استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم الزكاة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٧م
عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.
اللائحة التنظيمية للزكاة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
المديرية: المديرية العامة للأوقاف وبيت المال.
الدائرة: دائرة الزكاة بالمديرية.
الزكاة: اسم لكل ما يخرج من مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية.
لجنة الزكاة: لجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير في الولاية أو النيابة.
النصاب: الحد الأدنى الذي وصل إليه المال، ووجبت فيه الزكاة.
حد الكفاية: الحد الأقصى لدخل الفرد الذي إذا وصل إليه عد خارج استحقاق الزكاة، ويحدد سنويا بقرار من الوزير.
الزكاة العينية: زكاة الزروع والثمار والأنعام.
المصرف: المصارف والنوافذ الإسلامية المرتبطة بنظام الوزارة الإلكتروني الخاص بالزكاة.
المزكي: الفرد أو المؤسسة ممن وجبت عليه الزكاة ببلوغ النصاب.
الفصل الثاني
تنظيم لجنة الزكاة
المادة (٢)
تشكل في كل ولاية أو نيابة بقرار من الوزير لجنة للزكاة تتكون من رئيس، ونائبه، ومنسق للجنة، وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (٦) ستة أعضاء، ولا يزيد على (١٤) أربعة عشر عضوا، يتم تسميتهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويضم إليهم (٢) عضوان من الوزارة، ويعاد تشكيل اللجنة كل (٥) خمس سنوات، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسبا ممن تتوسم فيه التقوى والصلاح، بعد موافقة المديرية.
المادة (٣)
يلزم في عضو لجنة الزكاة توافر الشروط الآتية:
١ – أن يكون من العدول المشهود لهم بالثقة، والدراية، والخبرة في مجال الزكاة.
٢ – ألا يقل عمر العضو عن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة.
٣ – أن يكون من المقيمين الفعليين بالولاية أو النيابة.
المادة (٤)
تختص لجنة الزكاة بالآتي:
١ – العناية بفريضة الزكاة وفق أسس شرعية، وعلمية حديثة.
٢ – بحث طلبات الحصول على الزكاة المقدمة من المواطنين من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك، والتثبت من توافر الأسس والضوابط الخاصة بالاستحقاق.
٣ – إعداد قوائم المستحقين للزكاة، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
٤ – استقبال الزكاة العينية، وتوزيعها على المستحقين بناء على القوائم المعتمدة.
٥ – التوعية بفريضة الزكاة، ودورها في تنمية المجتمع الخيري، وإعداد البرامج اللازمة لذلك، بعد موافقة المديرية.
المادة (٥)
تسقط عضوية لجنة الزكاة بقرار من الوزير في الحالات الآتية:
١ – اختلال شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (٣) من هذه اللائحة.
٢ – استقالة العضو.
٣ – غياب العضو أكثر من (٥) خمسة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
٤ – التوصية المسببة من اللجنة بفصل العضو بعد أخذ رأي الدائرة، وموافقة المديرية.
٥ – وفاة العضو.
٦ – مخالفة العضو لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٦)
تعقد لجنة الزكاة اجتماعا دوريا كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، أو نائبه، ويجوز للجنة عقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الضرورة ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع، يوقع من الرئيس، أو نائبه، والمنسق، وتخطر به الدائرة خلال مدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، كما للجنة الاستعانة بالهيئة الشرعية بالمصرف في بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، للوقوف على الرأي الشرعي حيالها.
المادة (٧)
تعد لجنة الزكاة نهاية كل عام تقريرا بأنشطتها، وتوصياتها، وتخطر به الدائرة.
الفصل الثالث
جمع الزكاة ومصارفها
المادة (٨)
تجمع الزكاة وتوزع وفقا للضوابط الآتية:
١ – فتح حساب أو أكثر خاص بالزكاة في أحد المصارف العاملة في كل ولاية أو نيابة بناء على خطاب من الوزير، وللمزكي أداء زكاته المفروضة من خلال إيداعها مباشرة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة، أو في حسابات الزكاة بالولاية أو النيابة، وله اختيار الحالات المعروضة في النظام الإلكتروني التي يرغب في أداء الزكاة مباشرة لها، بالتنسيق مع المصرف الذي يوجد به حساب الزكاة.
٢ – توزع مبالغ الزكاة على كافة المستحقين من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة المعمول به في الوزارة، وتتولى لجنة الزكاة تسلم الزكاة العينية فقط من المزكين، وتوزيعها على المستحقين، وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة.
المادة (٩)
تتخذ إجراءات الحصول على الزكاة وفق الآتي:
١ – يقوم مقدم الطلب بالتسجيل في النظام الإلكتروني المعد لتسجيل طلبات الزكاة، وتعبئة الاستمارات المعدة لذلك مستوفيا لكافة بياناتها.
٢ – تدرس لجنة الزكاة جميع الطلبات المستوفاة، وتحدد مدى استحقاق كل طلب وفقا للأسس الآتية:
أ – التثبت من صحة البيانات الواردة في الاستمارة المعدة لذلك.
ب – ألا يزيد دخل الفرد على حد الكفاية.
٣ – بعد تحديد الطلبات المستحقة للزكاة، تفرغ اللجنة أسماء المستحقين في كشف يرفع إلى الوزير، للاعتماد سنويا.
المادة (١٠)
تحدد الوزارة – من خلال ميزانية الزكاة – أولوية، ومقدار ما يصرف من أموال الزكاة للمستحقين، على ضوء معطيات النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة، شريطة ألا يتجاوز المبلغ المصروف لكل حالة عن حد الكفاية، ويتم الصرف من حساب الزكاة الخاص بالولاية أو النيابة كالآتي:
١ – تصرف المبالغ المحددة للمستحق عن طريق المصرف الذي يوجد فيه حساب الزكاة في الولاية أو النيابة، وذلك في المواعيد التي تحددها الوزارة.
٢ – في حالة تغطية كافة قوائم المستحقين في الولاية أو النيابة، ترحل أموال الزكاة المتبقية إلى حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة لصرفها، وفقا للآليات المحددة في المادة (١١) من هذه اللائحة.
وللوزارة تخصيص نسبة لا تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من الميزانية تصرف للعاملين عليها، أو تحدد كمصروفات إدارية للجان الزكاة.
المادة (١١)
تتولى المديرية توزيع أموال الزكاة المودعة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة على المستحقين بولايات السلطنة، وفقا للآتي:
١ – المستحقين في الولاية أو النيابة التي لم تف مبالغ الزكاة في حساباتها لتغطية الطلبات المستحقة للزكاة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢ – لأي من الحالات الآتية:
أ – المتضررين من الكوارث.
ب – غير القادرين من المصابين بالأمراض الخبيثة، والمستعصية.
ج – غير القادرين من الطلاب داخل السلطنة.
د – الغارمين في غير معصية.
هـ – تزويج الفقراء، والمساكين.
الفصل الرابع
الواجبات والمحظورات
المادة (١٢)
يلتزم مقدم طلب الحصول على الزكاة بتحري الدقة في تعبئة البيانات الخاصة بالاستمارات المعدة لذلك، وفي حال ثبوت عدم صحة تلك البيانات يحال المخالف إلى الجهة القضائية المختصة، وتعتبر كافة البيانات المقدمة من طالبي الحصول على الزكاة سرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، أو تنفيذا لحكم أو أمر قضائي واجب النفاذ.
المادة (١٣)
يحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات جمع الزكاة بأي وسيلة كانت، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، للوزارة فرض غرامة إدارية على المخالف لأحكام هذه اللائحة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
2017/355 355/2017 ٢٠١٧/٣٥٥ ٣٥٥/٢٠١٧