التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار

2004/16 16/2004 ٢٠٠٤/١٦ ١٦/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكات التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق بشأن منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

يفوض وزير الدولة ومحافظ ظفار نيابة عن حكومة السلطنة في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقية حق الانتفاع والاتفاقية التنظيمية واتفاقية شراء وبيع المياه المعالجة المنصوص عليها في القانون المرافق.

المادة الثالثة

يصدر وزير الدولة ومحافظ ظفار – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والأوامر المحلية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

 

قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المشروع: مشروع الصرف الصحي بمحافظة ظفار.

اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تبرمها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزير الدولة ومحافظ ظفار مع شركة المشروع، وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا لأحكامها.

اتفاقيات المشروع: اتفاقية الامتياز واتفاقية حق الانتفاع والاتفاقية التنظيمية واتفاقية شراء وبيع المياه المعالجة المتعلقة بالمشروع والتي يتم إبرامها فيما بين حكومة سلطنة عمان وشركة المشروع وما يطرأ على هذه الاتفاقيات من تعديلات وفقا لأحكامها.

شركة المشروع: شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) التي تتعاقد مع حكومة سلطنة عمان لتنفيذ المشروع وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع.

معايير الأداء: المعايير والبنود والشروط التي تلتزم بها شركة المشروع وفقا لاتفاقيات المشروع.

الأشخاص: الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.

منطقة الامتياز: المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثانية

تمنح شركة المشروع دون غيرها امتياز مرفق الصرف الصحي بمنطقة الامتياز بمحافظة ظفار وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع وذلك لمدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ المشار إليه في اتفاقية الامتياز.

المادة الثالثة

لا يحق لغير شركة المشروع القيام بالخدمات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو توفيرها أو تقديمها في منطقة الامتياز مع مراعاة ما ورد خلاف ذلك في الاتفاقية المذكورة.

المادة الرابعة

يلتزم الأشخاص بقبول توصيل الخدمات التي توفرها شركة المشروع وفقا لاتفاقية الامتياز.

المادة الخامسة

لشركة المشروع، إصدار الفواتير للزبائن وتحصيل المبالغ منهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم وفقا لاتفاقية الامتياز.

المادة السادسة

تلتزم شركة المشروع بتقديم وتوفير الخدمات وفقا لمعايير الأداء والبنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات المشروع، وتكون مسؤولة عن أي إهمال أو فشل أو إخفاق في تحقيق ذلك.

المادة السابعة

تعود ملكية جميع الأصول بما في ذلك المنشآت الجديدة إلى حكومة سلطنة عمان عند إنهاء أو انتهاء مدة الامتياز وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.

2004/16 16/2004 ٢٠٠٤/١٦ ١٦/٢٠٠٤