التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد

2016/245 245/2016 ٢٠١٦/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٦٩٤١٣) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩١٨٢ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.

لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الضاغية:
الشباك السطحية الشاطئية التي تستخدم لصيد أسماك السطح الصغيرة، وتتكون من ثلاث قطع يطلق عليها الجانب الأيمن، والجانب الأيسر، وكيس الشبكة (القطين)، ويكون الجانبان الأيمن، والأيسر، متصلين بكيس الشبكة (القطين)، بحيث يمكن فصلهما عنه، وإعادة ربطهما معه مرة أخرى.

الصيد بالضاغية:
إحدى طرق الصيد التقليدية، يبدأ فيها رمي بداية الحبال (البرامة) المتصلة بالضاغية عند أول نقطة يلتقي فيها الماء باليابسة، ثم يمتد رميها إلى داخل البحر بشكل شبه دائري لتنتهي إلى الشاطئ مرة أخرى عند أول نقطة يلتقي فيها الماء باليابسة، ويتم سحب الضاغية إلى جهة اليابسة بواسطة الصيادين أو السيارات أو أي وسيلة سحب أخرى تعتمدها السلطة المختصة.

أسماك السطح الصغيرة:
الأسماك التي تعيش في شكل مجموعات، وتتكون في أغلب الأحيان من صنف واحد، وتعيش بين المياه السطحية والقاعية دون أن يكون لها أي ارتباط بقاع البحر، ويصل وزن المجموعة الواحدة منها إلى عشرات الأطنان، وتتراوح أطوال هذه الأسماك بين (٨ – ٣٥ سم)، ومنها أسماك العومة، والصيمة، والبرية، والضلعة، وغيرها من الأسماك المشابهة التي تحددها السلطة المختصة.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة المختصة للصياد الحرفي مالك قارب الصيد الحرفي، والتي تسمح له باستخدام الضاغية في الصيد وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المرخص له:
كل شخص طبيعي من الصيادين الحرفيين، يرخص له باستخدام الضاغية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢)

لا يجوز الصيد باستخدام الضاغية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يحظر استخدام القوارب لسحب الضاغية إلى جهة اليابسة.

المادة (٤)

تصدر السلطة المختصة الترخيص، وفقا للأنواع الآتية:

أ – ضاغية لصيد أسماك البرية.

ب – ضاغية لصيد أسماك السردين (العومة).

ج – ضاغية لصيد أسماك السطح الصغيرة الأخرى كالضلعة وغيرها.

المادة (٥)

يشترط في طالب الترخيص ما يأتي:

أ – أن يكون صيادا حرفيا عمانيا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على الترخيص الأول الصادر له بمزاولة مهنة الصيد البحري مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.

ب – أن يكون متفرغا للعمل في مهنة الصيد البحري، ولا يملك مصدر دخل آخر سوى مهنة الصيد البحري.

ج – أن يكون مالكا لقارب صيد حرفي مرخص وساري المفعول.

د – أن يكون من سكان الولاية والقرية الساحلية المبينة بطلب الترخيص، ومقيما فيها.

هـ – أن يكون من سكان الولاية والقرية الساحلية التي تسمح فيها سنن البحر باستخدام الضاغية.

المادة (٦)

يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، مشفوعا بتوصية لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض له.

المادة (٧)

يصدر الترخيص لمدة (٢) سنتين اثنتين، ويجب تجديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهائه، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.

المادة (٨)

للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص التي تمنح للصيادين في كل محافظة، أو في كل ولاية، وفقا لظروف المخزون السمكي وعدد الصيادين وطول الساحل أو أي أسباب أو معايير أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٩)

يجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:

أ – اسم المرخص له، وعنوانه.

ب – رقم البطاقة الشخصية، وصورة شخصية للمرخص له.

ج – رقم ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، ورقم ترخيص قارب الصيد.

د – مواقع الصيد المرخص بها (المحافظة – الولاية – القرية).

هـ – موسم الصيد.

و – الوقت المحدد للصيد خلال اليوم.

ز – نوع الضاغية المرخص باستخدامها.

ح – العمق المرخص به.

ط – رقم الترخيص.

ي – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

ك – أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (١٠)

تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ – (١٠٠) مائة ريال عماني مقابل إصدار، أو تجديد الترخيص.

ب – (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص.

ج – (٥) خمسة ريالات عمانية غرامة تأخير تجديد الترخيص، عن كل شهر تأخير.

المادة (١١)

على المرخص له الالتزام بالصيد في المواقع المرخص بها، والمحددة في الترخيص، والوجود في هذه المواقع خلال جميع مراحل الصيد بالضاغية.

المادة (١٢)

لا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد عن كل نوع من أنواع الضاغية – ما لم تكن تلك الضاغية لديه قبل العمل بهذه اللائحة -، ويبين في الترخيص نوعه.

المادة (١٣)

مع مراعاة ما جرت عليه السنة والعرف في كل ولاية، يجب على الصيادين التقيد باستخدام الضاغية في موسم الصيد، ووقت الصيد المحددين في الترخيص.

المادة (١٤)

يلتزم المرخص له بممارسة الصيد خلال مدة الترخيص، وفي حال عدم ممارسة الصيد خلال (١٨) ثمانية عشر شهرا متتالية، يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله.

المادة (١٥)

لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة، وفي حال وفاة المرخص له يجوز نقل الترخيص باسم الورثة الشرعيين، على أن يعين الورثة شخصا من بينهم يتولى إدارة وتشغيل الضاغية نيابة عنهم، ويكون مسؤولا أمام السلطة المختصة، وتتوفر فيه الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه اللائحة، على أن يتقدم الورثة إلى السلطة المختصة بطلب نقل الترخيص إليهم خلال (٥) خمسة أشهر من تاريخ الوفاة، ويعتبر الترخيص ملغى بعد انتهاء هذه المدة، ما لم يقدم الورثة عذرا تقبله السلطة المختصة.

المادة (١٦)

يلتزم المرخص له باستخدام الضاغية بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – ألا يزيد طول حبال السحب المتصلة بالشباك (البرامة) التي تستخدم لسحب الضاغية إلى الشاطئ على (٢٠٠) مائتي متر، قياسا من عند أول نقطة تشبك فيها حبال السحب (البرامة) مع شباك الضاغية في كل من جانبيها إلى نقطة التقاء الماء باليابسة.

٢ – يجب أن تكون جميع مكونات الشبكة مصنوعة من خيوط الغزل المتعددة الفتلات.

٣ – أن تتوافر في الضاغية الشروط والمواصفات، وذلك على النحو الآتي:

أولا: شباك الضاغية لصيد أسماك البرية:

أ – بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):

١ – ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (١٢) اثني عشر مليمترا.

٢ – ألا يزيد طولها على (١٥) خمسة عشر مترا.

٣ – ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٠) عشرة أمتار.

ب – بالنسبة لجانبي الضاغية (الجناحين):

١ – ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (٤٠) أربعين مليمترا.

٢ – ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٥٠٠) خمسمائة متر.

٣ – ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٠) عشرة أمتار.

ثانيا: شباك الضاغية لصيد أسماك السردين (العومة):

أ – بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):

١ – ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.

٢ – ألا يزيد طولها على (١٥) خمسة عشر مترا.

٣ – ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.

ب – بالنسبة لجانبي الضاغية (الجناحين):

١ – ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (٨٠) ثمانين مليمترا.

٢ – ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٥٠٠) خمسمائة متر.

٣ – ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.

ثالثا: شباك الضاغية لصيد أسماك السطح الصغيرة الأخرى (الضلعة وغيرها):

أ – بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):

١ – ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (٤٠) أربعين مليمترا.

٢ – ألا يزيد طولها على (١٨) ثمانية عشر مترا.

٣ – ألا يزيد عرضها (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.

ب – بالنسبة لجانبي الضاغية (الجناحين):

١ – ألا يقل قياس فتحة العين في الجانب الواحد عن (١٢٠) مائة وعشرين مليمترا.

٢ – ألا يزيد طول الجانب الواحد على (٧٠٠) سبعمائة متر.

٣ – ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (١٥) خمسة عشر مترا.

المادة (١٧)

يجب على المرخص له استخدام الضاغية على مسافة لا تزيد على (١٥٠٠) ألف وخمسمائة متر من الشاطئ، وفي الأعماق المبينة في الترخيص.

المادة (١٨)

لا يجوز استخدام شباك الضاغية لصيد أسماك القاع وأسماك السطح غير المستهدف صيدها، ويجب ألا تزيد نسبة أنواع الأسماك غير المستهدفة – التي يتم صيدها عرضا في كل عملية صيد – على:

أ – (١٠٪) عشرة بالمائة من أسماك القاع من إجمالي وزن الكمية التي تم صيدها.

ب – (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من أسماك السطح الكبيرة من إجمالي وزن الكمية التي تم صيدها.

المادة (١٩)

يمنع رمي وترك الأسماك، ومخلفات عملية الصيد بالضاغية على الشاطئ بعد الانتهاء من الصيد.

المادة (٢٠)

يجب على المرخص له الالتزام بتقديم بيان بكميات وأنواع الأسماك التي تم صيدها خلال الموسم إلى الجهات المختصة بالوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل السلطة المختصة.

المادة (٢١)

على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ضبط المخالفين، والتحفظ على الشباك المخالفة لأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة، اعتراض أي من الموظفين المشار إليهم في هذه المادة.

المادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للسلطة المختصة سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.

2016/245 245/2016 ٢٠١٦/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٦