التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٠٨١٥

192720815

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٩م

١- رسم – مفهومه – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه– الرسم بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – يختلف الرسم عن الضريبة في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – لا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم قضائية – عدم التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ووحدات الجهاز الإداري بها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم – مرد ذلك – أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – أساس ذلك – أنه ليس من شأن مخاطبة الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل منه سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: ………. المؤرخ في ……….، الموافق ………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز إعفاء وزارة ………. من الرسوم القضائية.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الكتاب سالف الذكر – أن وزارة ………. لديها الكثير من الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع منها، أو عليها، ولم تكن تخضع طوال السنوات الماضية للرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع منها، استنادا إلى الأصل العام بأن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء الضرائب والرسوم، إلا أنه بدأت المحاكم طلب تحصيل الرسوم القضائية، ورغم قيام ممثل وزارة ………. بالتوضيح لأمانة سر المحكمة بأن الجهات الحكومية تعد معفاة من أداء الضرائب والرسوم بموجب الفتوى الصادرة من وزارة الشؤون القانونية رقم: و ش ق / م و / ٥٧ / ١ / ١٣٧٩ / ٢٠١٥م الصادرة بتاريخ ٣٠ من يونيو ٢٠١٥م، إلا أن رد المحكمة قد ورد بضرورة سداد الرسوم القضائية من قبل كافة الجهات الحكومية حسب ما ينص عليه التعميم رقم ………. الصادر من ………. مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بتاريخ ٣١ من مايو ٢٠١٨م، وذلك عدا ما استثني منها بنص خاص، أو فتوى.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إلزام وزارة……. بسداد الرسوم القضائية.

وردا على ذلك نفيد معاليكم بأن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة، وإن كان يختلف عنها في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم له، ولو أظهر عدم رغبته فيها، ولا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني. (فتوى رقم و ش ق / ٣٧ / ٢ / ٥٠ / ٩٨ في ١٧ / ١ / ١٩٩٨م، وفتوى رقم ١٨٢٧١٠٦٠٩ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨م).

كما استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ووحدات الجهاز الإداري بها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، ومرد ذلك أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف، لأنه ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها.

وحيث إنه لا يوجد ثمة نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية، فإنه يتعين تطبيق القاعدة المستقرة في هذا الشأن بعدم خضوع الجهات الحكومية للرسوم المشار إليها، وعدم التزامها بسدادها، ولا يجوز قانونا الاستناد إلى عدم النص على إعفاء الجهات الحكومية لإلزامها بأداء الرسوم القضائية.

ولا ينال من ذلك التعميم الذي أصدره مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعدم إعفاء الجهات الحكومية من رسوم الدعاوى والطعون بالاستئناف ورسوم الكفالة وغيرها إلا في حالة وجود مرسوم سلطاني ينص على الإعفاء من هذه الرسوم، باعتبار أن هذا الأمر يخالف ما استقر عليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية من أن الجهات الحكومية غير ملزمة بسداد الرسوم المشار إليها، إعمالا للقاعدة المستقرة في هذا الشأن، والتي تقضي بأن الجهات الحكومية لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة.

(فتوى رقم ١٩٢٧١٨٢٣٨ في ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩م).

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم التزام وزارة ……………. بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.