التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في ولاية صحار

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في المناطق الصناعية.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في غير المناطق الصناعية إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا القرار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩