التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٣٥٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للوظائف والأنشطة الدينية

2017/356 356/2017 ٢٠١٧/٣٥٦ ٣٥٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٤٦ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الوظائف والأنشطة الدينية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٧م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية للوظائف والأنشطة الدينية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

الدائرة: دائرة الوعظ، أو دائرة الأئمة والخطباء، أو دائرة مدارس القرآن الكريم، أو دائرة الإرشاد النسوي، أو دائرة المساجد، بحسب الأحوال.

الإدارة: إدارة الأوقاف والشؤون الدينية المختصة بالمحافظة.

المكتب: مكتب الأوقاف والشؤون الدينية المختص بالولاية.

الوطن الشرعي: هو ما استقر فيه الإنسان استقرارا تاما لا ينوي الخروج عنه إلا إذا اضطر إلى ذلك.

الجامع: بيت الله الذي تقام فيه صلاة الجمعة، والصلوات الخمس.

المسجد: بيت الله الذي تقام فيه الصلوات الخمس.

المصلى: مكان صغير تقام فيه الصلوات الخمس، ولا يحتوي على محراب أو مئذنة.

المدرسة: المكان المخصص لتعليم القرآن الكريم سواء كان داخل الجامع أو المسجد أو المصلى أو كان مبنى مستقلا خارج ما تقدم.

الوظائف الدينية: الموجه الديني، أو المشرف الديني، أو موجه مدارس القرآن الكريم، أو الواعظ الديني، أو المرشد الديني، أو مساعد المرشد الديني، أو الإمام والخطيب، أو مساعد الإمام والخطيب، أو إمام المسجد، أو مدرس القرآن الكريم، أو المؤذن، أو مشرف المساجد.

النشاط الديني: الإمامة بالمصلين، ورفع الأذان، وإلقاء خطب الجمعة والعيدين، وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والحوارات والمواعظ الدينية، وما في حكمها، وتعليم القرآن الكريم.

الوعظ الاجتماعي: التفاعل مع المجتمع للإصلاح بين المتخاصمين، وعقد النكاح، وتغسيل الموتى وعيادة المرضى، والتوفيق الأسري والاجتماعي، وغيرها.

الموجه الديني: من يقوم على التقييم الفني والعلمي للقائمين بالوظائف والأنشطة الدينية، ويشرف على توجيه كل منهم في تخصصه.

المشرف الديني: من يقوم على متابعة القائمين بالوظائف والأنشطة الدينية ميدانيا، ويشرف على التزامهم بمهامهم الوظيفية، وضبط المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

موجه مدارس القرآن الكريم: من يقوم على التقييم الفني والعلمي لمدرسي القرآن الكريم، ويشرف على العملية التعليمية في مدارس القرآن الكريم.

الواعظ الديني: من يقوم بالوعظ والتوعية الدينية، ويشارك في مختلف الفعاليات والمناسبات الدينية.

المرشد الديني: من يقوم بتعليم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويؤدي رسالة دينية متعددة الأهداف.

مساعد المرشد الديني: من يساعد المرشد الديني في أداء مهامه.

الإمام والخطيب: من يلقي خطبة الجمعة والعيدين، ويؤم المصلين في صلاة الجمعة والعيدين، والصلوات الخمس.

مساعد الإمام والخطيب: من يساعد الإمام والخطيب في أداء مهامه.

إمام المسجد: من يؤم المصلين في الصلوات الخمس.

مدرس القرآن الكريم: من يقوم بتعليم القرآن الكريم، وتحفيظه.

المؤذن: من يقوم برفع الأذان للصلوات الخمس، وصلاة الجمعة.

مشرف مساجد: من يقوم بالإشراف على المساجد، ويتابع احتياجاتها ميدانيا، ويضبط المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الموظف: من تعينه الوزارة على درجة مالية في أي من الوظائف الدينية.

المتعاقد معه: الشخص الذي يقوم بالنشاط الديني مقابل مكافأة تتحملها الوزارة أو المؤسسات أو الشركات أو الأفراد.

المتطوع: الشخص الذي يقوم بالنشاط الديني بغير مقابل.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يعمل بالوظائف والأنشطة الدينية التي تشرف عليها الوزارة.

المادة (٣)

لا يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات ممارسة أو إقامة أو تنظيم الأنشطة الدينية – المنصوص عليها في هذه اللائحة – إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

الفصل الثاني
التعيين

المادة (٤)

يتم التعيين في الوظائف الدينية، وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويجوز للوزارة التعاقد لشغل هذه الوظائف عن طريق عقد تقديم خدمات، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. كما يجوز للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد – بالاتفاق مع الوزارة – تحمل مكافأة نفقات توفير أي من شاغلي الوظائف الآتية:

أ – إمام وخطيب.

ب – مساعد إمام وخطيب.

ج – إمام مسجد.

د – مدرس قرآن كريم.

هـ – واعظ ديني.

المادة (٥)

تكون أولوية شغل الوظائف الدينية عن طريق التعيين، أو بموجب عقد تقديم خدمة وفقا للترتيب الآتي:

أولا: الأئمة والخطباء ومساعدوهم:

أ – الجامع.

ب – المسجد الذي تحيط به كثافة سكانية عالية.

ج – المسجد الذي يقع في منطقة سياحية أو تجارية نشطة أو على الطرق العامة. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد الأئمة والخطباء في الجامع على (٣) ثلاثة، وفي المسجد على (٢) اثنين.

ثانيا: الوعاظ والمرشدون الدينيون ومساعدوهم:

أ – الولاية التي ليس بها واعظ ديني، أو مرشد ديني.

ب – الولاية ذات الكثافة السكانية الأعلى.

ثالثا: مدرسو القرآن الكريم:

أ – المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

ب – المنطقة ذات التجمعات السكانية في الأودية والجبال والبوادي.

ج – المنطقة التي توجد بها مدرسة.

المادة (٦)

يتعين على الإمام والخطيب أو مساعد الإمام والخطيب أو إمام المسجد، أن يتخذ من مقر عمله وطنا شرعيا في الحالات الآتية:

أ – إن كان من أبناء الولاية المعين، أو المكلف للعمل بها.

ب – إن كان على معرفة وعلم بموقع العمل، وأبدى استعداده للاستقرار فيه، واتخذه وطنا شرعيا.

المادة (٧)

يشترط في المتعاقد معه لتقديم خدمات في أي من الأنشطة الدينية من العمانيين الآتي:

أ – أن يكون من المتقاعدين أو كبار السن أو من المرتبطين بوظيفة لا تتعارض مع القيام بالوظيفة الدينية.

ب – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

ج – أن يكون حافظا ل (٣) ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وأن يكون حسن التلاوة.

د – أن يكون حسن السيرة، والسلوك.

هـ – أن يكون حسن المظهر، ولائقا صحيا للوظيفة.

و – أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة (٨)

يشترط في المتعاقد معه لتقديم خدمات أي من الأنشطة الدينية من غير العمانيين الآتي:

أ – ألا يقل عمره عن (٢٢) اثنين وعشرين عاما.

ب – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله على الأقل في أي من التخصصات المتعلقة بالجوانب الفقهية والشرعية.

ج – أن يكون حافظا ل (٣) ثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم، وحسن التلاوة.

د – أن يكون حسن السيرة، والسلوك.

ﻫ – أن يكون حسن المظهر ولائقا صحيا للوظيفة.

و – أن يقدم طلب التعاقد مشفوعا بتزكية من مجلس أمناء الجامع أو المسجد أو أمين الجامع أو المسجد أو من (١٠) عشرة على الأقل من جماعة الجامع، أو المسجد.

ز – أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة (٩)

يكون الاختيار من بين المتقدمين للتعاقد معهم طبقا لما يأتي:

أ – الأعلى في درجة المقابلة الشخصية.

ب – للحاصل على مؤهل أعلى في أي من التخصصات المتعلقة بالجوانب الفقهية أو الشرعية.

ج – من لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

د – المقيم قرب الجامع أو المسجد.

المادة (١٠)

يحدد مقدار المكافأة التي تتحملها الوزارة للمتعاقد معه بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (١١)

تقدم طلبات تحمل المكافأة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة إلى الوزارة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة التي تحددها الوزارة.

الفصل الثالث
التطوع

المادة (١٢)

لا يجوز للمتطوع مباشرة النشاط الديني إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة. ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من الحصول على التصريح بممارسة النشاط الديني، أو ارتجال خطبة الجمعة ممن تتوافر لديهم الكفاءة العلمية، أو الخبرة في الشؤون الدينية.

المادة (١٣)

يشترط لحصول المتطوع على التصريح ما يأتي:

أ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادلها، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ج – أن يكون حافظا ل (٣) ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وأن يكون حسن التلاوة.

د – أن يكون حسن السيرة، والسلوك.

هـ – أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة (١٤)

تصدر الوزارة النوعين الآتيين من التصاريح:

١ – تصريح مقيد تقتصر صلاحيته على مكان معين.

٢ – تصريح غير مقيد تشمل صلاحيته أكثر من مكان.

وتحدد الوزارة نوع النشاط الديني المصرح للمتطوع بممارسته في التصريح.

المادة (١٥)

تكون مدة التصريح (١) سنة واحدة، ويتجدد تلقائيا، ما لم يتم إلغاؤه.

المادة (١٦)

يجب على المتطوع أن يحمل التصريح الخاص به عند مباشرة النشاط الديني، وأن يبرزه لمن يطلبه من المختصين بالوزارة، أو الجهات المعنية.

الفصل الرابع
النقل والندب

المادة (١٧)

يجوز نقل المتعاقد معه بالمكافأة الشهرية التي تتحملها الوزارة، وذلك بناء على موافقة الوزير، أو وكيل الوزارة، طبقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (١٨)

يجوز نقل المتعاقد معه الذي يتحمل الأفراد أو المؤسسات أو الشركات مكافأته، وذلك بناء على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة، وطبقا لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة من يتحمل مكافأته.

المادة (١٩)

يكون نقل المتعاقد معه وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

أ – تقدم الطلبات خلال الفترة من الأول من يناير، وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام.

ب – تقوم الدائرة بدراسة الطلبات خلال شهر مارس للتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويراعى عند دراسة الطلب توافر أحد الأسباب الآتية:

– مضي (٣) ثلاث سنوات في مكان العمل.

– أن يوجد البديل المناسب للمنقول.

ويجوز للوزارة الاستعانة بهذه الضوابط في نقل موظفيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٢٠)

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بالعمل في وظيفة أخرى من ذات طبيعة وظيفته، أو وظيفة تعلوها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

الفصل الخامس
مواعيد العمل والإجازات

المادة (٢١)

تكون مواعيد العمل الرسمية للموظف أو المتعاقد معه على النحو الآتي:

أ – الموجه الديني والمشرف الديني والواعظ الديني والمرشد الديني ومساعد المرشد الديني: من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

ب – موجه مدارس القرآن الكريم ومدرس القرآن الكريم ومشرف مساجد: من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

ج – الإمام والخطيب ومساعد الإمام والخطيب وإمام المسجد والمؤذن: من صلاة فجر يوم الإثنين إلى صلاة عشاء يوم الجمعة.

المادة (٢٢)

تحدد ساعات العمل الرسمية للموظف أو المتعاقد معه بعدد (٧) سبع ساعات في كل يوم من أيام العمل الرسمي، وتقسم عدد الساعات حسب طبيعة عمل الوظيفة، وفقا للآتي:

أ – موجه ديني:

– (٢) ساعتان: لإعداد البرامج التنفيذية للوعاظ والمرشدين والأئمة والخطباء.

– (٢) ساعتان: لإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتوجيه المهني والإشراف على تفعيلها.

– (٢) ساعتان: لإعداد تقارير المتابعة الفنية والعلمية للموظف أو المتعاقد معه.

– (١) ساعة: للمتابعات الإدارية لتفعيل البرامج الدينية.

ب – مشرف ديني:

– (٤) أربع ساعات: للإشراف الميداني على الموظفين أو المتعاقد معهم أو المتطوعين لتحديد مدى التزامهم بمهامهم الوظيفية والقوانين والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة.

– (١) ساعة: لإعداد الدراسات عن الموظفين أو المتعاقد معهم أو المتطوعين والصعوبات والعقبات التي يواجهونها في أدائهم لمهامهم العملية، واقتراح الحلول لها.

– (١) ساعة: لإعداد تقارير الإشراف الميداني، وتسليمها إلى المسؤول المباشر المختص.

– (١) ساعة: لمتابعة الإجراءات الإدارية المترتبة على الإشراف الميداني.

ج – واعظ ديني:

– (٢) ساعتان: للمحاضرة أو الدرس، وما في حكمها من الأنشطة الدينية.

– (٢) ساعتان: للدورات التدريبية وبرامج المؤسسات كالمدارس والسجون والجمعيات والجامعات والكليات وغيرها.

– (٢) ساعتان: لفعاليات وبرامج الوعظ الاجتماعي.

– (١) ساعة: لإعداد البحوث والدراسات الدينية، التي تقدم مكتملة كل (٦) ستة أشهر بمعدل بحث واحد، أو دراسة واحدة.

د – مرشد ديني، ومساعد مرشد ديني:

– (٢) ساعتان: لتعليم القرآن الكريم.

– (١) ساعة: لتعليم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وللدورات التدريبية وبرامج المؤسسات كالمدارس والسجون والجمعيات والجامعات والكليات وغيرها.

– (٢) ساعتان: لفعاليات وبرامج الوعظ الاجتماعي.

– (١) ساعة: للدرس أو النشاط الديني اليومي.

– (١) ساعة: لكتابة الدروس والمحاضرات والبحوث الدينية.

هـ – الإمام والخطيب، ومساعد الإمام والخطيب، وإمام المسجد، والمؤذن:

– (١) ساعة: لصلاة الفجر.

– (١) ساعة: لصلاة الظهر أو الجمعة.

– (١) ساعة: لصلاة العصر.

– (١) ساعة: لصلاة المغرب.

– (١) ساعة: لصلاة العشاء.

– (٢) ساعتان: للحلقات القرآنية، وما يسند إليه من الدروس والمحاضرات الدينية بتوجيه من الوزارة.

و – موجه مدارس قرآن كريم:

– (٢) ساعتان: لإعداد البرامج التنفيذية لمدرسي القرآن الكريم.

– (٢) ساعتان: لإعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتوجيه المهني والإشراف على تفعيلها.

– (٢) ساعتان: لإعداد تقارير المتابعة الفنية والعلمية لمدرسي القرآن الكريم وتسليمها للمسؤول المباشر المختص.

– (١) ساعة: للمتابعات الإدارية لتفعيل البرامج التعليمية.

ز – مدرس قرآن كريم:

– (٤) أربع ساعات: لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الفترة الصباحية.

– (٣) ثلاث ساعات: لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الفترة المسائية.

ح – مشرف مساجد:

– (٤) أربع ساعات: للإشراف الميداني على الجوامع والمساجد ودراسة احتياجاتها، وإعداد تقارير المتابعة الميدانية المتعلقة بمخالفة لائحة الجوامع والمساجد وضبط مخالفة العمالة الوافدة التي تمارس الأنشطة الدينية بدون تصريح داخل أو خارج المسجد أو الجامع وفق القوانين والتوجيهات الصادرة عن الوزارة.

– (١) ساعة: لمتابعة تنفيذ عقود خدمات المساجد.

– (١) ساعة: لإعداد تقارير الإشراف الميداني، وتسليمها إلى المسؤول المباشر المختص.

– (١) ساعة: لمتابعة الإجراءات الإدارية المترتبة على الزيارات الإشرافية.

المادة (٢٣)

يجوز استثناء المتعاقد معه من عدد ساعات العمل الرسمية المحددة في المادة (٢٢) من هذه اللائحة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبموافقة الوزير.

المادة (٢٤)

يجوز للوزارة تعديل تقسيم ساعات العمل للمتعاقد معه بما يحقق مصلحة العمل، شريطة ألا يخل بعدد ساعات العمل الرسمية.

المادة (٢٥)

تكون فترة الإجازة الأسبوعية للموظف أو المتعاقد معه على النحو الآتي:

أ – الموجه الديني والمشرف الديني والواعظ الديني والمرشد الديني ومساعد المرشد الديني: يومي السبت والأحد.

ب – موجه مدارس القرآن الكريم ومدرس القرآن الكريم ومشرف مساجد: يومي الجمعة والسبت.

ج – الإمام والخطيب ومساعد الإمام والخطيب وإمام المسجد والمؤذن: من صلاة الفجر يوم السبت إلى صلاة العشاء يوم الأحد.

وفي حالة وجود إمامين في الجامع أو المسجد فإنه يسري على أحدهما الأحكام السابقة، وتكون فترة الإجازة الأسبوعية بالنسبة للآخر من صلاة الظهر يوم الأربعاء إلى صلاة الفجر يوم الجمعة، ويجوز بعد موافقة الدائرة تعديل الإجازة الأسبوعية كتابة بحسب الأحوال.

المادة (٢٦)

يجب مراعاة الآتي عند رغبة المتعاقد معه في طلب الإجازة الاعتيادية:

أ – ألا تتزامن مع فترة الأنشطة الدينية الصيفية التي تحددها الوزارة.

ب – ألا تكون خلال شهر رمضان المبارك.

ج – أن يقدم طلب الإجازة قبل شهر على الأقل من تاريخ بدئها ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

الفصل السادس
الواجبات والمحظورات

المادة (٢٧)

يجب على المتعاقد معه والمتطوع الالتزام بما تفرضه قواعد السلوك والأخلاق، وما تقتضيه طبيعة الوظيفة، وفقا لما يأتي:

أ – القيام بالواجبات الوظيفية المحددة للوظيفة التي يشغلها أو النشاط الديني الذي يمارسه.

ب – الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الوزارة.

ج – التقيد باللباس الرسمي (الثوب الأبيض والعمامة البيضاء أو المصر بالنسبة للرجل) في أثناء وقت العمل الرسمي، أو في أثناء ممارسة النشاط الديني.

د – التحلي بقيم وفضائل الدين الإسلامي الحنيف، وما يليق بالقائمين على الأنشطة الدينية.

هـ – الاطلاع على الكتب الفقهية والشرعية والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن الوزارة، بما يؤدي إلى توسيع وتنمية المدارك.

و – حضور الورش والدورات التدريبية التي ترشحها له الوزارة.

ز – الالتزام بالنص الحرفي لخطبة الجمعة والعيدين المعدة من قبل الوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يجب الرجوع إلى كتاب “حصاد الخطب”، أو “خطب الجمعة”، أو “خطب العيدين” السابق إعدادها، والمعتمدة من الوزارة.

ح – الالتزام بالأعراف والتقاليد العمانية السائدة.

ط – فصل مكبرات الصوت الداخلية عن مكبرات الصوت الخارجية عند الإقامة وإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية.

المادة (٢٨)

يحظر على المتعاقد معه أو المتطوع الآتي:

أ – إنابة الغير للقيام بواجبات ومسؤوليات الوظيفة أو النشاط الديني إلا بموافقة الوزارة.

ب – القيام بالفتوى الشرعية، أو التصدي لها.

ج – إثارة الفتن أو المشاكل بين أفراد المجتمع أو التطرق إلى الموضوعات ذات الصبغة السياسية التي تمس مؤسسات الدولة أو الدول الأخرى أو تتناول المسائل ذات الصبغة الخلافية بين المذاهب والطوائف الدينية المختلفة.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة الموظف أحكام هذه اللائحة توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

المادة (٣٠)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، في حال مخالفة المتعاقد معه أحكام هذه اللائحة توقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

أ – الإنذار الكتابي من الدائرة أو الإدارة أو المكتب بحسب الأحوال.

ب – خصم المكافأة كلها أو جزء منها بحسب جسامة المخالفة المرتكبة.

ج – إلغاء العقد.

وتلتزم المؤسسات أو الشركات أو الأفراد الذين يتحملون مكافأة المتعاقد معه بتنفيذ الجزاءات المشار إليها.

المادة (٣١)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، في حالة مخالفة المتطوع أحكام هذه اللائحة توقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

أ – الإنذار الكتابي من الدائرة أو الإدارة أو المكتب بحسب الأحوال.

ب – وقف التصريح لمدة (٦) ستة أشهر.

ج – إلغاء التصريح نهائيا.

المادة (٣٢)

يجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حال مخالفة حكم المادة (٣) من هذه اللائحة.

2017/356 356/2017 ٢٠١٧/٣٥٦ ٣٥٦/٢٠١٧