التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

2017/225 225/2017 ٢٠١٧/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان، المرفقة.

المادة الثانية

تضع لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير التجارة والصناعة للاعتماد، وتتكفل غرفة تجارة وصناعة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

المادة الثالثة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى اللجان الانتخابية للغرفة ومعاونتها في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – الفرع: فرع الغرفة في المحافظة.

٣ – الانتخابات: انتخابات مجلس إدارة الغرفة، ومجالس إدارات فروعها.

٤ – الناخب: عضو الغرفة المسدد للاشتراك.

٥ – اللجنة: لجنة انتخابات الغرفة.

٦ – لجنة الطعون: اللجنة المشكلة وفقا للمادة (٤) من هذه اللائحة.

٧ – اللجان الفرعية: اللجان المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

٨ – اللجان الانتخابية: اللجنة، ولجنة الطعون، واللجان الفرعية.

الفصل الثاني
تشكيل اللجان الانتخابية وتحديد اختصاصاتها

المادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١ – ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة الشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة.

٤ – ممثلين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة.

المادة (٣)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – الإشراف على الانتخابات.

٢ – اقتراح تشكيل اللجان الفرعية اللازمة للانتخابات، والإشراف على عملها.

٣ – تحديد يوم ووقت التصويت والإعلان عنه.

٤ – تحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، ووسيلة الإعلان عنها، وتمديد تلك المواعيد عند الاقتضاء.

٥ – فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها.

٦ – اعتماد القوائم النهائية للناخبين والمرشحين.

٧ – إعداد واعتماد نموذج استمارة التصويت، ونموذج صندوق التصويت، ونموذج الاعتراض، ونموذج التظلم، وأي نماذج أخرى تتطلبها العملية الانتخابية.

٨ – اعتماد النتائج النهائية للتصويت.

٩ – اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عملها، وتذليل العقبات التي تعترض سير الانتخابات.

المادة (٤)

تشكل لجنة الطعون برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية (٤) أربعة من القضاة أو أعضاء محكمة القضاء الإداري أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٥)

تختص لجنة الطعون بالفصل في الاعتراضات والتظلمات التي تقدم وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٦)

تشكل لجان فرعية للانتخابات في مقر الغرفة الرئيسي بمحافظة مسقط وفروعها، وتختص هذه اللجان بالآتي:

١ – تهيئة مراكز التصويت للانتخابات.

٢ – إجراء عملية التصويت والفرز.

٣ – التحقق من شخصية الناخب عند حضوره لمركز الانتخاب للإدلاء بصوته.

٤ – منع دخول غير الناخبين إلى المركز الانتخابي إلا بتصريح مسبق من رئيس اللجنة الفرعية.

٥ – التحقق من خلو صندوق التصويت، وفتحه قبل بدء عملية التصويت، وتدوين محضر بذلك.

٦ – التأكد من وضع الناخب لاستمارة التصويت في صندوق التصويت.

٧ – رفع نتائج الفرز إلى اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز.

٨ – إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية في المركز.

٩ – أي مهام أخرى تسند إليها من قبل اللجنة.

المادة (٧)

يصدر بتسمية أعضاء اللجان الانتخابية، قرار من وزير التجارة والصناعة، على أن يتضمن القرار تحديد أمين سر لكل من تلك اللجان من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة.

الفصل الثالث
نظام عمل اللجان الانتخابية

المادة (٨)

تجتمع اللجان الانتخابية بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للجان الانتخابية الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها، دون أن يكون له صوت معدود. ١٠ الجريدة الرسمية العدد (١٢١٩)

المادة (٩)

تتولى أمانة سر اللجان الانتخابية إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجان الانتخابية، والمحافظة على سريتها وحفظها في مكان آمن.

المادة (١٠)

تتولى اللجنة دعوة أعضاء الغرفة في مقرها الرئيسي بمحافظة مسقط وفروعها إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، ونشر الدعوة بأي وسيلة من وسائل النشر.

المادة (١١)

تتولى اللجنة إعداد كشوف أولية – من واقع سجلات الغرفة – بأسماء الناخبين، والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة (١٢)

يجوز لذوي الشأن الاعتراض على الكشوف الأولية للناخبين خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لإعلانها، ويقدم الاعتراض على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون، والتي يجب عليها أن تفصل فيه خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء الناخبين.

المادة (١٣)

تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة.

ولا يجوز الترشح إلا لمجلس إدارة واحد سواء كان ذلك مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الفرع المسجل فيه المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.

المادة (١٤)

تتولى اللجنة تسلم طلبات الترشح وفحصها، وتقوم بإعداد كشوف أولية بأسماء المرشحين والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة (١٥)

يجوز لذوي الشأن الاعتراض على كشوف المرشحين خلال (٧) سبعة أيام من اليوم التالي لإعلانها، ويقدم الاعتراض على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون، والتي يجب عليها أن تفصل فيه خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء المرشحين.

المادة (١٦)

تعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية بالوسيلة التي تراها مناسبة قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من اليوم المقرر للتصويت، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في تلك القائمة وفقا للأحرف الهجائية.

المادة (١٧)

يكون لكل ناخب صوت واحد، ويتم التصويت – وفق الإجراءات المبينة في استمارة التصويت – في مركز الانتخابات الذي يقع في نطاقه مقر الغرفة أو الفرع المسجل فيه الناخب، ويقوم بالتصويت عن المؤسسة أو الشركة من يفوضه مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو مجلس الشركاء بحسب الأحوال، شريطة أن يكون مالكا أو شريكا أو مفوضا بالإدارة والتوقيع، على أن يكون ذلك مقيدا في السجل التجاري.

المادة (١٨)

تنتهي عملية التصويت بانتهاء الموعد المحدد لها، ويقوم رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بعد انتهاء الموعد المحدد بفتح صناديق التصويت في وجود من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين.

المادة (١٩)

تتولى اللجان الفرعية فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبهم تنازليا في كشف يعد لهذا الغرض وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم لترتيبهم في الكشف المشار إليه، ويتم ذلك بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويحرر محضر بكل ذلك يوقع من رئيس اللجنة الفرعية والحاضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين.

المادة (٢٠)

تتولى اللجان الفرعية إحالة نتائج الفرز إلى اللجنة في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها.

المادة (٢١)

يجوز لذوي الشأن التظلم من نتائج الانتخابات، وتقدم التظلمات على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويجب عليها الفصل في تلك التظلمات خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

2017/225 225/2017 ٢٠١٧/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠١٧