اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٨.