استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وإلى القرار رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يكون مقر المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات مجمع المحاكم في الخوير – محافظة مسقط.
المادة الثانية
يشمل نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات، ولايتي مطرح والعامرات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩م
د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/182 182/2019 ٢٠١٩/١٨٢ ١٨٢/٢٠١٩