التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات

1982/40 40/1982 82/40 40/82 ١٩٨٢/٤٠ ٤٠/١٩٨٢ ٨٢/٤٠ ٤٠/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من وزارة الإعلام وشؤون الشباب إلى وزارة التربية والتعليم ويعدل اسم كل من الوزارتين ليصبح كالآتي:

(أ) وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.
(ب) وزارة الإعلام.

مادة ٢

تعدل اختصاصات كل من الوزارتين المشار إليهما وهيكليهما التنظيمي على النحو المشار إليه طبقا لأحكام قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/40 40/1982 82/40 40/82 ١٩٨٢/٤٠ ٤٠/١٩٨٢ ٨٢/٤٠ ٤٠/٨٢