التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الدفاع: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م

بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي
الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة (٢)

يشترط لمنح الترخيص – لغير الأجهزة العسكرية والأمنية – ما يأتي:

١ – ألا يكون قد صدر ضد طالب الترخيص حكم نهائي بعقوبة جناية.

٢ – ألا يكون طالب الترخيص منتميا إلى إحدى الدول أو المؤسسات المحظور التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

٣ – ألا يكون الترخيص لمواد يتم إعادة تصديرها إلى دولة أو مؤسسة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

المادة (٣)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى مكتب مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به شهادة المستخدم النهائي، يحدد من خلالها المستخدم النهائي للمادة المرخص بها.

المادة (٤)

يصدر الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه متضمنا البيانات الآتية:

١ – اسم المرخص له، وعنوانه.

٢ – رقم الترخيص.

٣ – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

٤ – نوع الترخيص (إدخال / استيراد / تصدير / إعادة تصدير / مرور مؤقت / شحن مرحلي / الإخراج).

٥ – كمية المواد المرخص بها.

٦ – منفذ الإدخال / الاستيراد / التصدير / إعادة التصدير / المرور المؤقت / الشحن المرحلي / الإخراج.

٧ – مكان تخزين المواد المرخص بها (وصف المكان والإحداثيات).

٨ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٥)

تحدد مدة صلاحية الترخيص بحسب نوعية وكمية الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها.

المادة (٦)

تنشئ الوزارة سجلا يسمى “سجل التراخيص” يقيد فيه كافة التراخيص.

المادة (٧)

يجوز للوزارة رفض منح الترخيص أو تجديده، ولها حق تقييده لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك دون إبداء الأسباب.

المادة (٨)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١ – التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها إلى الغير دون موافقة الوزارة.

٢ – عدم التقيد بالأنظمة والقوانين في شأن المحافظة على الأمن والسلامة البيئية عند نقل المواد المرخص بها، أو تخزينها.

٣ – صدور حكم نهائي ضد المرخص له يقضي بإفلاسه.

٤ – انتقال المقر الرئيسي للمرخص له إلى دولة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

٥ – اندماج المرخص له مع شخص يحظر التعامل معه بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

٦ – إخلال المرخص له بأحد الضوابط المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

المادة (٩)

تشكل اللجنة الفنية في الوزارة برئاسة مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

١ – مدير العمليات المشتركة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة نائبا للرئيس.

٢ – مكتب الأمين العام لوزارة الدفاع.

٣ – الجيش السلطاني العماني.

٤ – سلاح الجو السلطاني العماني.

٥ – البحرية السلطانية العمانية.

٦ – الحرس السلطاني العماني.

٧ – شرطة عمان السلطانية.

٨ – قوة السلطان الخاصة.

٩ – وزارة البيئة والشؤون المناخية. ويكون ضابط من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة مقررا للجنة.

المادة (١٠)

يقدم طلب التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى مكتب مساعد رئيسأركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط وفق النموذج المعد لهذا الغرض والذي يتولى تقديمه إلى اللجنة الفنية، على أن يتضمن النموذج المعلومات التالية عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات المراد التخلص منها:

١ – النوع، والكمية.

٢ – المعلومات المتعلقة باحتياطات الأمن والسلامة الصادرة من الجهة المصنعة.

٣ – مكان التخزين (وصف المكان والإحداثيات).

٤ – مسار النقل إلى مكان التخلص.

٥ – التاريخ والوقت المقترح للتخلص.

٦ – أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اللجنة الفنية.

المادة (١١)

يلتزم المرخص له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها، أو تخزينها، أو إصلاحها.

المادة (١٢)

يجب أن تكون أماكن تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات مستوفية للشروط والضوابط الأمنية والبيئية التي تقررها كل من جهات الاختصاص، والجهة المصنعة.

المادة (١٣)

يلتزم المرخص له بنظام المرافقة الأمنية والمرورية المعمول به في شرطة عمان السلطانية عند نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

المادة (١٤)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير، أو التعاقد مع طرف ثالث لتنفيذ ما هو مرخص له به، إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (١٥)

لا يجوز للمرخص له تغيير مسار نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو أماكن تخزينها، أو أماكن التخلص منها المحددة في الترخيص، إلا بعد موافقة الوزارة، ويقدم بذلك طلبا مكتوبا، على أن يبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة (١٦)

يحظر على المرخص له التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة (١٧)

يلتزم المرخص له بإخراج الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها، أو تصديرها أو إعادة تصديرها، أو التخلص منها، بحسب الأحوال خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهائه.

ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى (٣٠) ثلاثين يوما، وفي حالة تعذر ذلك تتولى الوزارة إخراجها، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، أو التخلص منها، وذلك على نفقة المرخص له.

المادة (١٨)

يجب على المرخص له أن يمسك سجلات ودفاتر حسابية على النحو الآتي:

١ – الدفتر الحسابي، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ – رقم التسلسل.

ب – الترخيص.

ج – قيمة الإيرادات الناتجة عن التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها.

د – قيمة مصروفات شراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها وتكلفة شحنها ونقلها وتخزينها وتكلفة التخلص منها.

هـ – غيرها من البيانات والتفاصيل التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

٢ – سجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بإدخالها، واستيرادها، وإخراجها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ – رقم التسلسل بالدفتر الحسابي.

ب – رقم الترخيص.

ج – مكان التخزين (وصف المكان وإحداثياته).

د – غيرها من البيانات والتفاصيل التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

٣ – سجل التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ – رقم التسلسل بالدفتر الحسابي.

ب – موافقة اللجنة الفنية.

ج – نوع المادة والكمية المتخلص منها.

د – مكان التخلص (وصف المكان وإحداثياته).

هـ – غيرها من البيانات والمعلومات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

المادة (١٩)

تعتمد الوزارة الدفتر الحسابي والسجلات المشار إليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي شطب أو إضافة أو تعديل على البيانات والمعلومات الواردة بها إلا بعد موافقة الوزارة.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩