التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

2018/500 500/2018 ٢٠١٨/٥٠٠ ٥٠٠/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.

نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة القوى العاملة.

الوزير:
وزير القوى العاملة.

المديرية:
المديرية العامة للرعاية العمالية.

النقابة العمالية:
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من العمال في منشأة معينة.

الاتحاد العمالي:
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من النقابات العمالية المنضمة إليه، والمسجلة لدى الوزارة والتي تعمل في نفس القطاع.

الاتحاد العام:
الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ويتكون من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة.

القطاع:
المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي كقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو النفط والغاز أو الإنشاءات، وغيرها من القطاعات.

اللجنة التأسيسية:
اللجنة المختصة باتخاذ إجراءات تسجيل النقابة لدى الوزارة ودعوة جمعيتها العمومية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، وتتكون من عدد من العاملين بالمنشأة لا يقلعن (٥) خمسة أعضاء، على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

الجمعية العمومية للنقابة العمالية:
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من العمال لدى منشأة معينة والمنضمة لنقابة عمالية معينة.

الجمعية العمومية للاتحاد العمالي:
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من الأعضاء من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي.

الجمعية العمومية للاتحاد العام:
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية التي يضمها في عضويته.

الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحادات العمالية:
هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية للنقابات العمالية أو الاتحادات العمالية بحسب الأحوال، وتتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

مجلس إدارة الاتحاد العام:
المجلس المنتخب من الجمعية العمومية للاتحاد العام ويتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

المنشأة:
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

صاحب العمل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل أو أكثر لقاء أجر.

العامل:
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.

الفصل الثاني
النقابات العمالية

المادة (٢)

للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المادة (٣)

للعامل الحق في الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها، ولا يجوز حرمانه من ممارسة النشاط النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها.

المادة (٤)

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية ما يأتي:

١ – أن يكون عاملا في المنشأة.

٢ – ألا يقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة في تاريخ تقديم طلب العضوية، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – ألا يكون معارا أو منتدبا، أو عضوا في نقابة عمالية أخرى.

٤ – ألا يكون صاحب عمل في المنشأة.

المادة (٥)

يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم إلى المديرية من اللجنة التأسيسية، على أن يشتمل الطلب على الاسم المتقرح للنقابة العمالية ونطاق نشاطها وعنوانها، ويرفق بالطلب الآتي:

١ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العمالية.

٢ – كشف بأسماء المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين عاملا، وأن يكون مصدقا عليه من المديرية.

٣ – مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى اللجنة التأسيسية.

المادة (٦)

للمديرية أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

وفي حالة طلب استيفاء معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات المطلوبة، ويعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب.

وللجنة التأسيسية الاعتراض على رفض التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويقدم الاعتراض إلى لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها قرار من الوزير.

المادة (٧)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.

وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (٦٠) الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٨)

يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعية والفردية لأعضائها الناشئة عن علاقة العمل، والاطلاع على لوائح العمل في المنشأة والتي تكفل حقوق ومصالح أعضائها.

وفي جميع الأحوال، يكون حق التقاضي والدفاع عن الحقوق الفردية للعمال بناء على طلب كتابي من عضو النقابة.

المادة (٩)

تختص النقابة العمالية بالآتي:

١ – تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتها.

٢ – ممارسة أي أنشطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها وعلى الأخص ما يأتي:

أ – التحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية.

ب – نشر الوعي النقابي بين الأعضاء.

ج – رفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء.

د – تحسين المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء.

٣ – تقديم شكوى أمام الدائرة المختصة بالوزارة بسبب عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له.

وعلى المنشأة توفير التسهيلات اللازمة للنقابة العمالية لأداء عملها بما في ذلك توفير مكتب ملائم لها مزود بكافة مستلزماته.

المادة (١٠)

يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم النقابة وعنوانها وممثلها القانوني.

٢ – أهداف النقابة وطريقة التصويت ونظام العمل والاجتماعات.

٣ – تشكيل الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها.

٥ – مصادر أموال النقابة وكيفية حفظها والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه ومقدار رسم الانضمام والاشتراك الذي يتحمله كل عضو وحالات وشروط الإعفاء منه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.

٦ – الإجراءات التنظيمية للأمور المالية وأنشطة التدقيق والرقابة على أعمال النقابة.

٧ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٨ – إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

٩ – إجراءات حل النقابة واندماجها.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (١١)

تشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة العمالية.

المادة (١٢)

يشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما يأتي:

١ – أن يكون عضوا في النقابة العمالية.

٢ – أن يكون عماني الجنسية.

٣ – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – ألا يكون معارا أو منتدبا، أو عضوا في نقابة عمالية أخرى.

٥ – ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة.

٦ – ألا يكون صاحب عمل في المنشأة.

٧ – ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها، وذلك خلال فترة مباشرته هذه السلطات.

المادة (١٣)

تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التسجيل في الوزارة، وتستمر عضوية الهيئة الإدارية لمدة (٤) أربع سنوات، وعلى صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية لأي سبب، يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات خلال (٣٠) ثلاثين يوما، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فيها.

المادة (١٤)

على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (٦٠) الستين يوما التي تسبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية، وذلك لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة وتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح بالتنسيق مع الوزارة، وتقوم بكافة الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تسبق الانتخابات، وفي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للانعقاد، تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون.

المادة (١٥)

يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي:

١ – (٥) خمسة أعضاء في النقابة التي لا يزيد عدد أعضائها على (٥٠٠) خمسمائة عضو.

٢ – (٧) سبعة أعضاء في النقابة التي يزيد عدد أعضائها على (٥٠٠) خمسمائة عضو ويقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة عضو.

٣ – (٩) تسعة أعضاء في النقابة التي يبلغ عدد أعضائها (١٥٠٠) ألفا وخمسمائة عضو فأكثر.

المادة (١٦)

تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

ويكون رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية هو الممثل القانوني للنقابة، ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

المادة (١٧)

يجب على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع لدى المديرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي ما يأتي:

١ – نسختين من النظام التأسيسي موقعتين منه أو من نائبه في حالة غيابه.

٢ – كشفا بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته.

المادة (١٨)

لا يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا النظام لدى المديرية، وعلى المديرية التحقق من استيفاء الشروط المقررة في هذا النظام، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق لديها. وإذا ثبت لديها عدم استيفاء أي من هذه الشروط، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للنقابة العمالية بنتيجة الفحص.

وفي جميع الأحوال، إذا تبين للمديرية عدم وجود ملاحظات أو استيفاء النقابة لما أسفرت عنه نتيجة الفحص، يقيد ملحق النظام التأسيسي في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها أي تعديل يطرأ على النظام التأسيسي للنقابة أو عدد أعضاء هيئتها الإدارية.

المادة (١٩)

تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية بما لا يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها والنظام العام، ويجب عليها القيام بما يأتي:

١ – إيداع أموال النقابة العمالية في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة.

٢ – إخطار الوزارة سنويا بميزانية النقابة العمالية وحساباتها الختامية معتمدة من الهيئة الإدارية، وللنقابة العمالية تعيين مدقق حسابات متى اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (٢٠)

يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي:

١ – استثمار أموال النقابة العمالية في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافها أو أغراضها.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظام التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد التنسيق مع الاتحاد العام وموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أموالها عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة.

٥ – النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الفصل الثالث
الاتحاد العمالي

المادة (٢١)

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية، الدخول في اتحادات عمالية مع نقابات عمالية أخرى تعمل في نفس القطاع بعد استكمال إجراءات التسجيل في الوزارة.

المادة (٢٢)

تتقدم النقابات العمالية الراغبة في تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الآتي:

١ – الاسم المقترح للاتحاد العمالي.

٢ – نطاق نشاط الاتحاد العمالي وعنوانه.

٣ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العمالي.

٤ – كشف بأسماء النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد العمالي، على ألا يقل عددها عن (٥) خمس نقابات، وأن يكون مصدقا عليه من المديرية.

٥ – مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العمالي.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى الممثل القانوني للمؤسسين.

المادة (٢٣)

يجوز للمديرية أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

وفي حالة طلب استيفاء معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات المطلوبة، ويعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب.

وللممثل القانوني للمؤسسين الاعتراض على رفض التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.

المادة (٢٤)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.

وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (٦٠) الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٢٥)

يترتب على تسجيل الاتحاد العمالي تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (٢٦)

يمارس الاتحاد العمالي في القطاع المنتمي إليه الاختصاصات الآتية:

١ – تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاته.

٢ – دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه والوزارة وأصحاب الأعمال والاتحاد العام إذا كان منضما إليه.

٣ – المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال بالتنسيق مع الاتحاد العام إذا كان منضما إليه.

٤ – النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

٥ – المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضة الجماعية مع الجهات المختصة.

٦ – النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه والاتحاد العام إذا كان منضما إليه.

المادة (٢٧)

يكون للاتحاد العمالي نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم وعنوان الاتحاد العمالي ومن يمثله قانونا.

٢ – أهداف الاتحاد العمالي ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات ونظام اختيار هيئته الإدارية.

٣ – اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العمالي، وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – اختصاصات الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي، وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها.

٥ – مصادر أموال الاتحاد العمالي وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد عند حله.

٦ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٧ – تنظيم علاقات الاتحاد العمالي بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة، بالتنسيق مع الاتحاد العام إذا كان منضما إليه.

٨ – تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

٩ – الهيكل التنظيمي للاتحاد العمالي.

١٠ – إجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العمالي.

١١ – إجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد العمالي في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

١٢ – إجراءات وحالات حل الاتحاد العمالي.

١٣ – تحديد أسس وآلية اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واختصاصاتها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٨)

تشكل الجمعية العمومية للاتحاد العمالي من كل أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي.

المادة (٢٩)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العمالي خلال (٩٠) تسعين يوما في أول اجتماع لها من بين أعضائها (٥) خمسة أعضاء لعضوية هيئتها الإدارية، وذلك لمدة (٤) أربع سنوات. وعلى الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له.

ويكون رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي هو الممثل القانوني للاتحاد العمالي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فيها.

المادة (٣٠)

يشترط في المترشح للهيئة الإدارية للاتحاد العمالي أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد العمالي.

٢ – ألا يكون صاحب عمل في أي من المنشآت العاملة في ذات القطاع المنتمي إليه الاتحاد العمالي.

المادة (٣١)

يجب على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (٦٠) الستين يوما التي تسبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية، وذلك لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، وتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح بالتنسيق مع الوزارة والاتحاد العام إذا كان منضما له، وتقوم بكافة الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تسبق الانتخابات وفي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للانعقاد، تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون.

المادة (٣٢)

تتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية وتنفيذ قرارات جمعيته العمومية بما لا يخالف الأنظمة والقوانين والنظام العام، ويجب عليها القيام بما يأتي:

١ – إيداع أموال الاتحاد العمالي في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة.

٢ – إخطار الوزارة سنويا بميزانية الاتحاد العمالي وحساباته الختامية معتمدة من الهيئة الإدارية.

وللاتحاد العمالي تعيين مدقق حسابات متى اقتضت الضرورة ذلك، على أن تحدد أتعابه الهيئة الإدارية.

المادة (٣٣)

يحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بما يأتي:

١ – استثمار أموال الاتحاد العمالي في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد التنسيق مع الاتحاد العام إذا كان منضما له وبموافقة الوزارة ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أمواله عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة.

٥ – النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الفصل الرابع
الاتحاد العام

المادة (٣٤)

يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة.

المادة (٣٥)

تتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة في تأسيس الاتحاد العام بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على الآتي:

١ – عنوان الاتحاد العام.

٢ – محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء الاتحاد العام.

٣ – كشف بأسماء النقابات والاتحادات العمالية المؤسسة مصدقا عليه من المديرية.

٤ – مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العام.

وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحضر إلى الممثل القانوني للمؤسسين.

وفي جميع الأحوال، على النقابات أو الاتحادات العمالية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد العام إخطار الوزارة بذلك.

المادة (٣٦)

يجوز للمديرية أن تطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد العام أي معلومات إضافية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل.

وفي حالة طلب استيفاء معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات المطلوبة، ويعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب.

وللمثل القانوني للمؤسسين الاعتراض على رفض التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.

المادة (٣٧)

تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا النظام.

وفي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل، تصدير الوزارة شهادة التسجيل خلال (٦٠) الستين يوما التالية لتاريخ النشر.

المادة (٣٨)

يترتب على تسجيل الاتحاد العام تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (٣٩)

يختص الاتحاد العام بالآتي:

١ – تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاته تحت إشراف الوزارة.

٢ – تمثيل العمال أمام الجهات الحكومية أو الخاصة وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم.

٣ – تمثيل عمال السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، والاجتماعات التي تمثل فيها السلطنة ثلاثيا بالحكومة والعمال وأصحاب الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

٤ – ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطوير والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

٥ – رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي العمالي بأهمية الالتزام بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية العمال والمنشآت.

٦ – العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه.

٧ – السعي إلى تعزيز الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

٨ – تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات السنوية في عضوية النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.

٩ – اختيار النقابات والاتحادات التي يمكنها إرسال ممثليها لحضور المؤتمرات.

١٠ – النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات والاتحادات العمالية.

١١ – التنسيق بين النقابات والاتحادات العمالية ومعاونتها في تحقيق أهدافها.

١٢ – وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.

١٣ – المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.

١٤ – النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية.

المادة (٤٠)

يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – اسم وعنوان الاتحاد العام ومن يمثله قانونا.

٢ – أهداف الاتحاد العام ونظام العمل فيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات.

٣ – اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام وواجبات أعضائها ونظام عملها.

٤ – اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام وواجبات أعضائه ونظام عمله.

٥ – اختصاصات هيئة المكتب الإداري ونظام اختيار أعضائها وواجباتهم ونظام عملها.

٦ – مصادر أموال الاتحاد العام وكيفية التصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه.

٧ – تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية.

٨ – تنظيم علاقات الاتحاد العام بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة، والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية.

٩ – تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

١٠ – الهيكل التنظيمي للاتحاد العام.

١١ – إجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العام.

١٢ – إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (٤١)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من (٢) عضوين من كل نقابة عمالية، و(٢) عضوين من كل اتحاد عمالي منضمين للاتحاد العام، تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي.

المادة (٤٢)

يشترط فيمن يترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل سنه عن (٢٥) خمس وعشرين سنة في تاريخ تقديم طلب الترشيح، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للاتحاد العام.

٤ – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة.

٦ – أن يكون قد أكمل في عضويته بالجمعية العمومية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام الذي يمثله مدة (٤) أربع سنوات من تاريخ انضمامه للعضوية.

٧ – أن يكون منضما لنقابة عمالية أو اتحاد عمالي مضى على انضمامهما للاتحاد العام ما لا يقل عن (١) عام واحد.

٨ – ألا يكون صاحب عمل في أي منشأة.

٩ – ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها، وذلك خلال فترة مباشرته لهذه السلطات.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الترشح لرئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس معا في ذات الدورة الانتخابية.

المادة (٤٣)

لا يجوز الجمع بين العضوية في الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي والعضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام.

المادة (٤٤)

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها من بين أعضائها، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام، و(١٠) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس لمدة (٤) أربع سنوات.

ويتولى مجلس الإدارة في أول اجتماع له اختيار أعضاء هيئة المكتب الإداري من بين أعضائه وعددهم (٤) أربعة أعضاء، ويترأسهم رئيس مجلس الإدارة.

وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضاء المكتب الإداري نائبا له يحل محله في رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة هيئة المكتب الإداري في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب كان.

وإذا خلا مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان، يحل محله المرشح التالي له في ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل هذا المرشح المدة المقررة للدورة التي تم انتخابه فيها.

المادة (٤٥)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام تعيين مدير عام للاتحاد وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.

المادة (٤٦)

لمجلس إدارة الاتحاد العام كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الاتحاد العام لاختصاصاته وتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – متابعة قرارات الجمعية العمومية والعمل على تنفيذها.

٢ – العمل على تحقيق مبادئ وأهداف الاتحاد العام المنصوص عليها في النظام التأسيسي.

٣ – اعتماد الهيكل التنظيمي والأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للاتحاد العام.

٤ – اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية المدققة.

٥ – البت في التظلمات المتعلقة بطلبات انضمام الأعضاء الجدد من النقابات العمالية والاتحادات العمالية التي تحال إليه من الإدارة التنفيذية.

٦ – تشكيل لجان من المختصين في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والتنظيمية من بين أعضائه أو من الهياكل النقابية الأخرى في الاتحاد العام أو من الخبراء، والتي تسهم في تحقيق أهداف الاتحاد.

٧ – دراسة الموضوعات المتعلقة بالمطالب العمالية، ومناقشة المقترحات المعروضة عليه، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

٨ – المشاركة في اللجان والهيئات التي تشكلها الحكومة لمعالجة قضايا العمل والعمال.

٩ – الموافقة على انضمام أو انسحاب الاتحاد العام في عضوية الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة.

١٠ – استعراض تقارير لجنة التدقيق الداخلي، ووضع الحلول المناسبة لما يرد فيها من مقترحات وتوصيات.

١١ – البت في المسائل التي تعرض عليه فيما يتعلق بالعاملين في الإدارة التنفيذية.

١٢ – أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد.

المادة (٤٧)

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه أو وجود مانع لديه من ممارسة اختصاصه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٤٨)

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام هو الممثل القانوني للاتحاد العام وله في ذلك ما يأتي:

١ – رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام واجتماعات الجمعية العمومية.

٢ – تمثيل الاتحاد العام أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ومع الغير.

٣ – الإشراف العام على جميع أعمال الاتحاد العام.

المادة (٤٩)

يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:

١ – استثمار أموال الاتحاد العام في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه.

٢ – ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد في نظامه التأسيسي.

٣ – قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها في السلطنة.

٤ – التنازل عن أمواله عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة.

٥ – النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

الفصل الخامس
انتهاء العضوية وسقوطها

المادة (٥٠)

تنتهي العضوية في النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:

١ – الاستقالة أو الانسحاب.

٢ – فقد شرط من شروط العضوية.

٣ – انتهاء علاقته بالعمل في المنشأة.

٤ – الوفاة.

٥ – الفصل من العضوية.

المادة (٥١)

لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام، وذلك في حالة مخالفته لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له المتعلقة بالعمل النقابي.

المادة (٥٢)

يتعين قبل الفصل من العضوية إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز الاستمرار في التحقيق واتخاذ إجراءات الفصل وفق أحكام النظام التأسيسي لكل نقابة عمالية أو اتحاد عمالي أو الاتحاد العام.

المادة (٥٣)

يجب إخطار العضو المفصول عن عضويته بالقرار الصادر بالفصل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وإخطار الوزارة بقرار الفصل كما يخطر الاتحاد العام في حال كان الفصل من الاتحاد العمالي أو النقابة العمالية.

المادة (٥٤)

تسقط عضوية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام في أي من الحالتين الآتيتين:

١ – فقد أي شرط من شروط الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام.

٢ – فقد عضويته من الجمعية العمومية المنتمي إليها.

المادة (٥٥)

يتعين قبل إسقاط العضوية إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز الاستمرار في التحقيق واتخاذ إجراءات الإسقاط.

المادة (٥٦)

يجب إخطار العضو المسقطة عضويته بالقرار الصادر بالإسقاط خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وتخطر الوزارة إذا كان القرار صادرا من النقابة أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام، كما يخطر الاتحاد العام إذا كان القرار صادرا من النقابة أو الاتحاد العمالي.

الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

المادة (٥٧)

يلتزم صاحب العمل بتسهيل عمل النقابات والاتحادات العمالية، والاتحاد العام، وعليه في سبيل تحقيق ذلك، تفريغ أعضاء هيئاتها الإدارية أو هيئة المكتب بحسب الأحوال، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تفريغ أعضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية:

١ – يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي يوم عمل واحدا في الأسبوعين، وبأجر شامل، وذلك في المنشآت التي يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فيها أقل من (١٠٠) مائة عضو.

٢ – يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي يوم عمل في الأسبوع وبأجر شامل وذلك في المنشآت التي يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فيها من (١٠٠) مائة عضو حتى (٣٠٠) ثلاثمائة عضو.

٣ – يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي تفريغا تاما من العمل وبأجر شامل في المنشآت التي يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية فيها على (٣٠٠) ثلاثمائة عضو.

ثانيا: يفرغ من العمل رئيس الاتحاد العمالي و(٢) عضوان من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي تختارهم الهيئة لأداء العمل النقابي تفريغا تاما عن العمل وبأجر شامل.

ثالثا: يفرغ رئيس وأعضاء هيئة المكتب الإداري للاتحاد العام تفريغا تاما وبأجر شامل. وفي جميع الأحوال، يحتفظ العضو النقابي المفرغ من العمل لأداء العمل النقابي بكافة حقوقه في الترقيات والعلاوات الدورية، ويستثنى المفرغون تفريغا تاما من شرط تقييم الأداء المشار إليه في القرارات الوزارية المنظمة لنظام صرف العلاوة الدورية، والترقيات في منشآت القطاع الخاص، وتحسب مدة تفرغهم من العمل لأداء العمل النقابي ضمن مدة خدمتهم الفعلية.

المادة (٥٨)

يعفى ذوو الاحتياجات الخاصة والمصاب إصابة عمل، من سداد رسوم واشتراكات عضوية النقابة.

المادة (٥٩)

تنشأ لجنة للحوار الاجتماعي بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام، يصدر بتنظيم اختصاصاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (٦٠)

يجب على النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام الالتزام فيما تقوم به من أنشطة وأعمال، وما تصدره من لوائح وقرارات، وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها، بأحكام جميع القوانين والنظم والقرارات المعمول بها في السلطنة والنظام العام.

المادة (٦١)

لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، ولا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من اتحاد عمالي، كما لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد عمالي في القطاع الواحد.

المادة (٦٢)

لا يجوز لأي نقابة عمالية أو اتحاد عمالي الانضمام إلى أي من الهيئات أو المنظمات أو الاتحادات الدولية أو المشاركة في أنشطتها أو برامجها أو مؤتمراتها، دون التنسيق المسبق مع الاتحاد العام وموافقة الوزارة.

المادة (٦٣)

تحل النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية عن الحد الأدنى المقرر قانونا، وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال (٦) ستة أشهر.

٢ – إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العمالي عن النصف، وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال (٦) ستة أشهر.

٣ – إذا تعذر تشكيل هيئة إدارية للنقابة أو الاتحاد العمالي خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة أو من تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.

٤ – إذا قل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي عن الحد الأدنى المقرر قانونا وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

٥ – إذا قل عدد النقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي عن (٥) خمس نقابات عمالية ما لم تستكمل العضوية خلال (٦) ستة أشهر.

٦ – الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي، أو الاتحاد العام، شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويثبت ذلك في محضر كتابي.

٧ – إذا صدر ضدها حكم نهائي لمخالفة هذا النظام أو النظام العام.

٨ – في حالة مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له و المتعلقة بتنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.

المادة (٦٤)

يترتب على الحل، انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام.

ويتعين نشر القرار الوزاري بالحل في الجريدة الرسمية.

المادة (٦٥)

تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

وفي جميع الأحوال، تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام بموافاة الوزارة بكل ما يطرأ على نظامها التأسيسي من تحديث أو تعديل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التحديث أو التعديل.

المادة (٦٦)

تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وقوع أي مخالفات لأحكام هذا النظام.

المادة (٦٧)

تشكل لجنة بقرار من الوزير لتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية غير المنضمة للاتحاد العام، على أن تضم اللجنة ممثلين عن الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها.

ويختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحادات العمالية المنضمة إليه، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها في هذا الشأن.

2018/500 500/2018 ٢٠١٨/٥٠٠ ٥٠٠/٢٠١٨