التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٢ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب

1982/41 41/1982 82/41 41/82 ١٩٨٢/٤١ ٤١/١٩٨٢ ٨٢/٤١ ٤١/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ مجلس متخصص باسم “المجلس الأعلى لرعاية الشباب” برئاستنا وعضوية كل من:

– السيد ثويني بن شهاب نائبا للرئيس
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب مساعدا لنائب الرئيس
– وزير التراث القومي والثقافة عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير الإعلام عضوا
– ممثل عن المديرية العامة للمالية عضوا
– ممثلين عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أعضاء

مادة ٢

يختص المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتحديد الأهداف والسياسة العامة لرعاية الشباب في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط قومية في ضوء تلك الأهداف والسياسة العامة ورفعها لجلالة السلطان وللمجلس في سبيل ذلك ودون حصر الصلاحيات الآتية:

(أ) إعداد اللوائح الداخلية الإدارية والمالية للمجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص في السلطنة.

(ب) تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات العامة المعتمدة لشؤون الشباب.

(ج) متابعة تنفيذ الخطط والسياسة العامة المشار إليها من خلال التقارير التي يتلقاها المجلس من الوزارات والدوائر الحكومية.

(د) الرقابة والإشراف على الهيئات الخاصة العاملة في مجال الرياضة في السلطنة في ضوء القوانين الخاصة بها.

(هـ) دراسة وإقرار ما تعده جهات الاختصاص من خطط وبرامج لكافة المهرجانات والمسابقات الرياضية التي يشارك فيها شباب السلطنة لضمان حسن التمثيل والأداء.

(و) إعداد الترشيحات النهائية لنيل أوسمة الاستحقاق للشباب تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٦ ورفعها لجلالة السلطان.

مادة ٣

يعد المجلس بالاشتراك مع الشؤون القانونية تنظيما متكاملا عن تكوين المجلس وأجهزته المساعدة المختلفة ويصدر باعتماد التنظيم مرسوم سلطاني.

مادة ٤

تحل اللجنة العليا لإعداد الترشيحات النهائية لنيل أوسمة الاستحقاق المشكلة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٦.

مادة ٥

على الجهات المعنية في السلطنة معاونة المجلس الأعلى لرعاية الشباب في تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

1982/41 41/1982 82/41 41/82 ١٩٨٢/٤١ ٤١/١٩٨٢ ٨٢/٤١ ٤١/٨٢