نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٧٥ بإصدار قانون التنمية الاقتصادية رقم (١) لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بالقانون المالي المرافق اعتبارا من تاريخ نشره.
مادة ٢
يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتنافى مع أحكامه.
مادة ٣
على نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية تنفيذ هذا القانون.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢ رمضان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٤) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢م.
قانون النظام المالي
تعريف
مادة ١
تكون للألفاظ والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد في القانون نص يخالفها أو يدل سياق النص على غيرها:
(أ) الوزارة: تعني وزارة المالية.
(ب) نائب رئيس الوزراء: تعني نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
(ج) الخزينة العامة: تعني الحساب المركزي الذي يجب أن تصب فيه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها.
(د) الموازنة العامة: تعني البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة والمصدق عليها سنويا طبقا للقانون.
(هـ) الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة.
(و) المفوض بالإنفاق: تعني الوزير ووكيل الوزارة ورؤساء الوحدات الحكومية المستقلة بحكم وظائفهم وتشمل كل موظف أو مسؤول يفوض بالإنفاق من سلطة لها تلك الصلاحية أصلا طبقا للقانون.
(ز) المحاسب: تعني الموظف المسؤول في كل وزارة أو وحدة حكومية عن الشؤون المالية أو من يقوم مقامه.
(ح) المحاسب المفوض: تعني موظف وزارة المالية الذي تنتدبه للعمل في أية وزارة أو دائرة مفوضا بصلاحيات تدقيق مستندات الصرف الخاصة بتلك الجهة تدقيقا قبل الصرف بقصد إجازتها أو عدم إجازتها طبقا للقانون أو الأنظمة والقرارات السارية.
(ط) الموظف: تعني من تم تعيينه موظفا دائما طبقا لقانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين السارية في السلطنة.
(ي) المسؤول: تعني الوزير والمستشار وغيرهما ممن تستخدمهم الحكومة دون أن يكون من عداد الموظفين الدائمين طبقا لقانون الخدمة المدنية.
(ك) تصنيف الموازنة: تعني الأبواب أو الفصول أو الدوائر أو المشاريع أو البنود أو المواد التي اعتمدت في تصنيف الموازنة العامة السنوية المصدقة.
الصلاحيات المالية
مادة ٢
ترجع جميع الصلاحيات المالية لجلالة سلطان عمان ويمارس الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات الحكومية المستقلة تلك الصلاحيات كلها أو بعضها كمفوضين بالإنفاق بحكم مناصبهم وتبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة ٣
يمارس المفوض بالإنفاق الصلاحيات المخولة له طبقا لنص المادة السابقة في حدود القوانين التي يصدرها جلالة السلطان والأنظمة التفصيلية المقررة قانونا ويجوز للمفوض بالإنفاق تفويض صلاحياته إلى مرؤوسيه طبقا للتسلسل الإداري وفي حدود القوانين مع بقائه مسؤولا في النهاية عن تصرفات هؤلاء المرؤوسين.
صلاحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية
مادة ٤
نائب رئيس الوزراء مسؤول مباشرة أمام جلالة السلطان عن جميع شؤون الدولة المالية وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والأنظمة المالية والموازنات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) توجيه الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة والتنسيق بينها في شؤونها المالية ومعاونتها على تحقيق خططها المقررة لها في موازناتها وتخطي ما يصادفها من معوقات مالية.
(ب) مراقبة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المالية التي تنص عليها الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والغير.
(ج) إمداد الوزارات والجهات الحكومية بقواعد إعداد مشروعات موازناتها في ضوء الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة وأحكام هذا القانون وتأمين تقديمها للوزارة في مواعيدها المقررة لتدقيقها وتعديلها متى لزم الأمر وتنسيقها.
(د) مراقبة استثمارات الدولة في المؤسسات المحلية والدولية.
(هـ) الإشراف على إعداد الموازنة العامة السنوية في شكلها النهائي ثم مراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها وإعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية لرفعه لجلالة السلطان في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مايو من كل عام مع إرسال نسخة منه لوحدة تدقيق حسابات الدولة.
(و) اتخاذ أفضل السبل لاستثمار أرصدة الموازنة التي لا ينتظر استخدامها خلال فترة ما – استثمارا مؤقتا ولآجال قصيرة.
(ر) تعيين محاسبين مفوضين في جميع الوزارات والجهات الحكومية وفقا للحاجة.
(ز) الموافقة على فتح الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنوك المعتمدة.
(ح) افتتاح مكاتب للوزارة في مختلف مناطق السلطنة.
(ط) إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير السياسة العامة للتنظيم المالي الحكومي.
(ي) البت في شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا تتجاوز قيمته ألف ريال عماني في الحالة الواحدة أو خمسين ألف ريال عماني في مجموعة خلال سنة كاملة وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق اللازم.
(ك) اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة إبلاغه بوقوع انحرافات أو مخالفات مالية.
(ل) الموافقة على تجاوز أو نقل بعض البنود المعتمدة في موازنات الوزارات والجهات الحكومية في الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مسؤوليات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية
مادة ٥
على نائب رئيس الوزراء:
(أ) اعتماد نظام حسابي يطبقه جميع موظفي المالية في السلطنة.
(ب) تقرير السجلات والنماذج المالية المطلوبة وتوحيدها وتعميم استعمالها.
(ج) التأكد من أن جميع موظفي المالية يمسكون السجلات والنماذج المقررة ويقيدون فيها جميع الحسابات الرسمية في أوقاتها المحددة مصنفة حسب تصنيف الموازنة العامة وأنهم يحتفظون بتلك السجلات والقيود بحالة جيدة تسمح بالتفتيش والتدقيق في أي وقت وأنهم يطبقون القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية بشكل صحيح.
(د) التحقيق من أن الضرائب والرسوم تفرض وتحقق وتحصل طبقا للأنظمة والقوانين والقرارات التنفيذية.
(هـ) التحقق من أن جميع الإجراءات الاحتياطية قد اتخذت للحفاظ على أموال الدولة وموجوداتها وممتلكاتها ومستنداتها بصورة آمنة بقصد منع أي تلاعب أو تزوير أو اختلاس أو خسارة من قبل موظفي المالية التابعين له بما في ذلك تأمين من بعهدته منهم أموال أو مستودعات ضد سوء الائتمان.
(و) التحقق من أن جميع الكشوفات والجداول والبيانات ترد إلى المالية في أوقاتها المحددة وبالصيغة المطلوبة.
(ز) اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة أثر معرفته بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في الشؤون المالية. وعليه أن يبلغ وحدة تدقيق حسابات الدولة للمعاونة في التحقيقات، وفي الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية إحالة الموضوع إلى السلطة المختصة طبقا لقانون نظام الخدمة المدنية إذا رأى هو ذلك.
(ح) إصدار التعليمات بالقواعد العامة التي يتعين تضمينها أي عقد من عقود المشتروات أو المقاولات التي تدخل فيها الدولة وإعداد نماذج موحدة لهذه العقود كلما أمكن ذلك وبالتعاون مع جهات الاختصاص طبقا لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
واجبات المفوضين بالإنفاق
مادة ٦
(أ) المفوضون بالإنفاق مسؤولون عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية التي تتعلق بوحداتهم ومكاتبهم وعن تحقيق وتحصيل الأموال العامة المنوطة بهم وعن حفظها وحسن التصرف فيها وعن أية أخطاء ترد في الحسابات التي يقدمونها هم أنفسهم أو تحت إشرافهم.
(ب) على المفوضين بالإنفاق اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة فور معرفتهم أو إبلاغهم عن وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة وإبلاغ وزارة المالية بها.
واجبات المحاسبين
مادة ٧
(أ) التزام القوانين في تحصيل الضرائب والرسوم وفي صرف النفقات فكل إيراد أو إنفاق يجب أن يسنده تشريع.
(ب) الاحتفاظ بالسجلات والقيود والمستندات والوثائق والمستودعات التي بعهدة كل منهم مطابقة للقوانين والتعليمات وإمساكها طبقا للنظام الحسابي المقرر واستعمالها فيما خصصت له.
(ج) قيد جميع الإيرادات والنفقات في السجلات فورا وتصنيفها طبقا لتصنيف الموازنة العامة.
(و) تنظيم الكشوف والجداول والبيانات المطلوبة وتقديمها إلى وزارة المالية في أوقاتها المحددة وبالصيغة المطلوبة وعلى نماذجها المقررة.
الإبلاغ عن الانحرافات
مادة ٨
على جميع موظفي المالية في السلطنة إعلام المفوضين بالإنفاق تبعا للتسلسل الإداري، عن أي انحراف أو تجاوز لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة وعن أي تقصير في تطبيقها فور علمهم بها.
حسابات الحكومة لدى البنوك
مادة ٩
دون إخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المنظم لصندوق الاحتياطي العام للدولة، يكون إيداع باقي أموال الدولة لدى البنوك وفقا للشروط التالية:
(أ) أن يكون الإيداع لدى البنك المركزي العماني، أو لدى أي بنك آخر مسجل في سلطنة عمان بشرط أن يعتمده نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وبشرط ألا تتجاوز نسبة جملة الودائع الحكومية لدى أي بنك منها ١٠٪ عن جملة الودائع التي تظهر في المركز المالي لذلك البنك في نهاية ديسمبر من العام السابق للإيداع.
(ب) ويجوز في الأحوال التي تستدعي فتح حسابات لدى بنوك خارج السلطنة أن يتم ذلك بناء على موافقة نائب رئيس الوزراء وبالشروط والأوضاع التي يعتمدها.
(ج) يجب أن تكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم وزارة المالية مع جواز تخويل بعض الجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك فتح حسابات باسمها وفقا للشروط والأوضاع التي يعتمدها نائب رئيس الوزراء وعلى أن يكون السحب على هذه الحسابات بتوقيعين معتمدين من رئيس الجهة الحكومية صاحبة الحساب.
(د) يجب أن يكون إيداع أموال الحكومة لدى البنوك بفائدة لا تقل عن أسعار الفائدة السائدة باستثناء حسابات التشغيل الجارية التي يجوز إيداعها بدون فائدة في الحدود التي يعتمدها نائب رئيس الوزراء.
(هـ) يجب أن يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو التحويل أو الإيداع على الحسابات المفتوحة باسم وزارة المالية بتوقيعين على الأقل معتمدين من نائب رئيس الوزراء.
الموازنة العامة
مادة ١٠
يتولى مجلس الشؤون المالية مناقشة الموازنة العامة السنوية الذي تعده الوزارة. كما يتولى مراقبة تنفيذها أثر اعتمادها ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بها في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية تعليمات تصدر بموجبه.
مادة ١١
تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
مادة ١٢
يصدر نائب رئيس الوزراء في شهر يوليو من كل عام بيانا يتضمن القواعد التي تتبعها الوزارات والدوائر المختلفة عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للسلطنة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى الوزارة على النماذج المقررة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة ١٣
تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة وعلى أساس الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة.
كما يراعى الالتزام في إعداد مشروعات الموازنات عدم تجاوز المشروعات الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية.
مادة ١٤
تتولى الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للسلطنة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة، والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة والأجهزة المختصة بها فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة.
مادة ١٥
يرفع نائب رئيس الوزراء في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام مشروع الموازنة العامة إثر مناقشتها من مجلس الشؤون المالية إلى جلالة السلطان للتصديق عليها.
مادة ١٦
يصدق جلالة السلطان على مشروع الموازنة العامة بمرسوم سلطاني يتضمن أمرا ماليا عاما لجميع موظفي المالية في السلطنة بمباشرة الصرف.
مادة ١٧
التصديق على الموازنة العامة لا يخل بضرورة موافقة المفوض بالإنفاق على كل دفعة بذاتها طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة.
كما لا يعفي من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية أو بما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
مادة ١٨
إذا لم يصدر مرسوم التصديق على الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الإنفاق في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين صدور المرسوم.
مادة ١٩
تصنف الموازنة العامة للدولة إلى أبواب وفصول وبنود ومواد وفقا للتصنيف الذي يصدر به قرار من نائب رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الشؤون المالية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي هذا التصنيف الشروط التالية:
(أ) شمول جميع المعاملات المالية للدولة بما في ذلك على وجه الخصوص المعونات والقروض المحصلة والمدفوعة، وجميع المصروفات الحكومية أيا كانت وسيلة تمويلها.
(ب) أن تقرر الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات.
(ج) عدم تخصيص مورد معين لنفقات محددة إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني أو التي تكون تنفيذا لاتفاقات ملتزمة بها الدولة.
(د) التفرقة بين المصروفات المتكررة والمصروفات الإنمائية.
(هـ) أفراد بنود مستقلة للرواتب والأجور وما في حكمها.
مادة ٢٠
يفوض نائب رئيس الوزراء في الموافقة على طلب أي وزارة أو جهة حكومية تجاوز أي بند من بنود اعتماداتها المالية أو لنقل من بند إلى آخر في الأحوال وبالشروط التالية:
(أ) أن يكون النقل فيما بين بنود المصروفات المتكررة المعتمدة دون تجاوز لإجمالي المصروفات المتكررة المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية، ويستثنى من ذلك بنود الرواتب والأجور وما في حكمها فلا يجوز النقل منها أو تجاوزها إلا بموافقة مجلس الشؤون المالية أو أن يكون ذلك تنفيذا لمراسيم سلطانية أو قرارات سلطانية تصدر بتعديل الأجور والرواتب وما في حكمها.
(ب) أن يكون النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر بناء على طلب الوزارة المختصة بشرط “أن يكون ذلك لمقابلة زيادة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات”.
(ج) الموافقة على تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود ١٠٪ من التكلفة التقديرية المعتمدة في الخطة الخمسية بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات. وتعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على مجلس الشؤون المالية.
مادة ٢١
يجوز للوزارات والجهات الحكومية أن تتقدم بطلبات اعتمادات إضافية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون ذلك في شهر مايو من كل عام.
وتعرض هذه الطلبات على مجلس الشؤون المالية للبت النهائي فيها.
مادة ٢٢
لنائب رئيس الوزراء في حالات المصروفات المتكررة الطارئة والاستثنائية أن يعتمد للوزارات والجهات الحكومية صرف مبالغ إضافية لمقابلة هذه الحالات في أضيق الحدود التي تسمح بها الإمكانات المالية وعلى أن يحاط مجلس الشؤون المالية علما بذلك في أول اجتماع لاحق له.
مادة ٢٣
يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في الموازنة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتصنيف الموازنة المشار إليها في المادة ١٩ من هذا القانون.
مادة ٢٤
(أ) يجوز للمفوضين بالإنفاق نقل المخصصات من مادة إلى مادة ضمن البند الواحد باستثناء مخصصات مواد بند الرواتب والأجور والعلاوات ومخصصات المشروعات الإنمائية (الاستثمارية) على أن يتم إبلاغ الوزارة بذلك فور حدوثه لضبط القيود.
(ب) كما يجوز للمفوضين بالإنفاق نقل المخصصات من بند إلى بند ضمن الفصل الواحد بموافقة الوزارة.
مادة ٢٥
يتبع في إعداد الموازنة العامة للسلطنة القاعدة النقدية ومع ذلك يجوز في المشروعات والمؤسسات الحكومية الأخذ بقاعدة الاستحقاق.
الحساب الختامي
مادة ٢٦
تعد الوزارة الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للسلطنة على النفقات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة. كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات السلطنة في نهاية السنة المالية.
ويتولى نائب رئيس الوزراء عرض الحساب الختامي على مجلس الشؤون المالية تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مايو من كل عام. ويرسل نسخة منه للمديرية العامة لتدقيق الحسابات ويعمل على نشر الحسابات الختامية في الجريدة الرسمية.
مادة ٢٧
تصدر الوزارة منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات المختلفة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٢٨
تقدم الوزارة إلى مجلس الشؤون المالية بيانا شهريا بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الموازنة وبمركز حسابات الدولة لدى البنوك المحلية والخارجية وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة ورصيد الالتزامات القائمة وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.
مادة ٢٩
يعتبر المفوضون بالإنفاق هم المسؤولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له كل في حدود اختصاصه طبقا للتسلسل الوظيفي المقرر وعليهم إبلاغ الوزارة بالمخالفات المالية لديهم.
وعلى المسؤولين الماليين في جميع الأحوال الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضى أمر كتابي من رؤسائهم مع إخطار الوزارة بالموضوع كتابة.
وتختص وزارة المالية بمساءلة موظفيها وحدهم عما يقع منهم من مخالفات فنية أو مالية مع إخطار المفوضين بالإنفاق بنتيجة المساءلة أما بالنسبة لغيرهم فيكون الاختصاص بالمساءلة للمفوض بالإنفاق، على أن تخطر وزارة المالية بالنتيجة وذلك كله دون إخلال بحق دائرة تدقيق حسابات الدولة في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة ٣٠
يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة أو التراخيص المالية اللازمة أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز الاعتمادات باب من أبواب الموازنة على غير مقتضى أحكام القانون أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
مادة ٣١
يصدر نائب رئيس الوزراء بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1982/56 56/1982 82/56 56/82 ١٩٨٢/٥٦ ٥٦/١٩٨٢ ٨٢/٥٦ ٥٦/٨٢