التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد صفة لجان الرياضة المدرسية

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ الصادر عن وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجان للرياضة المدرسية بالمديريات / الإدارة التعليمية بالمحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ صفة الهيئة المركزية الرياضية وفقا للمادة (٥١) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

تكتسب اللجان المذكورة بالمادة الأولى العضوية بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية وفقا لنظامه الأساسي، وباتباع الإجراءات المبينة فيه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦