التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

2016/201 201/2016 ٢٠١٦/٢٠١ ٢٠١/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.

تعديلات على بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد أرقام: (١ / البندين “١” و “٢”)، (٢ / البند “٨”)، (٧ / البند “١١”) من الأحكام المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١) البند (١)

أن يكون أعضاء المجلس غير تنفيذيين، ولا يقومون بأي عمل للشركة يتقاضون عنه مقابلا ماديا شهريا أو سنويا بصفة ثابتة.

المادة (١) البند (٢)

أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين شريطة ألا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عضوين مستقلين.

ويعد عضو المجلس غير مستقل في الحالات الآتية:

أ – إذا كان يملك نسبة (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة.

ب – إذا كان ممثلا لشخص اعتباري يملك نسبة (١٠٪) عشرة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة.

ج –  إذا كان خلال العامين السابقين لترشحه لعضوية المجلس يشغل منصبا تنفيذيا أو عاملا في الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، أو عاملا لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة، بما في ذلك مراقبو الحسابات الخارجيون، والموردون، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعما يزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات، أو يملك نسبة (٢٠٪) عشرين في المائة من أسهم أي من الأطراف المشار إليها.

د – إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

هـ – إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع كل من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة، والعاملين الرئيسيين بإدارة الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة.

و – إذا كانت له علاقة مادية أو اقتصادية أو مالية مع الشركة، أو أي من الشركات التابعة لها، أو المملوكة لها، أو الشقيقة.

المادة (٢) البند (٨)

ألا يكون عاملا أو عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة، مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان، تمارس أغراضا مشابهة لأغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها.

المادة (٧) البند (١١)

تشكيل لجنة من بين أعضائه تسمى “لجنة الترشيحات والمكافآت”، تتولى دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد مكافآت أعضائه.

المادة (٢)

تضاف إلى الأحكام المشار إليها، مادة جديدة برقم (٧ مكررا) نصها الآتي:

المادة (٧) مكررا

“لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة التدخل في الأعمال اليومية للشركة، كما لا يجوز أن يكون أي منهم عضوا منتدبا فيها”.

2016/201 201/2016 ٢٠١٦/٢٠١ ٢٠١/٢٠١٦