استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:
أ – يحظر صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر يونيو من كل عام، وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ / ٥ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/145 145/2019 ٢٠١٩/١٤٥ ١٤٥/٢٠١٩