استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية على النحو الآتي:
الجهة |
الرسم |
الجهات الحكومية |
(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني |
الشركات والمؤسسات الخاصة |
(٧٠٠) سبعمائة ريال عماني |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٧م
هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.
2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧