نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من وزارة الإعلام وشؤون الشباب إلى وزارة التربية والتعليم ويعدل اسم كل من الوزارتين ليصبح كالآتي:
(أ) وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.
(ب) وزارة الإعلام.
مادة ٢
تعدل اختصاصات كل من الوزارتين المشار إليهما وهيكليهما التنظيمي على النحو المشار إليه طبقا لأحكام قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/40 40/1982 82/40 40/82 ١٩٨٢/٤٠ ٤٠/١٩٨٢ ٨٢/٤٠ ٤٠/٨٢