نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية والتي وقعها عن حكومة السلطنة وزير التربية والتعليم ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، وذلك بمدينة مسقط بتاريخ ٢١ جمادى الأول سنة ١٤٠٢هـ الموافق ١٧ مارس سنة ١٩٨٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة اتفاقية تبادل الكفاءات المهنية والتعاون في الميدان الاجتماعي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليها.
مادة ٢
التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/55 55/1982 82/55 55/82 ١٩٨٢/٥٥ ٥٥/١٩٨٢ ٨٢/٥٥ ٥٥/٨٢