والفنية والمالية والإدارية اللازمة لتنظيم شؤون وأعمال الاتحاد وتعديلها طبقا لحاجة وطبيعة الأنشطة ويتم العمل بها من تاريخ اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

١٤ – اتخاذ الإجراء المناسب فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا النظام.

المادة (٢٠)

يختص رئيس المجلس بالآتي:

١ – تمثيل الاتحاد في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

٢ – رئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره.

٣ – توقيع المراسلات ذات الطابع المهم أو التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبله.

٤ – توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد، وذلك بعد موافقة المجلس عليها.

٥ – التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع أمين الصندوق أو من يحل محله.

المادة (٢١)

يختص نائب الرئيس بالآتي:

١ – تولي كافة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

٢ – القيام بكل ما يفوض فيه من أعمال أو اختصاصات من قبل مجلس الإدارة.

٣ – رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي، والتوقيع على محاضرها.

المادة (٢٢)

يختص أمين السر بالآتي:

١ – توجيه الدعوة واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والإشراف على إعداد وتسجيل المحاضر.

٢ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٣ – متابعة أعمال اللجان الفرعية والتنسيق فيما بينها، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

٤ – الإشراف على حفظ الملفات والسجلات والعقود وجميع الوثائق والمستندات الرسمية للاتحاد.

٥ – التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن الاتحاد عدا التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.

٦ – إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال مجلس الإدارة واللجان الفرعية وعرضه على مجلس الإدارة.

٧ – التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف.

المادة (٢٣)

يختص أمين الصندوق بالآتي:

١ – الاحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الإدارة للصرف منها على الأمور المستعجلة، ويجوز تجديدها بعد تسديدها أصولا.

٢ – العمل على تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن مجلس الإدارة.

٣ – إعداد التقرير المالي السنوي بالتعاون مع أمين السر العام والمتضمن “الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية” وتقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية السنوية للاتحاد.

٤ – الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية وتقديم تقارير وبيانات دورية إلى مجلس الإدارة عن الوضع المالي للاتحاد.

٥ – الإشراف على الحسابات الخاصة باللجان أعضاء الاتحاد.

٦ – مسك سجلات محاسبية مبوبة ومنظمة وفق الأصول المالية.

٧ – حفظ مختلف الأوراق والوثائق المالية الخاصة بالاتحاد.

٨ – وضع أموال الاتحاد في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة.

٩ – الالتزام بقواعد الصرف وفق أحكام اللائحة المالية للاتحاد.

١٠ – التوقيع مع الرئيس وأمين السر على جميع الشيكات وأذون الصرف وفق ما تنص عليه مرفقات قرارات الصرف.

١١ – الإشراف على مستودعات ومخازن الاتحاد وتنظيم عملية التخزين والصرف والجرد الموسمي وفق الأنظمة المعمول بها.

١٢ – يكون مسؤولا عن أموال الاتحاد غير المنقولة.

الفصل الخامس
حل مجلس الإدارة

المادة (٢٤)

للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة جديد طبقا لمقترح الوزير المختص، وذلك في الحالتين الآتيتين:

١ – ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

٢ – مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح ذات الصلة.

ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد قيام الوزير المختص بإخطار مجلس الإدارة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه، وانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات.

المادة (٢٥)

على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحله والعاملين القائمين بالعمل أن يبادروا بتسليم المجلس الجديد جميع أموال الاتحاد وسجلاته ومستنداته وموجوداته، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم التضامنية والشخصية عما صدر منهم من قرارات أو أفعال.

المادة (٢٦)

يلتزم المجلس الجديد بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق.

الفصل السادس
المكتب التنفيذي

المادة (٢٧)

يكون للاتحاد مكتب تنفيذي برئاسة نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من أمين السر وأمين الصندوق، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، يتم اختيارهما من قبل المجلس.

المادة (٢٨)

يتولى المكتب التنفيذي معاونة المجلس في تنفيذ اختصاصاته، وله في سبيل ذلك ممارسة الآتي:

١ – دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإعداد تقارير بشأنها ورفعها إليه.

٢ – إبداء توصياته بشأن مشروعات اللوائح والقواعد المنظمة لشؤون الاتحاد، ورفعها إلى المجلس.

٣ – إبداء توصياته بشأن مشروعات الميزانية والخطة السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ورفعها إلى المجلس.

٤ – اقتراح تعيين وترقية ونقل العاملين بالاتحاد، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، ورفعها إلى المجلس.

٥ – دراسة الموضوعات التي تحال إليه من المجلس، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إليه.

٦ – دراسة الموضوعات العاجلة التي تدخل في اختصاص المجلس، وإصدار ما يراه مناسبا في شأنها من قرارات واتخاذ ما يراه من إجراءات في الحدود التي يبينها النظام الأساسي واللوائح والقرارات ذات الصلة وعرضها على المجلس في أول اجتماع للنظر في اعتمادها.

٧ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإعداد تقارير دورية في هذا الخصوص، ورفعها إليه.

٨ – الاختصاصات التي يفوضه فيها مجلس الإدارة أو الرئيس.

٩ – تحضير مشروع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد قبل توقيعها من قبل رئيس الاتحاد.

١٠ – اقتراح الأنشطة غير الواردة في الخطة السنوية على أن تعرض على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع تال لاعتمادها.

المادة (٢٩)

يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا واحدا كل أسبوعين على الأقل ولا تكون اجتماعات المكتب صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل السابع
مالية الاتحاد

المادة (٣٠)

تكون للاتحاد ميزانية سنوية، وحساب ختامي، يتم إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

المادة (٣١)

تتكون موارد الاتحاد من الآتي:

١ – ما يخصص للاتحاد من ميزانية وزارة التربية والتعليم.

٢ – الإعانات الحكومية.

٣ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط أن يقبلها مجلس الإدارة، ويوافق عليها الوزير المختص.

٤ – إيراد الحفلات والمباريات والإعلانات.

٥ – الإيرادات المتنوعة الأخرى مثل الدورات والمعسكرات التدريبية المتخصصة والتي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المختص.

٦ – الاعتماد المخصص لدعم المشروعات الرياضية.

المادة (٣٢)

تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة، ويخطر الوزير، والوزير المختص باسم المصرف ورقم الحساب، وكذا بأي تغيير يطرأ عليه خلال (٧) سبعة أيام من تاريخه.

المادة (٣٣)

يتعين على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أهدافه، وتأمين مورد ثابت لتغطية نفقات نشاطاته.

المادة (٣٤)

أموال الاتحاد بما فيها من الممتلكات الثابتة والمنقولة وكذلك التبرعات والهبات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للاتحاد وليس لأعضائه أي حق فيها.

المادة (٣٥)

تؤول أموال وممتلكات الاتحاد في حال حله إلى وزارة التربية والتعليم.

المادة (٣٦)

يخضع الاتحاد للرقابة المالية من قبل الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، ويخطر الوزير بما تسفر عنه نتائج الفحص.

المادة (٣٧)

يراجع ويوقف الحساب الختامي للاتحاد من قبل مدقق حسابات يعينه الوزير المختص.

المادة (٣٨)

يختص مدقق الحسابات بالآتي:

١ – فحص مستندات الاتحاد المالية ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد.

٢ – مراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية للاتحاد وفقا لخطته السنوية المعتمدة.

٣ – مراجعة مشروعي الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس.

٤ – رفع تقرير لوزارة التربية والتعليم عن المركز المالي للاتحاد.

المادة (٣٩)

إذا خلا مكان مدقق الحسابات لأي سبب من الأسباب، أو حال مانع بينه وبين مباشرة اختصاصاته، يعين رئيس المجلس بديلا عنه.

الفصل الثامن
المحظورات

المادة (٤٠)

لا يجوز للاتحاد إنشاء ملاعب، أو صالات أو قاعات، أو أي مبان أخرى، أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزير المختص.

المادة (٤١)

يحظر على الاتحاد الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.

المادة (٤٢)

لا يجوز للاتحاد قبول أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات يكون مقرها خارج السلطنة أو دفع شيء من أمواله لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك فيما عدا ما يتلقاه الاتحاد من هيئاته الدولية فيما يتصل بأنشطته، والمبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة له والمتصلة بنشاطه.

المادة (٤٣)

لا يجوز لعضو الاتحاد إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من لياقته الصحية، ويجب عليه إجراء كشف طبي دوري على اللاعب مرة واحدة على الأقل سنويا للتحقق من استمرار لياقته الصحية.

المادة (٤٤)

لا يجوز لعضو المجلس المشاركة في مباريات الاتحاد أو مسابقاته الرسمية، أو التحكيم فيها.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة (٤٥)

تنظم شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية، بموجب لوائح يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير المختص.

المادة (٤٦)

يكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات وما يبرمه من تصرفات، ويكون رئيس المجلس ونوابه وكل عضو من أعضاء المجلس وجميع العاملين بالاتحاد – كل في حدود اختصاصه – مسؤولا عن القرارات التي يصدرها، والتصرفات التي يبرمها، والإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الاتحاد أو أمواله أو الإساءة إليه.

2016/94 94/2016 ٢٠١٦/٩٤ ٩٤/٢٠١٦