التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات على النحو المبين في الملحق رقم (١) المرفق”.

المادة (٢)

يستبدل بعنوان الملحق رقم (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، العنوان الآتي:

“رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”.

المادة (٣)

يضاف إلى الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، بند جديد “ثالثا”، يكون نصه كالآتي:

ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي:

القطاع

الرسوم

الحكومي

(٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني

الخاص

(٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩