نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وخاصة المادة ٢ – ٦ , ١ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٧٨ بتعيين عضو بمجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨١ بتجديد عضوية بعض محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين أحمد عبدالنبي مكي عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني في المكان الذي شغر بسبب استقالة المستر م.ج. براون من عضوية المجلس على أن يشغل هذا المنصب خلال المدة غير المنقضية للعضو المستقيل.
مادة ٢
تجدد عضوية يحيى محمد نصيب في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٢م.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ أغسطس ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/74 74/1982 82/74 74/82 ١٩٨٢/٧٤ ٧٤/١٩٨٢ ٨٢/٧٤ ٧٤/٨٢