التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ٣٤٢ / ٢٠١٣ بشأن تعيين وكلاء ادعاء عام أوائل

2013/342 342/2013 ٢٠١٣/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ القاضي باستقلال الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية في جلسته رقم ٤ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة ألأولى يعين التالية أسماؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام أول:

١ – سلطان بن سالم بن سعيد المحرزي.

٢ – ثريا بنت خليفة بن مبارك الرحبية.

٣ – يوسف بن أحمد بن علي النقبي.

٤ – أحمد بن حمد بن سعود الرواحي.

٥ – يعرب بن عبدالله بن محمد الصيعري.

٦ – سعود بن صالح بن أحمد المعولي.

٧ – شريفة بنت حمدان بن حمد اللمكية.

٨ – محمد بن سعيد بن حمد الكاسبي.

٩ – أحمد بن سعيد بن صالح الحبسي.

١٠ – خلفان بن سعيد بن علي المعولي.

١١ – سالم بن سلطان بن سعيد الهاشمي.

١٢ – عيسى بن سالم بن سهيل حاردان.

١٣ – منال بنت حمد بن حمود السعيدية.

١٤ – محمد بن أحمد بن زايد الهنائي.

١٥ – عماد بن محمد بن علي الحمداني.

١٦ – خالصة بنت محمد بن حمود الندابية.

١٧ – بشر بن محمد بن أحمد الحسني.

١٨ – نوال بنت راشد بن سالم السعيدية.

١٩ – حاتم بن محمد بن سعيد الكيومي.

٢٠ – سالم بن علي بن حميد البلوشي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٣ / ٢٠١٣م.

صدر في: ٦ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٣م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/342 342/2013 ٢٠١٣/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠١٣