استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
والى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.
لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المدير العام: مدير عام التجارة.
الجهات المختصة: وزارة القوى العاملة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، بلدية مسقط، بلدية ظفار.
نشاط المقاولات: أحد أنشطة المقاولات الواردة تحت قطاع الإنشاءات المنصوص عليه في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
المادة (٢)
لا يجوز ممارسة نشاط المقاولات إلا عن طريق مؤسسة أو شركة بعد قيدها في السجل التجاري.
المادة (٣)
يتم تحديد قائمة بالأنشطة المندرجة تحت نشاط المقاولات بقرار من الوزير بصفة دورية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
المادة (٤)
يشترط لقيد المؤسسة أو الشركة العاملة في نشاط المقاولات في السجل التجاري أن يكون لها مقر ثابت ومسجل لدى الجهات المختصة.
المادة (٥)
تلتزم المؤسسة أو الشركة العاملة في نشاط المقاولات بالآتي:
١ – تعيين مدير عماني مسجل بهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ أحد الشركاء أو مالك المؤسسة لإدارتها.
٢ – عدم تشغيل القوى العاملة المسجلة لديها في غير أعمال المقاولات الخاصة بها.
٣ – الالتزام بنسب التعمين المقررة.
٤ – تدوين جميع عقود المقاولات في سجل خاص بها، وتقديمه للجهة المختصة عند الطلب.
٥ – تقديم حساباتها الختامية إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة، على أن تفرد حسابا خاصا لنشاط المقاولات.
٦ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال والسكان في مواقع العمل، مع مراعاة اشتراطات ولوائح الأمن والصحة والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة.
٧ – كتابة اسم المؤسسة أو الشركة وبياناتها على جميع السيارات والمعدات والقاطرات والشاحنات التي تستعمل في نشاط المقاولات لديها.
٨ – الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط المقاولات.
٩ – التخلص من المخلفات الموجودة في مواقع العمل طبقا للوائح والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة (٦)
لا يجوز التصرف في ترخيص نشاط المقاولات إلا بموافقة الجهات المختصة.
المادة (٧)
في حالة مخالفة المؤسسة أو الشركة العاملة في نشاط المقاولات لأحكام هذه اللائحة يتم إخطارها كتابة عن طريق المدير العام بعد التنسيق مع الجهات المختصة، والتنبيه عليها بضرورة إزالة المخالفة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة، يجوز للمدير العام اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
– وقف نشاط المؤسسة أو الشركة إداريا لمدة لا تزيد على (١) سنة، أو غلقها.
– سحب السجل التجاري للمؤسسة أو للشركة.
وفي الحالتين يتعين إخطار ذوي الشأن بالقرار، ويجوز التظلم من هذا القرار بموجب طلب يقدم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧