التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة

1998/56 56/1998 98/56 56/98 ١٩٩٨/٥٦ ٥٦/١٩٩٨ ٩٨/٥٦ ٥٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتبر أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت حسب البيان الوارد بالملحق المرافق رقم (١) وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

تخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) الأراضي الحكومية المتأثرة بهذا المشروع والمبينة بالملحقين المرافقين رقمي (٢ / أ) و (٢ / ب).

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة

تعتبر أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة من المشروعات الحيوية في السلطنة.
ونظرا لما تبين من أن بعض العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض تنفيذ المشروع المشار إليه، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع المذكور واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي حسب الملحق المرافق رقم (١) وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته، بالإضافة إلى تخصيص وإعادة تخصيص بعض الأراضي الحكومية لنفس الغرض وذلك حسب الملحقين المرافقين رقمي (٢ / أ) و (٢ / ب).

وزير الدولة ومحافظ ظفار

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1998/56 56/1998 98/56 56/98 ١٩٩٨/٥٦ ٥٦/١٩٩٨ ٩٨/٥٦ ٥٦/٩٨