التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ١٣٤٦ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية

2013/1346 1346/2013 ٢٠١٣/١٣٤٦ ١٣٤٦/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ بتنظيم إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية في المساجد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

المتطوع: خطيب الجمعة والواعظ والمرشد الذي يلقي الخطب أو المحاضرات أو الدروس الدينية دون أن يتقاضى مقابلا لهذا العمل من أي جهة.

المكلف: خطيب الجمعة والواعظ والمرشد الذي يلقي الخطب أو المحاضرات أو الدروس الدينية مقابل أجر معين من الوزارة أو الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات.

المادة (٢)

يحظر على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات أو غيرها السماح للعاملين بها إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الدروس الدينية في الجوامع أو المساجد أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك.

المادة (٣)

يحظر على المتطوع أو المكلف إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الدروس الدينية في الجوامع أو المساجد أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

المادة (٤)

يشترط لحصول المتطوع أو المكلف على التصريح ما يأتي:

١ – أن يقدم طلب التصريح كتابة للوزارة.

٢ – ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

٣ – أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها على الأقل، وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل علمي أعلى في التخصصات المتعلقة بالجوانب الفقهية والشرعية، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

٤ – أن يكون حافظا لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل.

٥ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٦ – أن يكون حسن الصوت والمظهر.

٧ – أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية بنجاح.

المادة (٥)

تصدر الوزارة أيا من التصريحين التاليين للمتطوع أو المكلف المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة:

١ – تصريح مقيد تقتصر صلاحيته على منطقة معينة.

٢ – تصريح غير مقيد تشمل صلاحيته أكثر من منطقة.

وتحدد الوزارة نوع النشاط في أي من التصريحين سواء كان بإلقاء الخطب أو المحاضرات أو الدروس الدينية.

المادة (٦)

مدة التصريح سنتان، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب صاحب الشأن.

المادة (٧)

يجوز بقرار من الوزير استثناء من تتوافر لديهم الكفاءة العلمية أو الخبرة في الشؤون الدينية من الحصول على التصريح بإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية.

المادة (٨)

يجب على المتطوع أو المكلف أن يحمل معه التصريح الخاص به عند مباشرة العمل، وأن يبرزه لمن يطلبه من المختصين بالوزارة أو الجهات المعنية.

المادة (٩)

لا يجوز للمتطوع أو المكلف أن ينيب غيره للقيام بعمله خلال فترة تغيبه عن العمل إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك.

المادة (١٠)

يجب على المتطوع والمكلف الآتي:

١ – الالتزام بالقرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة.

٢ – الالتزام بالنص الحرفي لخطبة الجمعة والعيدين المعدة من قبل الوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يجب الرجوع إلى كتاب ” حصاد الخطب ” أو خطب العيدين السابقة المعتمدة من الوزارة.

٣ – الالتزام بقواعد السلوك التي تتفق وكرامة العمل في النشاط الديني.

٤ – البعد عما قد يثير الفتن أو المشاكل بين أفراد المجتمع أو التطرق إلى الموضوعات ذات الصبغة السياسية التي تمس مؤسسات الدولة أو الدول الأخرى أو تتناول المسائل ذات الصبغة الخلافية بين المذاهب والطوائف الدينية المختلفة.

٥ – فصل مكبرات الصوت الداخلية عن مكبرات الصوت الخارجية عند إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية.

٦ – احترام القوانين والأعراف والتقاليد العمانية السائدة.

وتسري أحكام هذه المادة على موظفي الوزارة المنوط بهم إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية.

المادة (١١)

للوزارة سحب التصريح في حالة مخالفة المتطوع أو المكلف أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة.

المادة (١٢)

للوزارة إحالة كل من يخالف أحكام هذه اللائحة للجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

2013/1346 1346/2013 ٢٠١٣/١٣٤٦ ١٣٤٦/٢٠١٣