التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية على النحو الآتي:

الجهة

الرسم

الجهات الحكومية

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

الشركات والمؤسسات الخاصة

(٧٠٠) سبعمائة ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧