استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٩م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
المادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:
“ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة، أو من يفوضه، استثناء مقدم الطلب من الشروط الواردة في البنود (٣ بالنسبة للمدة، ٤، ٦) من هذه المادة”.
المادة (٢)
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:
“ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة، أو من يفوضه، استثناء مركبة الأجرة من المواصفتين الواردتين في البندين (٣ بالنسبة للأفراد، ٧) من هذه المادة”.
المادة (٣)
تستبدل بعبارة “فتح منشأة لمزاولة أي نشاط” الواردة في البند رقم (١) من الملحق رقم (٢) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، عبارة “مزاولة أي نشاط”.
المادة (٤)
يستبدل بالبند رقم (٣٥) من الملحق رقم (٢) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، البند الآتي:
م | نوع المخالفة | الجزاءات الإدارية |
٣٥ | النقل بمركبات الأجرة من الأماكن غير المرخص بها | – غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، في المرة الأولى
– غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، في المرة الثانية – غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، في المرة الثالثة – إلغاء الترخيص، في المرة الرابعة |
2019/77 77/2019 ٢٠١٩/٧٧ ٧٧/٢٠١٩