التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٢ بطريقة استخدام خطوط الأساس المستقيمة لتحديد خط الأساس في شأن البحر الإقليمي والمياه الداخلية والمناطق المغلقة

1982/38 38/1982 82/38 38/82 ١٩٨٢/٣٨ ٣٨/١٩٨٢ ٨٢/٣٨ ٣٨/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٧ الخاص بتعديل المرسوم السلطاني الخاص بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ ٢٠ يوليو سنة ١٩٧٢م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

في تطبيق المادة الثانية فقرة (ج) من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ المشار إليه تحدد خطوط الأساس المستقيمة في أي جزء من أجزاء سلطنة عمان وخطوط إغلاق المياه الواقعة بين الأشرم والخلجان وكذلك المياه بين الجزر وساحل الأرض الأساسية على النحو الوارد في البيان المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٢

يتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإعلان عن تحديد السلطنة لخطوط الأساس المستقيمة طبقا لما تقدم وإيداع الوثائق الخاصة بذلك لدى الجهات المختصة. وعلى جميع الوحدات الحكومية المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/38 38/1982 82/38 38/82 ١٩٨٢/٣٨ ٣٨/١٩٨٢ ٨٢/٣٨ ٣٨/٨٢