استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من ابريل ٢٠١٩م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٨) الصادر في ١٤ / ٤ / ٢٠١٩م.
لائحة تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
١ – الوزارة:
وزارة التعليم العالي.
٢ – الكلية:
إحدى كليات العلوم التطبيقية.
٣ – العميد:
عميد الكلية.
٤ – اللجنة:
لجنة الاستشارات في الكلية.
٥ – الهيئة الأكاديمية:
الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمدرسون ومدرسو اللغة الإنجليزية، ومدرسو التخصصات ذات الطبيعة الخاصة والأساتذة الزائرون.
٦ – الهيئة الأكاديمية المساندة:
جميع العاملين في المراكز الأكاديمية المساندة.
٧ – الاستشاري:
كل من يقدم الاستشارة من الهيئة الأكاديمية، والأكاديمية المساندة في الكلية سواء بصورة فردية، أو جماعية.
٨ – تكلفة الاستشارة:
المبالغ المالية المستحقة مقابل الاستشارة.
٩ – عقد الاستشارة:
العقد المبرم بين المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية أو الكلية، والطرف الراغب في الحصول على الاستشارة.
١٠ – العائد المالي:
المبلغ المتبقي بعد خصم ثمن الأجهزة والمعدات والمبالغ الأخرى المصروفة في تنفيذ الاستشارة.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة الأكاديمية، والهيئة الأكاديمية المساندة في الكليات.
الفصل الثاني
أهداف الاستشارة ومجالاتها
المادة (٣)
تهدف الاستشارة إلى تحقيق الآتي:
١ – مساعدة المجتمع المحلي، والخارجي على تطبيق معايير الجودة العالمية.
٢ – توطيد الشراكة، وتبادل الخبرات بين الكليات، والمجتمع المحلي، والخارجي.
٣ – إيجاد حلول علمية للقضايا، والإشكاليات التي تواجه المجتمع المحلي، والخارجي.
٤ – المساهمة في التنمية المهنية للعاملين في مؤسسات المجتمع المحلي.
٥ – تطوير القدرات الإبداعية للاستشاريين في خدمة المجتمع.
المادة (٤)
تقدم الكليات الاستشارة للمجتمع المحلي والخارجي في المجالات ذات الصلة ببرامج الكليات، بأي من الطرق الآتية:
١ – إجراء البحوث، والدراسات، والتجارب، والتحاليل العلمية.
٢ – وضع البرامج، والخطط.
٣ – إعداد الكتب، والمؤلفات، والبرامج التوعوية.
٤ – تصميم البرمجيات.
٥ – تقديم تقارير الخبرة.
٦ – متابعة تنفيذ المشاريع.
الفصل الثالث
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
المادة (٥)
يكون لكل كلية لجنة للاستشارات، وتشكل برئاسة العميد، وعضوية كل من:
١ – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي نائبا للرئيس.
٢ – رؤساء أقسام البرامج الأكاديمية المعتمدة في الكلية أعضاء.
٣ – رئيس قسم البحث العلمي عضوا.
٤ – مدير الشؤون الإدارية والمالية، أو من ينوب عنه في الكلية عضوا.
٥ – الباحث القانوني في الكلية عضوا ومقررا.
وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلب الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمالها، أو لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.
المادة (٦)
تختص اللجنة بما يأتي:
١ – وضع آلية للتعريف بالاستشارات من خلال التواصل مع المجتمع المحلي، والخارجي للوقوف على مدى حاجته للأعمال الاستشارية.
٢ – دراسة طلبات الاستشارة المقدمة من المجتمع المحلي، والخارجي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٣ – مراجعة التكلفة التقديرية للاستشارة، والبت فيها وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
٤ – مراجعة العقود الاستشارية التي ستبرم مع الطرف الراغب في الحصول على الاستشارة.
٥ – تحديد العائد المالي من الاستشارة.
المادة (٧)
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن سير أعمال اللجنة إلى مدير عام كليات العلوم التطبيقية.
الفصل الرابع
ضوابط الاستشارة وإجراءاتها
المادة (٨)
تقدم طلبات الاستشارة من قبل الراغبين في الحصول على الاستشارة إلى اللجنة لدراستها وفق النموذج المعد لهذا الغرض محددا فيها المجال، والنوع، والمدة التقديرية للاستشارة. وعلى اللجنة البت في طلب الاستشارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (٩)
يشترط في طلبات تقديم الاستشارة ألا تتعارض مع الآتي:
١ – المهام الأساسية للكليات كالتدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
٢ – الأخلاق، أو الأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع.
٣ – القوانين المعمول بها في السلطنة.
المادة (١٠)
يلتزم الاستشاري عند تقديم الاستشارة بتجنب تعارض المصالح، ويعد تعارضا في المصالح كل استشارة يمكن أن تحقق مصلحة مادية مباشرة، أو غير مباشرة بين الاستشاري، والطرف الآخر الراغب في الحصول على الاستشارة.
المادة (١١)
يجوز الاتفاق في عقد تقديم الاستشارة بعد موافقة الاستشاري على تقديم الاستشارة في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (١٢)
يقدم الاستشاري تقريرا مفصلا عن الاستشارة التي نفذها إلى رئيس اللجنة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من الاستشارة، ويحفظ ملف الاستشارة بكافة محتوياته في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.
الفصل الخامس
العائد المالي للاستشارات
المادة (١٣)
تحدد اللجنة نسبة المكافأة المستحقة للاستشاري بما لا يقل عن نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة، وبما لا يزيد على (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من العائد المالي.
المادة (١٤)
في حالة تقديم الاستشارة في غير أوقات العمل الرسمية، تحصل الكلية على مقدار (٢٠٪) عشرين بالمائة من العائد المالي من الاستشارة إذا استفاد الاستشاري من برامج الكلية أو إمكانياتها.
المادة (١٥)
يتم إيداع تكلفة الاستشارة في حساب الكلية المصرفي وفقا لما هو محدد في عقد الاستشارة.
المادة (١٦)
يتم الصرف على بنود الاستشارة وفق تكلفة الاستشارة المحددة في عقد الاستشارة، وبمراعاة الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها.
المادة (١٧)
يؤول الجزء المتبقي من العائد المالي للاستشارة إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لوزارة المالية إعادة تخصيص هذا العائد أو جزء منه للكلية.
المادة (١٨)
تؤول ملكية الأجهزة، والمعدات، والبرامج المدرجة ضمن تكلفة الاستشارة، أو التي يتم الحصول عليها في أثناء تنفيذ الاستشارة إلى الكلية.
2019/14 14/2019 ٢٠١٩/١٤ ١٤/٢٠١٩