التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٤) مكررا للأمر المحلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه، نصها الآتي:

“تحدد رسوم خدمات الصرف الصحي في الولايات والنيابات التي تقع خارج منطقة الامتياز، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا الأمر، ويجوز للبلدية تفويض الشركة في تحصيل هذه الرسوم”.

المادة الثانية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٩م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩