التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة

1998/55 55/1998 98/55 55/98 ١٩٩٨/٥٥ ٥٥/١٩٩٨ ٩٨/٥٥ ٥٥/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعين في سنغافورة بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/55 55/1998 98/55 55/98 ١٩٩٨/٥٥ ٥٥/١٩٩٨ ٩٨/٥٥ ٥٥/٩٨